نظام ترخيص الصيادله

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام ترخيص الصيادلة لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- لا يجوز لاحد ان يزاول مهنة الصيدلة في المملكة الا بعد ترخيصه من الوزير.

المادة 3

المادة 3- تشمل مزاولة مهنة الصيدلة في حكم هذا النظام الاعمال التالية:-
(( تجهيز او تركيب او تجزئة او صنع او استيراد او تخزين او بيع اي دواء او اي مادة توصف بأن لها خواص واقية او شافية
لامراض الانسان او الحيوان )).

المادة 4

المادة 4- يجب ان تتوافر في طالب الترخيص الشروط التالية:-
أ- ان يكون اردنيا، او من رعايا دولة عربية او اجنبية تجيز قوانينها للاردنيين مزاولة المهنة فيها.
ب- ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها على الاقل.
ج- ان يكون حاصلا على شهادة الصيدلة من كلية مدة دراسة الصيدلة فيها اربع سنوات جامعية عدا السنة الاعدادية او ما
يعادلها.
د- ان يكون قد اكمل مدة تمرين لا تقل عن (1440) ساعة أثناء دراسته الجامعية او بعدها في احدى الصيدليات وتحت اشراف
صيدلي مسجل ، او في مصنع ادوية توافق عليه الكلية.

المادة 5

المادة 5- يقدم طلب الترخيص الى الوزير بواسطة مدير دائرة الصيدلية واللوازم موقعا وعليه صورة الطالب الشمسية ومبيناً
فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل اقامته.

المادة 6

المادة 6- يرفق طالب الترخيص بالوثائق التالية:-
أ- النسخة الاصلية لشهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها او صورة عنها.
ب- النسخة الاصلية لشهادة الصيدلة او صورة عنها او وثيقة رسمية صادرة من الكلية التي تخرج منها على ان تكون الشهادة
او الصورة او الوثيقة مصدقة.
ج- اذا كان طالب الترخيص قد قدم الفحص الخاص بذلك فعليه ان يقدم شهادة من لجنة الفحص تثبت نجاحه فيه.
د- وثيقة رسمية مصدقة تثبت ان شهادة الصيدلة الممنوحة له هي نفس الشهادة التي تمنح لابناء بلد الكلية وان تلك الشهادة
تجيز لحاملها فيما لو كان من موظفي بلد الكلية مزاولة مهنة الصيدلة في ذلك البلد.
يقتصر تقديم هذه الوثيقة على الحالات التي يراها الوزير ضرورية.
هـ- جواز السفر او شهادة الجنسية او اجازة الاقامة في المملكة ان كان طالب الترخيص اجنبيا.
و- سجل عدلي من البلد الذي اقام طالب الترخيص فيه او عمل فيه بعد تخرجه يثبت انه غير محكوم بجناية او جرم اخلاقي كالتزوير
او الاحتيال او السرقة او الاتجار بالمخدرات او اي جرم يتنافى مع آداب المهنة او مخل بالاخلاق والاداب العامة.

المادة 7

المادة 7- تشكل في الوزارة لجنة برئاسة الوكيل وعضوية كل من مدير الصيدلة واللوازم ورئيس قسم الصيدلة لتدقيق طلبات
الترخيص والتثبت من صحتها ، وترفع تقريرا بذلك الى الوزير الذي عليه ان يصدر قراره بالموافقة على الطلب او رفضه.

المادة 8

المادة 8- أ- اذا كان طالب الترخيص يحمل شهادة لا تتوافر فيها الشروط الواردة في الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا النظام.
فان عليه ان يجتاز فحصاً خاصا تجرية لجنة مشكلة على الوجه التالي:
مدير دائرة الصيدلة واللوازم رئيساً
نقيب الصيادلة عضواً
رئيس قسم الصيدلة عضواً
خبيران يختارهما الوزير بعد استشارة مجلس نقابة الصيادلة عضوين
ب- يؤدي الامتحان باللغة العربية او بلغة اجنبية يوافق عليها الوزير شريطة ان يكون طالب الترخيص ملما باللغة العربية
قراءة وكتابة.
ج- يجري الفحص نظرياً وشفهياً وعملياً ، وعلامة الاجتياز ستون بالمئة لكل من هذه الفحوص.
د- اذا رسب طالب الترخيص في الفحص ، فلا يجوز له ان يتقدم اليه اكثر من مرتين اخريين خلال سنتين.
هـ- يعقد هذا الفحص مرتين كل عام اولاهما في آب والثانية في شباط.

المادة 9

المادة 9- يجوز للوزير ان يرخص للصيدلي الذي لا تعامل حكومته الصيادلة الاردنيين بالمثل ، لمدة سنتين قابلتين للتجديد
شريطة ان يكون خبيراً في اي حقل من حقول مهنة الصيدلة وان تكون خدماته لازمة للبلد لعدم توفر مثل اختصاصه في المملكة.

المادة 10

المادة 10- أ- تعد دائرة الصيدلة واللوازم سجلا للصيادلة المرخصين ويسجل فيه اسم الصيدلي ولقبه وتاريخ ميلاده وجنسيته
ومحل اقامته والبلد الذي تقع فيه.
ب- يعطى الصيدلي تصريحا بمزاولة المهنة ملصقا عليه صورته الشمسية ، وعلى كل صيدلي مرخص ان يحتفظ بذلك التصريح في محل
عمله وان يقدمه الى مفتشي الصيادلة عند الطلب.
ج- يستوفى من الصيدلي المرخص مقابل تسجيله في الوزارة رسم مقداره ثمانية دنانير اردنية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق