نظام ترخيص الإعلانـات ضمن مناطق البلديات

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ترخيص الإعلانات ضمن مناطق البلديات لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

 

 

الوزير

:

وزير الشؤون البلدية.

البلدية

:

أي بلديـــة قائمــة أو محدثــة بمقتضى أحكام قانـــون البلديات باستثناء أمانة عمان الكبرى.

المجلس

:

مجلس البلدية أو لجنة البلدية.

المجلس المحلي

:

المجلس المحلي المنتخب وفقاً لأحكام قانون البلديات.  

الرئيس

:

رئيس البلدية أو رئيس لجنة البلدية. 

المهنة

:

أي حرفة أو تجارة أو صناعـة أو أي نشاط أو خدمـة يتم ترخيصها وفقاً للتشريعات النافذة.

المحل

:

المكان المخصص لممارسة المهنة ضمن منطقة البلدية.

الإعلان

:

كل وســيلة تهــدف الى إعـــلام الناس كافـــة أو فئـــة منهم عن أحدى السلع أو الخدمات أو المنتجات الصناعية أو التجارية أو الجوائز بقصد الترويج أو التعريف بأي سلعة أو نشاط ذي طبيعة تجارية أو صناعية أو مهنية أو خيرية، سواء استخدمت في ذلك الكتابة أو الرسم أو الصورة أو الصوت أو الضوء أو العناصر الجرافيكية أو كان مجسما ثابتا أو متحركا أو محمولا أو غيرها من وسائل التعبير وسواء صُنع الإعلان من الخشب أو المعدن أو الورق أو القماش أو البلاستيك أو الزجاج أو أي مادة أخرى تستخدم لهذا الغرض.

الشخص

:

المــالك لأرض أو لبنـاء أو الشاغل لأي منهمـا أو كليهما أو المعلن الذي يروج لبضاعته أو تجارته أو عمله أو مهنته سـواء أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً.

الرخصة

:

الإذن الصــادر لوضـع اعـلان أو استعماله وفقـــاً لأحكـام هذا النظـام.

المرخص له

:

الشخص الحاصل على الرخصة.

 

المادة 3

 أ- تسري أحكام هذا النظام على جميع الإعلانات ضمن حدود البلديات باستثناء الاعلانات في حرم الطرق النافذة.

ب- تكتب اليافطات واللوحات الإعلانية باللغة العربية ويجوز أن تضاف ترجمة لها بلغة أجنبية على أن تكون حروف اللغة العربية أكبر حجما وأبرز موقعا.

المادة 4

أ-  يُحظر على الشخص وضع أي إعلان أو استعماله ضمن منطقة البلدية إلاّ بعد الحصول على الرخصة ودفع الرسوم المقررة وفقاً لأحكام هذا النظام.

ب- يقدم طلب الحصول على الرخصة إلى البلدية وفقاً للنموذج المعتمد مرفقاً به الوثائق والمستندات والبيانات المحددة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.    

ج-1- للمجلس بعد التثبت من ان طلب الحصول على الرخصة مستوف للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه أن يقرر خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء الشروط والمتطلبات الموافقة على ذلك الطلب.

 

2- يصدر الرئيس الرخصة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ موافقة المجلس عليها.

المادة 5

أ- 1- تكون مدة الرخصة سنة واحدة تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها بصرف النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه.

2- تجدد الرخصة المستوفية للشروط والمتطلبات المحددة وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بموافقة الرئيس خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ انتهائها  وللرئيس تمديدها لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.

ب- يستوفى رسم الرخصة كاملاً اذا تم إصدارها خلال النصف الأول من السنة ويستوفى نصف ذلك الرسم اذا تم إصدارها في اي وقت من النصف الثاني من السنة .

ج- تعتبر الرخصة الصادرة وفق أحكام هذا النظام شخصية ولا يجوز التنازل عنها للغير إلاّ بموافقة الرئيس.

 د-1-إذا لم يرغب المرخص له في تجديد الرخصة الممنوحة له أو رغب في إلغائها فعليه إزالة الإعلان ومحو كل أثر له خلال المدة التي يحددها الرئيس وإذا لم يلتزم بذلك تقوم البلدية بإزالة الاعلان على نفقته ويضاف الى تكاليف الإزالة نسبة (25%) منها نفقات إدارية.

             2- يلتزم المرخص له بصيانة وسيلة الدعاية والإعلان طيلة مدة  سريان الرخصة.

هـ- إذا وضع إعلان أو استعمل قبل تقديم طلب الحصول على الرخصة تستوفي البلدية غرامة مالية مضافة لرسم الرخصة المنصوص عليه في هذا النظام نسبتها (50%) من رسم الرخصة أو (500) دينار أيهما أقل.

المادة 6

المادة 6-أ- تستوفي بلديات الفئة الاولى لترخيص أي إعلان عن كل متر مربع سنويا الرسوم المبينة في الجدول التالي على ان تستوفي بلديات الفئة الثانية نسبة (60%) منها وبلديات الفئة الثالثة نسبة (50%) منها:-

 

وســيلة الإعــــلان

بالدينــــار الاردني

1

اليافطة.

40

2

لافتة موقع بناء والمعلومات الانشائية المرتبطة به.

50

3

لافتة تعريفية مثبتة على واجهة المبنى أو المحل وتحمل اسم المؤسسة أو اسم الشركة بحجم :

 

 أقل من 4 م2

 

لا تقل عن 4 م2 ولا تزيد على 6 م2

 

 أكثر من 6 م2

8

 

12

 

20

4

لافتة تعريفية مثبتة على اعلى جزء في المبنى وتحمل اسم المبنى او اسم المؤسسة.

50

5

لافتة تعريفية مثبتة على مدخل المبنى.

2

6

لافتة تعريفية مثبتة فوق المدخل الرئيسي للمبنى.

20

7

لافتة تعريفية مثبتة على نافذة عرض.

20

8

لافتة تعريفية مثبتة على مظلة.

20

9

لافتة تعريفية أرضية.

30

10

لافتة تعريفية مثبتة عمودياً على واجهة المبنى وضمن قاعدته.

30

11

لافتة عقارية.

40

12

لافتة إعلانية على الثلاجات وماكينات المشروبات وأجهزة الصراف الآلي.

30

13

لافتة اعلانية على سطح المبنى.

250

14

لافتة اعلانية على جدار مصمت (جدارية).

200

15

لافتة اعلانية استثمارية (نظام موبي).

200

16

لافتة اعلانية على عمود إنارة.

100

17

 لافتة إعلانية استثمارية ذات الأبعاد :

(3×4)

(4×6)

(14×4)

 

120

150

180

18

لافتة اعلانية ذات مواصفات خاصة امام المحلات التجارية داخل حدود العقار.

150

19

لافتة اعلانية تغطي ارض خلاء أو تحيط بها .

100

20

لافتة اعلانية تغطي الابنية قيد الانشاء أو تغطي الأرض أو تحيط بها.

50

21

لافتة اعلانية على المركبات  والحافلات.

20

22

لافتة اعلانية استثمارية على جسور وأنفاق السيارات وجسور المشاة.

200

23

لافتة اعلانية على مظلات مواقف الباصات.

100

24

لافتة إعلانية لمحطات الوقود

50

25

لافتة اعلانية على الواجهات الزجاجية.

100

26

لافتة اعلانية استثمارية رقمية أو إلكترونية.

500

27

لافتة تعريفية ذات مواصفات خاصة موضوعة بشكل منفصل او ضمن حدود المبنى.

500

 

 

ب- لاحتساب الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر جزء المتر المربع متراً كاملاً.

ج- يجوز ترخيص يافطات ولافتات لمدة لا تزيد على سـتين يوماً على ان يسـتوفى عنها كامل الرسم السنوي المقرر إذا كانت لمدة تزيد على ثلاثين يوما، ونصف الرسم السنوي المقرر إذا كانت لمدة ثلاثين يوماً أو أقل.

د- يستوفى رسم شهري مقداره خمسمائة دينار عن كل اعلان مؤقت من الاعلانات الضوئية والبالونات والمناطيد الثابتة ومجسمات السلع الاعلانية والجوائز.

هـ- إذا لم يقم المرخص له بدفع الرسم المقرر وفقاً لأحكام هذه المادة في التاريخ المحدد في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام فيستوفى منه رسم إضافي بنسبة (50%) من الرسم المقرر لذلك.

و- يحدد المجلس مقدار الرسوم التي يستوفيها عن أي وسيلة إعلان غير واردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

 

 

المادة 7

تُعفى من دفع الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام:-

أ- اللافتات التعريفيـة بجميـع أنواعها التي تستعملها الــوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية.

ب- اليافطات التي تعرّف بنشاط حكومي أو خيري.

ج- يافطات الانتخابات النيابية والبلدية وفقا للتشريعات النافذة .

 

المادة 8

يشترط في الإعلان الحاصل على الترخيص داخل حدود التنظيم التقيد بما يلي:-

أ- عدم وضع الإعلان على ارصفة الطرق السكنية أو التجارية على انه يجوز وضعه داخل الجزر والمثلثات والساحات والميادين.

ب- اتباع التعليمات التي يصدرها المجلس ويتم نشرها في الجريدة الرسمية والتي تحدد على وجه الخصوص الشروط والمواصفات لوضع اعلانات استثمارية (نظام لوبي) على الطرق التجارية على أن لا يقل عرض رصيفها عن اربعة امتار.

 

ج- أن لا يقل ارتفاع طرف الإعلان السفلي عن مترين ونصف المتر عن سطح الأرض .

د- أن لا تقل المسافة بين طرف اللوحة الجانبية وحافة الجزر أو المثلثات عن نصف متر.

هـ- أن لا تقل المسافة بين أي لوحتين عن ثلاثين مترا.

 

المادة 9

يشترط في الإعلان على الطرق الحاصل على الترخيص خارج حدود التنظيم التقيد بما يلي:-

أ- أن لا تقل سعة الطريق عن ستة عشر مترا.

ب- أن لا يقل ارتفاع طرف الإعلان السفلي عن مترين ونصف المتر عن سطح الرصيف أو مستوى الطريق.

ج- أن لا تقل المسافة بين طرف اللوحة الجانبية وحافة الطريق عن نصف متر.

د- أن لا تقل المسافة بين أي لوحتين عن خمسين مترا.

المادة 10

أ- يشترط لترخيص اللوحات التعريفية على أبواب المحلات ما يلي:-

1- أن يتناسق حجم اللوحة الاعلانية المستخدمة وواجهة المحل.

2- ان يتم إبرازها بشكل فني يتناسق مع اعلانات المحلات المجاورة له.

3- أن لا تكون اللوحات عمودية على واجهة المحل.

ب- يشترط لترخيص اللوحات الإعلانية على أسطح المباني ما يلي:-

1- أن يتناسب حجم الإعلان مع حجم المبنى.

2- أن لا يزيد ارتفاع اللوحة الكلي على خمسة امتار عن سطح المبنى.

3- أن لا تقل المسافة بين طرف اللوحة الاعلانية الجانبي وتصوينة البناء عن متر واحد.

 

4- أن يرفق صاحب الطلب تصميما انشائيا لتثبيت اللوحة مع طلب الترخيص على ان تراعى في ذلك متطلبات السلامة العامة.

ج- يشترط لترخيص اللوحات الإعلانية على الواجهات المصمتة  للمباني ما يلي:-

1- أن تكون اللوحة مثبتة على الواجهة مع نهاية المبنى.

2- أن تكون اللوحة مسطحة وغير بارزة على الطريق.

3- أن تراعى متطلبات السلامة العامة عند تركيب اللوحة وتثبيتها.

د- إضافة الى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، يشترط الالتزام بمواصفات وسائل الإعلان وأبعادها المحددة من المجلس مع مراعاة خصوصية الواجهة المعمارية للمبنى.

المادة 11

أ- يحظر ما يلي:-

 

1- وضع الإعلان أو استعماله دون ترخيص.

2- وضع الإعلان على الطرق داخل حدود التنظيم باستثناء الإعلان المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام.

3- عدم وضع إعلان يُعرِّف بالمحل.

4- وضع إعلان يمس الشعور الديني أو القومي أو يتنافى مع الآداب العامة والنظام العام.

5- الإعلان عن السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته والمشروبات الروحية بأنواعها أو الإعلان عن الأدوات الطبية والصحية دون الحصول على موافقة وزارة الصحة.

6- تغيير موقع الإعلان دون الحصول على موافقة الرئيس المسبقة.

7- استخدام ممتلكات الغير أو الأرصفة دون الحصول على الموافقات اللازمة.

8- عدم مطابقة الأسماء والعلامات التجارية والبيانات الواردة في الإعلان للواقع وللبيانات والوثائق الرسمية التي تم ترخيص الإعلان على أساسها.

9- وضع الإعلانات على أعمدة الإنارة دون الحصول على ترخيص من البلدية.

10- وضع الإعلانات في المواقع غير الملائمة والقريبة من أماكن الخطر أو وضعها بشكل يحجب الرؤية.

11- وضع الإعلان في الجزر الوسطية التي لا يتناسب عرضها معه أو بشكل يعيق حركة المرور أو وضعه على نحو لا يبعد عن طرفي الجزيرة مسافة خمسة وعشرين سنتمترا.

12- وضع إعلان لا يتناسب حجمه وحجم المبنى.

13- وضع الإعلان على المباني التراثية أو المواقع الأثرية.

14- وضع أكثر من لوحة إعلانية على واجهة المحل المحاذية للطريق.

15- استخدام الإنارة المبهرة في الإعلان بشكل يؤثر على الرؤية وعلى المركبات والمشاة وعلى السلامة العامة وحركة المرور.

16- عدم طلاء الإعلان أو إصلاحه أو تعديله أو صيانته وفق ما تطلبه البلدية.

17- وضع الإعلان المتلفز على الطرق.

18- وضع ملصقات الإنتخابات النيابية أو البلدية على واجهة المباني أو على الشواخص المرورية.

19- وضع الإعلان ذي الابعاد (1×2م) أو اكثر على الطرق الواقعة خارج حدود التنظيم والتي تقل سعتها عن ستة عشر مترا.

20- وضع الإعلان الذي تزيد مساحته على أربعة امتار مربعة على الطرق الواقعة خارج حدود التنظيم والتي تقل سعتها عن عشرين مترا.

 

21- مخالفة أي من أحكام هذا النظام أو التعليمات أو الشروط والمواصفات التي صدرت الرخصة بموجبها.

 

ب- على الرغم مما ورد في هذا النظام يجوز ترخيص وضع اللوحات الإعلانية المتلفزة في الأماكن التالية:-

    1- على تقاطعات الطرق غير الخطرة والمحكومة بإشارات ضوئية على أن لا تزيد السرعة على هذه الطرق عن (40كم/الساعة).

    2- الساحات العامة والميادين والحدائق والطرق المخصصة للمشاة.

المادة 12

للرئيس إلغاء الرخصة في أي من الحالات التالية:-

أ- إذا لم يتم تركيب الإعلان خلال شهرين من تاريخ إصدار الرخصة.

ب- إذا ثبت أن الرخصة مُنحت استناداً الى معلومات غير صحيحة.

ج- بناءً على طلب المرخص له.

المادة 13

أ- للمجلس أو المجلس المحلي في حال مخالفة اي من أحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه إخطار المخالف أو المرخص له بضرورة إزالة الإعلان المخالف أو ازالة المخالفة خلال المدة التي يحددها في الإخطار.

  ب- للرئيس اذا تبين له ان وجود الاعلان في مكان يعيق صيانة الطريق أو يمنع توسعتها أو يؤثر على أعمال أخرى خاصة بها أن يطلب في أي وقت من المرخص له أن يرفع هذا الإعلان أو يزيله أو ينقله إلى مكان آخر خلال المدة التي يحددها في طلبه دون أن يترتب على البلدية أي مسؤولية عن ذلك.

 

 

 ج- إذا لم يقم المخالف أو المرخص له بتنفيذ الطلب المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يقوم المجلس المحلي بإزالة الإعلان على نفقة المخالف أو المرخص له ويضاف الى تكاليف الإزالة نسبة (25%) منها نفقات إدارية.

د- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للرئيس إزالة الإعلان دون الحاجة لإعلام المخالف أو المرخص له على نفقته ويضاف الى تكاليف الإزالة نسبة (25%) منها نفقات إدارية اذا كان الاعلان:-

1- موجودا في مكان يؤثر على السلامة العامة أو على الطريق أو على استخدامه.

2- تالفاً.

3- لا يمكن ترخيصه لمخالفته أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

4- غير مرخص وتعذر معرفة صاحبه أو عنوانه.

هـ- مع مراعاة أحكام هذه المادة للرئيس أن يقرر مصادرة الكفالات المالية او بعضها المقدمة من المرخص له.

المادة 14

إذا قام صاحب المحل بوضع اعلان مخالف لأحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه داخل محله وتعذر على المجلس المحلي إزالته لأي سبب من الاسباب فيتم إنذار صاحب المحل بإزالة المخالفة خلال اسبوع وإذا لم يقم بإزالتها خلال هذه المدة فلرئيس المجلس المحلي أن يصدر قرارا بإغلاق المحل إغلاقاً مؤقتاً إلى حين إزالة المخالفة.

المادة 15

 أ- على المرخص له توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا النظام خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذه.

 ب- إذا لم يقم المرخص له بتوفيق أوضاعه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فللمجلس أو المجلس المحلي إزالة الإعلان على نفقته ويضاف الى تكاليف الإزالة نسبة (25%) منها نفقات إدارية.

المادة 16

اذا قامت البلدية أو المجلس المحلي بإزالة الاعلان وفقاً لأحكام هذا النظام يحق لصاحب هذا الاعلان طلب استرداده خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإزالة مقابل دفع تكاليف الإزالة المقدرة مضافاً إليها نسبة (25%) منها نفقات إدارية، ولا يحق له المطالبة باسترداده بعد مضي تلك المدة وللبلدية مصادرة الإعلان وبيعه وفق الطرق القانونية دون الالتزام بأي تعويض .

المادة 17

للبلدية في حال قيامها بأعمال الصيانة أو المشاريع العامة أن تغير مكان الإعلان بعد إعلام المرخص له بذلك الى حين الإنتهاء من تلك الأعمال.

 

المادة 18

مع مراعاة أحكام نظام اللوازم واشغال البلديات للمجلس الاتفاق مع أي شركة أو مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص لانشاء اللافتات الإعلانية واستثمارها ضمن حدود منطقة البلدية.

المادة 19

للمجلس أو المجلس المحلي أو الرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لمدير البلدية او احد مديري دوائر البلدية على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً .

المادة 20

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون البلديات.

المادة 21

 يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

 

المادة 22

يلغى نظام ترخيص وسائل الدعاية والإعلان ضمن حدود مناطق البلدية رقم (76) لسنة 2009، على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق