نظام ترخيص الإعلانات في منطقة أمانة عمان الكبرى

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص الإعلانات في منطقة أمانة عمان الكبرى لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية  .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

الأمانة

:

أمانة عمان الكبرى.

المجلس

:

مجلس الأمانة.

الأمين

:

أمين عمان الكبرى .

اللجنة

:

اللجنة اللوائية للتنظيم والأبنية.

المهنة

:

أي صناعة او تجارة او حرفة أو نشاط أو خدمة يتم ترخيصها وفقاً للتشريعات النافذة .

المحل

:

المكان المخصص لممارسة المهنة .

الإعلان

:

 كل وسيلة الغرض منها إعلام الكافة أو فئة من الناس عن إحدى السلع أو الخدمات أو المنتجات الصناعية أو التجارية أو الأجهزة أو الآلات أو الجوائز أو أي أنشطة أو أعمال ذات طبيعة تجارية أو صناعية أو مهنية أو خيرية بغرض الترويج لها أو التعريف بها سواء استخدم في ذلك الكتابة أو الرسم أو الصورة أو الصوت أو الضوء أو العناصر الجرافيكية او غيرها من وسائل التعبير وسواء صنع الإعلان من الخشب أو المعدن أو الورق أو القماش أو البلاستيك أو الزجاج أو أي مواد أخرى تستخدم لهذا الغرض.

الرخصة

 

:

الترخيص الصادر وفقاً لأحكام هذا النظام لوضع الإعلان أو إنشائه أو استعماله.

الشخص 

:

المالك للارض او البناء أو الذي يشغل أيا منهما او المعلن الذي يروج لبضائعه او تجارته او عمله او مهنته او اي شيء آخر وسواء كان شخصاً طبيعياً او معنوياً .

المرخص له

:

الشخص الحاصل على الرخصة.

مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص

:

المشاريع العمرانية المنشأة أو التي يتم انشاؤها في المواقع المملوكة للأمانة على نفقة الشركات أو المؤسسات الخاصة بموجب عقود او اتفاقيات مبرمة معها لهذه الغاية .

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على الإعلانات في منطقة الأمانة.

المادة 4

على الشخص الذي يمارس أي مهنة في منطقة الأمانة ان يضع اعلاناً يعرف بمحله وفقاً للأحكام والشروط والمواصفات التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 5

أ- يحظر على اي شخص وضع أي اعلان  أو انشائه او استعماله في منطقة الأمانة إلا بعد الحصول على الرخصة ودفع الرسوم المقررة وفقاً لأحكام هذا النظام. 

‌ب-1- يقدم طلب الحصول على الرخصة الى الأمين قبل وضع الإعلان أو انشائه أو استعماله وفقاً للنموذج المعتمد مرفقا بالوثائق والمستندات والبيانات المحددة في التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

2- يصدر الأمين قراره بشأن الطلب المستوفي للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في التعليمات التي تصدر لهذه الغاية خلال (60) يوماً من تاريخ تقديمه.

‌ج- إذا تم وضع الإعلان أو إنشاؤه أو استعماله قبل تقديم طلب الحصول على الرخصة تستوفي الأمانة إضافة لرسم الرخصة غرامة مالية تعادل نسبتها ( 50%) من رسم الرخصة أو (500) خمسمائة دينار أيهما أقل.

المادة 6

‌أ-1- تكون مدة الرخصة سنة واحدة تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه.

2- تجدد بموافقة الأمين الرخصة المستوفية للشروط والمتطلبات المحددة وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر شباط من السنة التالية لانتهائها وللأمين تمديدها لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً .

ب- 1- يلتزم المرخص له بصيانة الإعلان طيلة مدة سريان الرخصة .

2- اذا رغب المرخص له عند انتهاء مدة الرخصة الممنوحة له في عدم تجديدها أو الغائها فعليه إزالة الإعلان ومحو كل أثر له واعلام الأمانة بذلك بتاريخ لا يتجاوز انتهاء المدة المحددة في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

‌ج- تعتبر الرخصة الصادرة وفقاً لأحكام هذا النظام شخصية لا يجوز التنازل عنها للغير الا بموافقة الأمين.

المادة 7

مع مراعاة أحكام تعليمات إنشاء الإعلان الصادرة وفقاً لأحكام هذا النظام تعفى من دفع الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام:-

أ- اللافتات التعريفية بجميع أنواعها والتي تستعملها الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والاقليمية .

ب- اليافطات التي تروج نشاطا حكوميا أو خيريا مدنيا ترعاه جهة حكومية.

 

ج- اليافطات التي تعلن عن حدث يتعلق بالمجتمع أو بالدين أو بالثقافة شريطة مراعاة تعليمات إنشاء الإعلان الصادرة بمقتضاه.

 

د-1- يافطات الانتخابات النيابية والبلدية شريطة تقديم ضمانات مالية يحدد مقدارها بقرار من الأمين ضماناً لعدم مخالفة أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

2- يلتزم المرشح بإزالة اليافطات عند إنتهاء الحملة الانتخابية وخلافاً لذلك تقوم الأمانة بإزالتها وتحسم نفقات ازالتها من المبلغ المودع لديها دون الحاجة الى إشعاره أو إخطاره بذلك.

المادة 8

تشكل الأمور التالية مخالفة لأحكام هذا النظام:-

أ- وضع إعلان او انشاؤه او استعماله دون ترخيص.

ب-عدم وضع اعلان يعرف بالمحل.

ج- أي إعلان تضمن ما يمس الشعور الديني أو القومي أو يتنافى مع الآداب العامة والنظام العام.

د- الإعلان عن السجائر و أنواع التبغ ومشتقاته والمشروبات الروحية بأنواعها أو الإعلان عن المهن و الأدوات الطبية والصحية  دون  الحصول على موافقة وزارة الصحة .

هـ- عدم التقيد بطلب الأمانة المتعلق بطلاء الإعلان أو اصلاحه أو تعديله أو صيانته .

و- تغيير موقع الإعلان دون الحصول على موافقة الأمين المسبقة.

ز- الإخلال بأي من احكام التعليمات او الشروط والمواصفات التي صدرت الرخصة بموجبها.

ح- عدم مطابقة الأسماء والعلامات التجارية والبيانات الواردة في الإعلان للواقع وللبيانات والوثائق الرسمية التي تم ترخيص الإعلان على أساسها.

ط- أي مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام لم ينص عليها .

المادة 9

أ‌- تستوفي الأمانة سنوياً لترخيص أي إعلان عن كل متر مربع الرسوم التالية :-

 

الرقم

وسيلة الدعاية والإعلان

الرسم بالدينار

1.

اليافطة

40

2.

لافتة عقارية

40

3.

لافتة موقع بناء

50

4.

لافتة تعريفية مثبتة على قاعدة المبنى

15

5.

لافتة تعريفية مثبتة على اعلى جزء في المبنى وتحمل اسم المبنى او اسم المؤسسة

50

6.

لافتة تعريفية مثبتة على مدخل المبنى

15

7.

لافتة تعريفية مثبتة فوق المدخل الرئيسي للمبنى

15

8.

لافتة تعريفية مثبتة على نافذة عرض

15

9.

لافتة تعريفية مثبتة على مظلة

15

10.

لافتة تعريفية ارضية

30

11.

لافتة تعريفية مثبتة عموديا على واجهة المبنى وضمن قاعدته

30

12.

لافتة تعريفية على المركبات والحافلات

15

13.

لافتة اعلانية على المركبات والحافلات

50

14.

لافتة اعلانية على سطح المبنى

75

15.

لافتة اعلانية على جدار مغلق (جدارية)

75

16.

لافتة اعلانية على الواجهات الزجاجية

100

17.

لافتة اعلانية  بجانب ممرات المشاة أو داخل مراكز التسوق والمجمعات التجارية والجامعات ومواقف السيارات وما في حكمها.

30

 

 

 

18.

لافتة  اعلانية على الثلاجات وماكينات المشروبات وأجهزة الصراف الآلي .

30

19.

لافتة اعلانية استثمارية (نظام موبي)

100

20.

لافتة اعلانية استثمارية على عمود انارة

100

21.

لافتة اعلانية  استثمارية ذات الابعاد 6×4م او 3×4م او 14×4م

100

22.

لافتة اعلانية ذات مواصفات خاصة امام المحلات التجارية ، داخل حدود العقار

150

23.

لافتة اعلانية  لمحطات الوقود

150

24.

لافتة اعلانية تغطي أرض خلاء أو تحيط بها

50

25.

لافته اعلانية تغطي الابنية قيد الانشاء أو تغطي الارض أو تحيط بها

50

26.

لافتة اعلانية استثمارية على جسور وانفاق السيارات وجسور المشاة

100

27.

لافتة اعلانية استثمارية على مظلات مواقف الباصات

100

28.

لافتة اعلانية استثمارية  الكترونية

1000

29.

لافتة اعلانية أو تعريفية متميزة ومبتكرة

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب- لغايات احتساب الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر جزء المتر متراً مربعاً كاملاً .

ج- تستوفى الرسوم السنوية لترخيص يافطات لمدة لا تزيد على تسعين يوماً على النحو التالي:-

1- اذا كانت المدة لا تزيد على ثلاثين يوماً يستوفى ربع الرسم السنوي المقرر.

2- إذا كانت المدة تزيد على ثلاثين يوماً و تقل عن ستين يوماً يستوفى نصف الرسم السنوي المقرر .

3- إذا زادت المدة على ستين  يوماً وقلت عن تسعين يوماً يستوفى كامل الرسم السنوي المقرر.

د- يستوفى رسم قدره خمسمائة دينار شهرياً عن كل اعلان مؤقت من الإعلانات الضوئية والبالونات والمناطيد الثابتة ومجسمات السلع الإعلانية والجوائز .

هـ- اذا لم يدفع المرخص له الرسم خلال المدة المحددة في البند ( 2) من الفقرة ( أ ) من المادة ( 6 ) من هذا النظام فيستوفى منه رسم اضافي بنسبة (50%) من الرسم الأصلي.

المادة 10

للأمين إلغاء الرخصة في أي من الحالات التالية : –

أ- إذا لم يتم تركيب الإعلان خلال شهرين من تاريخ إصدار الرخصة.

ب- بناء على طلب المرخص له .

ج- إذا ثبت أن الرخصة منحت استناداً إلى معلومات غير صحيحة.

المادة 11

أ- تطرح الأمانة عطاء أو أكثر لإنشاء اللافتات الإعلانية واستثمارها في الاراضي والمباني والمواقع المملوكة لها وتحدد في دعوة العطاء احكام الاستثمار وشروطه وطبيعة الاستعمال ومدته وغيرها من الأمور.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للجنة أن تمنح تصاريح لانشاء الإعلانات في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص و التي تعنى بالبنية التحتية بما فيها جسور المشاة و مباني مواقف السيارات العامة وما في حكمها على ان تكون هذه التصاريح مؤقتة وتحدد مدتها ورسومها  وشروطها وكيفية استعمالها بقرار من اللجنة .

المادة 12

أ- للأمين في حال مخالفة أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو شروط الرخصة أو عدم دفع الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام ، اخطار المخالف او المرخص له  بضرورة إزالة الإعلان المخالف أو ازالة المخالفة خلال المدة المحددة في الاخطار ودون أي مسؤولية تترتب على الأمانة عند وقوع أي ضرر نتيجة هذه الإزالة.

ب- للأمين أن يطلب في أي وقت من أي مرخص له أن يرفع أي إعلان أو يزيله أو ينقله إلى مكان آخر خلال المدة التي يحددها إذا تبين  له أن  وجوده في مكانه يعرقل أو يمنع صيانة الطريق أو توسعته أو يؤثر على أي أعمال أخرى ودون أدنى مسؤولية على الأمانة أو مطالبتها بأي تعويض من المرخص له.

ج- إذا لم يقم المخالف أو المرخص له بتنفيذ الطلب المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) أو الفقرة ( ب ) من هذه المادة تقوم الأمانة بإزالة الإعلان على نفقته والرجوع عليه بتكاليف الإزالة المقدرة من الأمانة اضافة الى ( 25%) من مجموع هذه التكاليف بدل مصاريف ادارية.

د- على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة للأمين ازالة الإعلان دون الحاجة لاعلام المرخص له او المخالف على نفقته والرجوع عليه بتكاليف الازالة المقدرة من الأمانة اضافة الى  (25%) من مجموع هذه التكاليف بدل مصاريف إدارية في أي من الحالات التالية:-

1- اذا كان وجود الاعلان في مكانه يعرض السلامة العامة للخطر أو يؤثر على الطريق أو على كفاءة استخدامه .

2- اذا كان الإعلان تالفاً وذلك بناء على تقرير مقدم من لجنة مؤلفة من ثلاثة أشخاص يشكلها الأمين لهذه الغاية .

3- اذا كان الإعلان لا يمكن ترخيصه لمخالفته أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

4- اذا كان الإعلان غير مرخص وتعذر معرفة صاحبه او عنوانه.

هـ- مع مراعاة احكام هذه المادة، للأمين أن يقرر تسييل كل أو بعض الكفالة المالية المقدمة من المرخص له .

المادة 13

اذا قام صاحب المحل بوضع اعلان مخالف لأحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه داخل المحل وتعذر على الأمانة إزالته لأي سبب من الاسباب يتم إنذاره بإزالة هذه المخالفة خلال اسبوع وإذا لم يقم المخالف بإزالتها خلال هذه المدة للأمين أن يصدر قراره بإغلاق المحل إغلاقاً مؤقتاً الى حين إزالة هذه المخالفة.

المادة 14

لصاحب الإعلان الذي تمت ازالته من الأمانة وفقا لأحكام هذا النظام طلب استرجاعه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإزالة مقابل دفع تكاليف الإزالة المقدرة من الأمانة مضافا اليها (25 %) من مجموع هذه التكاليف بدل مصاريف إدارية ولا يحق له المطالبة باسترجاعه بعد انقضاء هذه المدة، وللأمانة مصادرة الإعلان وبيعه وفق الطرق القانونية دون الالتزام بأي تعويض.

المادة 15

مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع آخر ، يعاقب كل من يخالف أياً من احكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون البلديات  .

المادة 16

أ- على المرخص له توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا النظام خلال المدة التي تحددها اللجنة لهذه الغاية.

ب- إذا لم يقم المرخص له بتوفيق اوضاعه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فللأمانة إزالـة الإعــلان علــى نفقتــه اضافة الى ( 25%) من مجموع هذه التكاليف بدل مصاريف إدارية.

المادة 17

للأمين تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من موظفي الأمانة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً .

المادة 18

 يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد وسائل الدعاية والاعلان التي تستلزم تقديم كفالات مالية .

المادة 19

يلغى نظام ترخيص وسائل الدعاية والإعلان في منطقة أمانة عمان الكبرى رقم (2) لسنة 2007على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق