نظام ترخيص الاعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى

المادة 1

يسمى هذا النظام  ( نظام ترخيص الإعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا  النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الأمانة

:

أمانة عمان الكبرى.

المجلس

:

مجلس الأمانة.

الأمين

:

أمين عمان الكبرى.

اللجنة

:

اللجنة اللوائية للتنظيم والأبنية.

المهنة

:

أي صناعة او تجارة او حرفة او نشاط او خدمة يتم ترخيصها وفقاً للتشريعات النافذة.

المحل

:

المكان المخصص لممارسة المهنة.

الإعلان

:

 

كل وسيلة الغرض منها إعلام الكافة أو فئة من الناس عن إحدى السلع أو المنتجات الصناعية أو التجارية أو الأجهزة أو الآلات أو الجوائز او اي انشطة او اعمال ذات طبيعة تجارية او صناعية او مهنية او خيرية بغرض الترويج لها او التعريف بها سواء استخدم في ذلك الكتابة أو الرسم أو الصورة أو الصوت أو الضوء أو العناصر الجرافيكية او غيرها من وسائل التعبير وسواء صنع الإعلان من الخشب أو المعدن أو الورق أو القماش أو البلاستيك أو الزجاج أو أي مواد أخرى تستخدم لهذا الغرض.

الرخصة

:

 

الترخيص الصادر وفقا لأحكام هذا النظام لوضع الإعلان أو إنشائه أو استعماله .

الشخص

 

 

:

المالك للأرض أو البناء أو الذي يشغل أيا منهما أو المعلن الذي يروج لبضائعه أو تجارته أو عمله أو مهنته أو أي شيء آخر وسواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا.

المرخص له

:

الشخص الحاصل على الرخصة.

مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص

:

 

المشاريع العمرانية المنشأة أو التي يتم إنشاؤها في المواقع المملوكة للأمانة على نفقة الشركات أو المؤسسات الخاصة بموجب عقود أو اتفاقيات  مبرمة معها لهذه الغاية. 

المادة 3

أ- تسري احكام هذا النظام على الإعلانات واللوحات الواقعة ضمن حدود الأمانة باستثناء الاعلانات في حرم الطرق النافذة.

ب- تكتب اليافطات واللوحات الإعلانية باللغة العربية ويجوز ان تضاف ترجمة لها بلغة أجنبية على ان تكون حروف اللغة العربية أكبر حجما وابرز موقعا.

المادة 4

على الشخص الذي يمارس أي مهنة ضمن حدود الأمانة أن يضع إعلانا يعرف بمحله وفقا للأحكام والشروط والمواصفات التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 5

أ- يحظر على أي شخص وضع أي إعلان أو إنشاؤه أو استعماله ضمن حدود  الأمانة إلا بعد الحصول على الرخصة ودفع الرسوم المقررة وفقا لأحكام هذا النظام .

ب- يتولى الامين مهام استقبال طلبات ترخيص الإعلانات والنظر فيها وإصدار القرار اللازم بشأنها خلال (60) يوما من تاريخ تقديم الطلب وذلك قبل وضع الإعلان أو إنشائه أو استعماله وفقا للنموذج المعتمد مرفقا بالوثائق والمستندات والبيانات المحددة في التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .

ج- إذا تم وضع الإعلان أو إنشاؤه أو استعماله قبل تقديم طلب الحصول على الرخصة تستوفي الأمانة إضافة لرسم الرخصة رسما إضافيا يعادل نسبة (50%) من رسم الرخصة أو )500) خمسمائة دينار أيهما اقل.

المادة 6

 أ-1- تكون مدة الرخصة سنة واحدة تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه .

2- تجدد بموافقة الأمين الرخصة المستوفية للشروط والمتطلبات المحددة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر شباط من السنة التالية لانتهائها وللأمين تمديدها لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما .

ب- 1- يلتزم المرخص له بصيانة الإعلان طيلة مدة سريان الرخصة.

2- إذا رغب المرخص له عند انتهاء مدة الرخصة الممنوحة له في عدم تجديدها أو إلغائها فعليه إزالة الإعلان ومحو كل أثر له وإعلام الأمانة بذلك بتاريخ لا يتجاوز انتهاء المدة المحددة في البند ) 2( من الفقرة (أ) من هذه المادة .

ج- تعتبر الرخصة الصادرة وفقا لأحكام هذا النظام شخصية لا يجوز التنازل عنها للغيرإلا بموافقة الأمين .

المادة 7

مع مراعاة أحكام تعليمات إنشاء الإعلان الصادرة وفقا لأحكام هذا النظام تعفى من دفع الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام:-

أ- اللافتات التعريفية بجميع أنواعها والتي تستعملها الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية .

ب- اليافطات التي تروج نشاطا حكوميا أو خيريا مدنيا ترعاه جهة حكومية .

ج اليافطات التي تعلن عن حدث يتعلق بالمجتمع أو بالدين أو بالثقافة شريطة مراعاة تعليمات إنشاء الإعلان الصادرة بمقتضاه.

 د- 1- يافطات الانتخابات النيابية والبلدية شريطة تقديم ضمانات مالية يحدد مقدارها بقرار من الأمين ضمانا لعدم مخالفة أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

2- يلتزم المرشح بإزالة اليافطات عند انتهاء الحملة الانتخابية وخلافا لذلك تقوم الأمانة بإزالتها وتحسم نفقات إزالتها من المبلغ المودع لديها دون الحاجة إلى إشعاره أو إخطاره بذلك .

هـ- الإعلان على الجدران بالكتابة او بالرسم والمتعلقة بالرسائل التوعوية في مجالات البيئة او الصحة او ما في حكمها او التي تهدف الى تجميل المنظر العام.

المادة 8

تشكل الأمور التالية مخالفة لأحكام هذا النظام:-

أ-  وضع إعلان أو إنشاؤه أو استعماله دون ترخيص.

ب- عدم وضع إعلان يعرف بالمحل.

ج-  أي إعلان تضمن مساسا بالشعور الديني أو القومي أو يتنافى مع الآداب العامة والنظام العام.

د-  الإعلان عن السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته والمشروبات الروحية بأنواعها أو الإعلان عن المهن والأدوات الطبية والصحية دون الحصول على موافقة وزارة الصحة .

هـ- عدم التقيد بطلب الأمانة المتعلق بطلاء الإعلان أو إصلاحه أو تعديله أو صيانته .

و تغيير موقع الإعلان دون الحصول على موافقة الأمين المسبقة .

ز الإخلال بأي من أحكام التعليمات أو الشروط والمواصفات التي صدرت الرخصة بموجبها .

ح عدم مطابقة الأسماء والعلامات التجارية والبيانات الواردة في الإعلان للواقع وللبيانات والوثائق الرسمية التي تم ترخيص الإعلان على أساسها.

ط – أي اعلان على جدران البناء بطريقة مشوهه للمنظر العام سواء بالكتابة  او الرسم.

ي أي مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام لم ينص عليها .

المادة 9

 

أ-تستوفي الامانة سنويا لترخيص أي إعلان عن كل متر مربع بالرسوم التالية:

الرقم

وسيلة الدعاية والإعلان

الرسم بالدينار

1-

اليافطة

40

2-

لافتة عقارية

40

3-

لافتة موقع بناء

50

4-

لافتة تعريفية مثبتة على قاعدة المبنى

15

5-

لافتة تعريفية مثبتة على أعلى جزء في المبنى وتحمل اسم المبنى او اسم المؤسسة

50

6-

لافتة تعريفية مثبتة على مدخل المبنى

20

7-

لافتة تعريفية مثبتة فوق المدخل الرئيسي للمبنى

20

8-

لافتة تعريفية مثبتة على نافذة عرض

20

9-

لافتة تعريفية مثبتة على مظلة

20

10-

لافتة تعريفية أرضية

30

11-

لافتة تعريفية مثبتة عموديا على واجهة المبنى وضمن قاعدته

30

12-

لافتة تعريفية على المركبات والحافلات

20

13-

لافتة إعلانية على المركبات والحافلات

50

14-

لافتة إعلانية على سطح المبنى

75

15-

لافتة إعلانية على جدار مغلق (جدارية)

75

16-

لافتة إعلانية على الواجهات الزجاجية

100

17-

لافتة إعلانية بجانب ممرات المشاة أو داخل مراكز التسوق والمجمعات التجارية والجامعات ومواقف السيارات وما في حكمها

30

18-

لافتة إعلانية على الثلاجات وماكينات المشروبات وأجهزة الصراف الآلي

30

19-

لافتة إعلانية استثمارية (نظام موبي)

100

20-

لافتة إعلانية استثمارية على عمود إنارة

100

21-

لافتة إعلانية استثمارية ذات الابعاد 6×4 م او 3×4 م أو 14×4 م

100

22-

لافتة اعلانية ذات مواصفات خاصة امام المحالات التجارية، داخل حدود العقار

150

23-

لافتة إعلانية لمحطات الوقود

150

24-

لافتة إعلانية تغطي ارض خلاء او تحيط بها

100

25-

لافتة اعلانية تغطي الابنية قيد الانشاء او تغطي الارض او تحيط بها

75

26-

لافتة اعلانية استثمارية على جسور وأنفاق السيارات وجسور المشاة

100

27-

لافتة اعلانية استثمارية على مظلات مواقف الباصات

100

28-

لافتة إعلانية استثمارية الكترونية

1000

29-

لافتة إعلانية او تعريفية متميزة ومبتكرة

150

30-

لافتة اعلانية إلكترونية داخل مراكز التسوق والمجمعات وما في حكمها

200

 
ب- لغايات احتساب الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر جزء المتر مترا مربعا كاملا .

ج- تستوفى الرسوم السنوية لترخيص يافطات لمدة لا تزيد على تسعين يوما على النحو التالي:-

1- اذا كانت المدة لا تزيد على ثلاثين يوما يستوفى ربع الرسم السنوي المقرر.

2- اذا كانت المدة تزيد على ثلاثين يوما وتقل عن ستين يوما يستوفى نصف الرسم السنوي المقرر.

3- اذا زادت المدة على ستين يوما وقلت عن تسعين يوما يستوفى الرسم السنوي المقرر كاملاً.

د- يستوفى رسم مقداره خمسمائة دينار شهريا عن كل اعلان مؤقت من الاعلانات الضوئية والبالونات والمناطيد الثابتة ومجسمات السلع الاعلانية والجوائز.

هـ- إذا لم يدفع المرخص له الرسم خلال المدة المحددة في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا النظام فيستوفى منه رسم اضافي بنسبة (50%) من الرسم الاصلي.

المادة 10

للأمين إلغاء الرخصة في أي من الحالات التالية :-

أ-  إذا لم يتم تركيب الإعلان خلال شهرين من تاريخ إصدار الرخصة .

ب- بناء على طلب المرخص له .

ج- إذا ثبت أن الرخصة منحت استنادا إلى معلومات غير صحيحة

المادة 11

أ- تطرح الأمانة عطاء أو أكثر لإنشاء اللافتات الإعلانية واستثمارها في الأراضي والمباني والمواقع المملوكة لها وتحدد في دعوة العطاء أحكام الاستثمار وشروطه وطبيعة الاستعمال ومدته وغيرها من الأمور.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للجنة أن تمنح تصاريح لإنشاء الإعلانات في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص والتي تعنى بالبنية التحتية بما فيها جسور المشاة والمباني ووسائط النقل العام وتحدد مدتها ورسومها وشروطها وكيفية استعمالها بقرار من اللجنة.

المادة 12

أ-  للأمين في حال مخالفة أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو شروط الرخصة أو عدم دفع الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام ، إخطار المخالف أو المرخص له بضرورة إزالة الإعلان المخالف أو إزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الإخطار ودون أي مسؤولية تترتب على الأمانة عند وقوع أي ضرر نتيجة هذه الإزالة.

ب-  للامين أن يطلب في أي وقت من أي مرخص له أن يرفع أي إعلان أو يزيله أو ينقله إلى مكان آخر خلال المدة التي يحددها إذا تبين له أن وجوده في مكانه يعرقل أو يمنع صيانة الطريق أو توسعته أو يؤثر على أي أعمال أخرى ودون أدنى مسؤولية على الأمانة أو مطالبتها بأي تعويض من المرخص له .

ج-   إذا لم يقم المخالف أو المرخص له بتنفيذ الطلب المنصوص عليه في الفقرة )أ(  أو الفقرة )ب( من هذه المادة تقوم الأمانة بإزالة الإعلان على نفقته والرجوع عليه بتكاليف الإزالة المقدرة من الأمانة إضافة إلى (25%) من مجموع هذه التكاليف بدل مصاريف إدارية .

د-   على الرغم مما ورد في الفقرة )أ(  من هذه المادة للامين إزالة الإعلان دون الحاجة لإعلام المرخص له أو المخالف على نفقته والرجوع عليه بتكاليف الإزالة المقدرة من الأمانة إضافة إلى (25%) من مجموع هذه التكاليف بدل مصاريف إدارية في أي من الحالات التالية:

1-     إذا كان وجود الإعلان في مكانه يعرض السلامة العامة للخطر أو يؤثر على الطريق أو على كفاءة استخدامه .

2- اذا كان الإعلان تالفا  بناء على تقرير مقدم من لجنة مؤلفة من ثلاثة أشخاص يشكلها الأمين لهذه الغاية .

3- إذا كان الإعلان لا يمكن ترخيصه لمخالفته أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

4-  اذا كان الإعلان غير مرخص وتعذر معرفة صاحبه أو عنوانه .

هـ-  مع مراعاة أحكام هذه المادة ، للأمين أن يقرر تسييل كل الكفالة المالية المقدمة من المرخص له أو بعضها.

المادة 13

اذا قام صاحب المحل بوضع إعلان مخالف لأحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه داخل المحل وتعذر على الأمانة إزالته لأي سبب من الأسباب يتم إنذاره بإزالة هذه المخالفة خلال أسبوع وإذا لم يقم المخالف بإزالتها خلال هذه المدة فللأمين أن يصدر قراره بإغلاق المحل إغلاقا مؤقتا إلى حين إزالة هذه المخالفة .

المادة 14

لصاحب الإعلان الذي تمت إزالته من الأمانة وفقا لأحكام هذا النظام طلب استرجاعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإزالة مقابل دفع تكاليف الإزالة المقدرة من الأمانة مضافا إليها (25%) من مجموع هذه التكاليف بدل مصاريف إدارية ولا يحق له المطالبة باسترجاعه بعد انقضاء هذه المدة ، وللأمانة مصادرة الإعلان وبيعه وفق الطرق القانونية دون الالتزام بأي تعويض.

المادة 15

مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر ، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون البلديات .

المادة 16

أ- على المرخص له توفيق أوضاعه وفقا لأحكام هذا النظام خلال المدة التي تحددها اللجنة لهذه الغاية .

ب- إذا لم يقم المرخص له بتوفيق أوضاعه وفقا لأحكام الفقرة )أ( من هذه المادة فللأمانة إزالة الإعلان على نفقته إضافة إلى (25%) من مجموع هذه التكاليف بدل مصاريف إدارية.

المادة 17

للامين تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من موظفي الأمانة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 18

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد وسائل الدعاية والإعلان التي تستلزم تقديم كفالات مالية.

المادة 19

يلغى نظام ترخيص الإعلانات في منطقة أمانة عمان الكبرى رقم (26) لسنة 2015 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق