نظام ترخيص التعامل في البورصات الاجنبية

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص التعامل في البورصات الاجنبية لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانــي المخصصــة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة
على غير ذلك :-
القانون:قانون تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية النافذ0
المجلس:المجلس المشكل بمقتضى احكام القانون 0
الرئيس:رئيس المجلس 0
الامين العام:امين عام المجلس0
البورصة الاجنبية:كل سوق مالي في خارج المملكة، سواء كان منظماً او غير منظم ،يتم فيه التعامل بالاوراق
المالية على اختلاف انواعها او العملات الاجنبية او المعادن الثمينة او اي سلع او ادوات مالية اخرى 0
الشركة المرخصة:الشركة التي يرخص لها وفق احكام القانون بالتعامل لصالح الغير في اي من البورصات
الاجنبية 0
الشخص:الشخص الطبيعي او الاعتباري 0

المادة 3

يشترط لترخيص الشركة للتعامـــل في البورصات الاجنبية مايلي :-
أ-1- اذا كانت شركة مساهمة عامة يكون الحد الادنى لرأسمالها (15,000,000) خمسة عشر مليون دينار
واذا كانت شركة مساهمة خاصة او شركة ذات مسؤوليــــــــــة محدودة يكـــون الحد الادنـــــى لرأسمالها
(10,000,000) عشرة ملايين دينـــار 0
2- اذا كانت شركة تضامن او شركة توصية بسيطة او شركة توصية بالاسهم يكون الحد الادنى لرأسمالها
(10,000,000) عشرة ملايين دينار ولا يقل عدد الشركاء المتضامنين في كل منها عن ثلاثــــة اشخـــــاص 0
ب- ان تكون غاية الشركة فقط التعامل في البورصات الاجنبية وفق احكام القانون ولا يجوز لها ممارسة أي نشاط
آخر 0
ج- ان يكون المساهمون او الشركاء حسب مقتضى الحال قد دفعوا كامل رأس المال 0
د- على الشركة قبل مباشرة اعمالها تقديم كفالة بنكية من بنك مرخص في المملكة الاردنية الهاشمية لأمر الامين
العام يحدد المجلس مقدارها على ان لا تقل عن (30%) من رأسمال الشركة ، وللمجلس ان يعدل قيمة الكفالة
بالزيادة من وقت لآخر 0
هـ – اي متطلبات اخرى يقررها المجلس 0

المادة 4

أ- يقدم طلب الترخيص للامين العام على الانموذج المعد من قبل المجلس لهذه الغاية 0
ب- يصدر المجلس قراره بشأن الطلب المقدم خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ وروده الى امانة سر المجلس 0

المادة 5

يستوفي المجلس الرسوم على النحو التالي :-
أ-رسم غير مسترد قدره (1000) الف دينار يدفع لمرة واحدة عند تقديم طلب ترخيص الشركة 0
ب- رسم ترخيص للشركة لاول مرة قــــــدره (100,000) مائة الف دينار 0
ج- رسم ترخيص عن كل فرع للشركة قـــــدره (25,000) خمس وعشرون الف دينار تدفع لاول مرة 0
د-رسم تجديد ترخيص سنوي للشركــــة قـــــــدره (25,000) خمس وعشرون الف دينار 0
هـ- رسم تجديد ترخيص سنوي عن كل فرع للشركة قدره (10000) عشرة الآف دينار 0

المادة 6

يعتمد المجلس انموذج الاتفاقية القانونية التي تنظم العلاقة بين الشركة والعميل على ان يكون باللغة العربية
ومتوافقاً مع احكام القانون وهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها ،على ان يتضمن هذا
الانموذج كحد ادنى مايلي :-
أ-توضيح طبيعة هذا التعامل ومخاطره 0
ب-آليات تسجيل ملكية الادوات المالية المشتراة في البورصة الاجنبية 0
ج-آليات التسوية المالية بين العميل والشركة العاملة في البورصة الاجنبية 0
د-العمولات التي ستتقاضاها الشركة 0
هـ- بيان عدم تحمل الشركة المرخصة أي مسؤولية عن المخاطر المحيطة بقرارات العميل 0
و-بيان عدم التزام العميل تجاه الشركة بغير قيمة العمولات التي ستتقاضاها الشركة 0

المادة 7

على مدير الشركة الالتزام بما يلي :-
أ-اتخاذ الخطوات الكفيلة لتحقيق الرقابة الداخلية على سير العمل في الشركة وتقيدها بأحكام القانون وهذا
النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها 0
ب- تزويد المجلس بالمعلومات والبيانات التي يطلبها وفقاً لاحكام القانون وهذا النظام والتعليمـــات والقرارات
الصادرة بمقتضى أي منها 0
ج-الاشراف على الموظفين المعتمدين والتأكد من قيامهم بأعمالهم وفق احكام هذا النظام والتعليمات والقرارات
الصادرة بمقتضى أي منها 0

المادة 8

أ- على الشركة ان تعهد بادارة الخدمات التي تقدمها الى موظفين معتمدين من قبل المجلس يعملون استنادا
لتعليمات واضحة ومعتمدة من ادارة الشركة وبما لا يخالف احكام القانون وهذا النظام او التعليمات الصــــادرة
بمقتضى أي منها 0
ب- لا يجوز للشركة ان توظف وتحت طائلة المساءلة أي شخص من الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من
هذه المادة الا بعد الحصول على موافقة المجلس بذلــــك 0

المادة 9

أ- على الشركة المرخصة مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية الخاصة بها وكذلك السجلات الضرورية لممارسة
اعمالها بصورة منتظمة وصحيحة وفقا للمعايير المحاسبية الدولية واعداد بياناتها بشكل واف يعكس حقيقة الاوضاع
المالية للشركة مع الالتزام بأي متطلبات خاصة يحددها المجلس بهذا الخصوص 0
ب-يجب ان تكون المعلومات والبيانــــات متيسرة بشكل دقيــــق وضمن وقت معقول لاطلاع من يفوضه الامين العام
بفحص السجلات او الاطلاع عليها وفقاً لاحكام القانون وهـــذا النظـــام 0

المادة 10

المادة10- يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق