نظام ترخيص الأنشطة الاقتصادية في اقليم البترا التنموي السياحي

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ترخيص الأنشطة الاقتصادية في اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون

:

قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي.

الاقليم

:

اقليم البترا التنموي السياحي المحدد بمقتضى أحكام القانون.

السلطة

:

سلطة الاقليم.

المجلس

:

مجلس مفوضي السلطة.

الرئيس

:

رئيس المجلس.

المديرية

:

الوحدة التنظيمية المختصة في السلطة.

المدير

:

مدير المديرية.

النشاط الاقتصادي

:

أي نشاط سياحي او تجاري او صناعي أو زراعي أو إعلامي أو خدمي أو مهني أو حرفي.

الرخصة

:

العقد أو الاذن الذي يصدر عن السلطة لأي شخص للسماح له بممارسة نشاط اقتصادي معين.

المرخص له

:

الشخص الحاصل على الرخصة.

المحل

:

المكان المخصص لممارسة النشاط الاقتصادي في الاقليم .

الشركة

:

تشمل جميع أنواع الشركات كما هي معرفة في قانون الشركات النافذ.

المستودع المتصل

:

مكان تخزين البضائع المتصل بالمحل ولا تجري فيه المعاملات التجارية.

المستودع المنفصل

:

مكان تخزين البضائع المنفصل عن المحل ولا تجري فيه المعاملات التجارية.

المادة 3

لا يجوز لأي شخص ممارسة النشاط الاقتصادي في الاقليم ما لم يكن حاصلا على رخصة بذلك ودفع الرسم المستحق عليه وفقا للجدول الملحق بهذا النظام.

المادة 4

أ-1- يقدم طلب للحصول على الرخصة الى المديرية وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق المطلوبة .

  2-يرفع المدير الطلب المستوفي للشروط والمتطلبات الى الرئيس تمهيدا لعرضه على المجلس.

ب – يلتزم المجلس بإصدار قراره بخصوص طلب الحصول على الرخصة وفقا للمتطلبات والمدد الزمنية المحددة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية، وفي حال عدم تحديد مدة لإصدار القرار في تلك التعليمات، يجب أن لا تزيد مدة إصدار ذلك القرار على (30) يوم عمل من تاريخ استكمال المتطلبات القانونية المحددة فيها.

ج – إذا رفض المجلس منح الرخصة فيجب أن يكون قرار الرفض خطيا وعلى المجلس تبليغ طالب الرخصة بالقرار خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام عمل من تاريخ إصداره.

د – اذا استدعى إصدار الرخصة تحويل الموضوع إلى أي لجنة أو جهة لإجراء أي كشف أو القيام بأي إجراء دون أن يحدد التشريع المعني المدة التي يجب أن تصدر تلك اللجنة أو الجهة قرارها أو تنسيبها خلالها، فيجب أن يصدر ذلك القرار أو التنسيب خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة 5

أ- لا يحول الترخيص الصادر للنشاط الاقتصادي بموجب أي تشريع آخر دون الحصول على الرخصة وفقا لأحكام هذا النظام ودفع الرسم المقرر بموجبه.

ب – يحق للمرخص له بموافقة الرئيس تغيير نوع النشاط الاقتصادي الذي يمارسه في المحل خلال مدة سريانه وفق الشروط التالية :-

1- أن يكون النشاط الاقتصادي من الأنشطة المسموح بممارستها في موقع المحل.

2- أن يدفع الفرق في الرسم بين النشاطين الاقتصاديين على أن لا يقل هذا الرسم عن خمسة دنانير في أي حالة من الحالات.

 ج- يلتزم المرخص له بتعليق الرخصة في مكان ظاهر للعيان من المحل وابرازها لموظف السلطة المفوض عند الطلب.

المادة 6

على الرغم مما ورد في أي نظام آخر ، لايجوز ممارسة النشاط الاقتصادي في الاقليم اذا كان من الأنشطة التي تم حظرها او تقييد ممارستها فيه بمقتضى نظام تنظيم البيئة الاستثمارية المعمول به في الاقليم.

المادة 7

يجوز تحويل الرخصة من شخص الى آخر بموافقة المجلس شريطة تقديم طلب تنازل عن النشاط الاقتصادي من المرخص له مرفقا به المتطلبات المنصوص عليها في التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

المادة 8

تعتبر الرخصة صالحة لممارسة النشاط الاقتصادي في الموقع المحدد فيها ويجوز بموافقة الرئيس نقل المحل الى موقع آخر لممارسة ذلك النشاط الاقتصادي على ان يدفع المرخص له رسماً  بنسبة (25%) من مقدار رسم الرخصة.

المادة 9

تكون مدة الرخصة سنة واحدة تبدأ من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه الرخصة.

المادة 10

أ- يقدم طلب تجديد الرخصة إلى المديرية على النموذج المقرر خلال شهري كانون الثاني وشباط من كل سنة، وللرئيس تمديد هذه المدة لشهر واحد على الاكثر اذا رأى ضرورة لذلك.

ب- إذا لم يقدم طلب تجديد الرخصة خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة فتضاف غرامة تأخير نسبتها (50%) من رسم الترخيص وينذر المرخص له بضرورة تجديدها خلال (30) يوما من تاريخ انتهاء تلك المدة.

ج- في حال عدم تجديد الرخصة خلال مدة الانذار المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة تعتبر الرخصة ملغاة حكما مع الزام صاحب الرخصة بدفع ما يترتب عليه من رسوم وغرامات.

د- على المرخص له الذي لا يرغب في تجديد الرخصة اوالذي يتوقف عن ممارسة النشاط الاقتصادي خلال السنة لأي سبب أن يعلم المديرية خطياً بذلك ولا يترتب عليه دفع رسوم في مثل هذه الحالة.

المادة 11

للرئيس أن يأمر بإجراء التفتيش على ممارسي الأنشطة الاقتصادية داخل الاقليم للتحقق من التزامهم بأحكام التشريعات المعمول بها فيه.

المادة 12

أ- اذا مارس الشخص أكثر من نشاط اقتصادي واحد في محل واحد فيستوفى الرسم المستحق للنشاط الاقتصادي الأعلى رسماً شريطة ان تكون هذه الأنشطة مترابطة .

ب- اذا مارس أكثر من شخص انشطة اقتصادية مترابطة في محل واحد بشكل مستقل فيستوفى من كل شخص رسم النشاط الاقتصادي الذي يمارسه.

ج- يستوفى عن الفرع الرسم المقرر للمحل الرئيسي ويعتبر المستودع المنفصل فرعاً للمحل ويستوفى عنه الرسم المقرر للفرع.

د-  اذا كان للمرخص له مستودعات متصلة أو ساحات في مركز عمله لخزن بضاعته فلا يستوفى منه أي رسم أضافي عن تلك المستودعات أو الساحات كما لا يستوفى منه رسم اضافي عن مكتب الادارة التابع للمحل.

المادة 13

أ- اذا توفى المرخص له يجوز لورثته أو لأحدهم ممارسة النشاط الاقتصادي وتستمر الرخصة حتى انتهاء مدتها.

ب- اذا غير المرخص له اسمه التجاري دون تغيير النشاط الاقتصادي الذي يمارسه فتبقى الرخصة سارية المفعول الى أن تنتهي مدتها.

المادة 14

أ- تصدر الرخصة لأي نشاط في المكان المخصص له وفق احكام قانون تنظيم المدن والقرى والابنية او أي تشريع آخر يحل محله في الاقليم وبالشروط والتعليمات الصادرة بموجبه، وفي حال المخالفة تلغى الرخصة ويغلق المحل بالإضافة الى العقوبة المقررة بمقتضى احكام هذا النظام.

ب- مع مراعاة ما ورد في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به وأي تشريع آخر يحل محله، يحدد المجلس الأنشطة الاقتصادية التي يجوز ممارستها في كل منطقة من المناطق سواء داخل حدود التنظيم او خارجه.

ج-1- على الرئيس بعد تأمين الخدمات العامة للاماكن المخصصة لممارسة أي نشاط اقتصادي , ان يمهل المرخص لهم مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات بعد نفاذ احكام هذا النظام لنقل محلاتهم الى تلك الاماكن.

  2- يعتبر المحل الذي لم ينقل عند انقضاء المدة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة، غير مرخص ويصدر الرئيس قراراً بإغلاقه بالإضافة الى اتخاذ العقوبات المقررة بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 15

أ- يستوفى رسم الرخصة كاملاً اذا صدرت خلال النصف الأول من السنة ويستوفى نصف ذلك الرسم اذا صدرت في أي وقت من النصف الثاني من السنة.

ب-اذا فقدت الرخصة أو اتلفت يحق لصاحبها طلب اصدار رخصة أخرى بدلاً منها مقابل رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير.

ج- يفرض على الأنشطة الاقتصادية غير الواردة في الجدول الملحق بهذا النظام رسم النشاط الاقتصادي الاقرب له.

المادة 16

 يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة (24) من القانون كل من:-

أ- مارس في الاقليم نشاطا اقتصاديا دون ترخيص.

ب- غيّر موقع المحل الذي صدرت له الرخصة أو غيّر النشاط الاقتصادي الذي صدرت به خلافاً لأحكام هذا النظام.

المادة 17

للسلطة استخدام الوسائل الالكترونية لإنجاز معاملاتها المتعلقة بالترخيص كلما كان ذلك ممكناً.

المادة 18

على المرخص لهم قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق اوضاعهم وفقا لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه أو من تاريخ انتهاء الرخصة ايهما أقرب.

المادة 19

تحصل جميع الرسوم والغرامات التي تتحقق بموجب هذا النظام بمقتضى قانون تحصيل الأموال الاميرية.

المادة 20

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تعديل الجدول الملحق بهذا النظام على ان يتم نشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية.

المادة 21

أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:-

  1- تحديد متطلبات الترخيص والمدد القانونية لإصدار الرخصة.

  2- تحديد نماذج الترخيص والتجديد وأي نماذج أخرى وتحديد المرفقات لكل طلب.

  3- تحديد البدل الذي تستوفيه السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها.

ب- يتم نشر التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام في الجريدة الرسمية.

 

جدول رسوم الأنشطة الاقتصادية

 

الفقرة

البند

النشاط

الرسم بالدينار

1

 

البنوك والمؤسسات المالية

 

 

1

المركز الرئيسي للبنوك المحلية والاجنبية

1000

 

2

فروع البنوك

300

 

3

محلات التسليف والاستثمارات المالية

250

 

4

محلات بيع الاسهم والسندات المالية

200

2

 

الصرافون

300

3

 

شركات التأمين

 

 

1

المركز الرئيسي 

350

 

2

الفروع

75

 

3

فروع ووكلاء شركات التأمين الأجنبية

350

4

 

الصاغة وباعة المعادن والمجوهرات والأحجار الكريمة

 

 

1

باعة الذهب والمجوهرات  والأحجار الكريمة

100

 

2

باعة الفضة

50

 

3

مشاغل الصياغة الذهبية والفضية

25

5

 

الوسطاء التجاريون والوكلاء ومخلصو البضائع

 

 

1

الوسطاء وسماسرة الخضار والفواكه

150

 

2

وسطاء وسماسرة بيع وشراء وتأجير الاراضي والعقارات

150

 

3

الوكلاء والوسطاء التجاريون

100

 

4

المخلصون على البضائع

200

6

 

الاستيراد والتجارة العامة ويستوفى الرسم على رأس المال المسجل وفق ما يلي

 

 

1

من 1 دينار الى 5000 دينار

100

 

2

5001 دينار – 10000 دينار

125

 

3

10001 دينار – 30000 دينار

150

 

4

30001 دينار – 50000 دينار

175

 

5

50001 دينار – 70000 دينار

200

 

6

70001 دينار – 100000 دينار

225

 

7

100001 دينار – 150000 دينار

250

 

8

150001 دينار – 500000 دينار

300

 

9

500001 دينار فما فوق

350

7

 

المقاولون

 

 

1

الدرجة الاولى

450

 

2

الدرجة الثانية

400

 

3

الدرجة الثالثة

300

 

4

الدرجة الرابعة

250

 

5

الدرجة الخامسة

200

 

6

الدرجة السادسة

100

8

 

تجارة عامة  دون استيراد

 

 

1

التجارة بالمركبات والآلات الميكانيكية واطارات المركبات وتجارة الخردة والآلات وقطعها ومطاحن الحبوب والدراجات النارية والاجهزة الطبية ومواد البناء الاولية (كالاسمنت والحديد، واللوازم الصحية )

75

 

2

تجارة الأثاث والأجهزة الكهربائية ومركبات الاطفال والنظارات وآلات التصوير ولوازمها وماكنات الخياطة ولوازم الحدادين والنجارين والصور والتحف وبطاريات المركبات ومواد الدهان والزيوت المعدنية وادوات الهندسة والألبسة الجاهزة،  والأحذية

50

 

3

تجارة الحبوب والاقمشة والنوفوتيه ولوازم الخياطة والادوات المنزلية والبلاستيكية والالآت الموسيقية، والزجاج والعلاجات الزراعية ومواد التجميل والكائنات الحية للزينة

40

 

4

التجارة بالروائح والزيوت العطرية والزهور الطبيعية والصناعية وشباك الصيد والحبال والخيطان والمضارب والخيام ومحلات بيع الجرائد ومحلات القرطاسية

40

 

5

التجارة بالبقالة والخضار والفواكه واللحوم والالبان والبزورات المحمصة والحطب وغيرها من المواد الاستهلاكية

40

9

1

مكاتب السياحة والسفر 

150

 

2

مكاتب الحج والعمرة

75

10

 

النقل البري

 

 

1

محلات الشحن البري التي يمتلك او يستخدم فيها صاحب الرخصة المركبات

150

 

2

محلات نقل الركاب التي يمتلك او يستخدم فيها صاحب الرخصة المركبات

75

11

 

الفنادق والنزل والأجنحة والشقق الفندقية

 

 

1

درجة اولى 5 نجوم عن كل غرفة

7

 

2

درجة ثانية 4 نجوم عن كل غرفة

5

 

3

درجة ثالثة 3 نجوم عن كل غرفة

4

 

4

درجة رابعة ( نجمتان عن كل غرفة)

3

 

5

درجة خامسة (نجمة واحدة عن كل غرفة)

2

 

6

غير مصنف مقطوع/ عن كل غرفة

1

12

 

المطاعم / مصنفة سياحياً

 

 

1

درجة اولى 5 نجوم

100

 

2

درجة ثانية 4 نجوم

75

 

3

درجة ثالثة 3 نجوم

50

 

4

درجة رابعة نجمتان

25

 

5

درجة خامسة نجمة واحدة

15

 

6

مطعم شعبي

10

13

 

المقاهي

50

14

 

محلات المرطبات

35

15

 

محلات الحلويات والمعجنات

50

16

 

الافران

 

 

1

الافران الآلية والكهربائية

50

 

2

الافران المعدة لتجهيز الخبز والكعك وبيعها

40

 

3

الافران المعدة لتجهيز الخبز فقط

25

17

 

دور اللهو وأماكن التسلية

150

18

 

دور السينما والمسارح عن كل مقعد

0.5

19

 

محلات البلياردو والبولينغ

50

20

 

الحمامات التجارية المستقلة (برك السباحة)

50

21

 

الأنشطة الاقتصادية الحرة

 

 

1

مكاتب المحاماة والعيادات الطبية والصيدليات والمكاتب الهندسية على اختلاف انواعها

50

 

2

فاحصو النظارات سواء كان محل الفحص مستقلا ام لا

50

 

3

المهن الطبية المساعدة (المختبرات الطبية والكيماوية وميكانيكي الاسنان)

50

 

4

مكاتب الديكور والمساحة

50

22

 

دور النشر والانباء والاعلانات ومكاتب الخدمات

 

 

1

دور النشر والانباء

50

 

2

مكاتب الاعلانات و الدعاية

35

 

3

مكاتب الخدمات ومكاتب الطلبة والعلاقات العامة والمعاهد التجارية والترجمة

35

23

 

محلات تصليح الاجهزة الكهربائية ومحلات الحرف الدقيقة

50

24

 

الخياطون وتجار الأقمشة

 

 

1

خياط و تاجر أقمشة

50

 

2

تاجر أقمشة

35

 

3

خياط

25

25

 

المصورون

 

 

1

استديو تصوير 

50

 

2

مختبرات وتحميض الافلام

75

26

 

محلات الحلاقة والتجميل واللياقة البدنية

 

 

1

محلات الحلاقة العامة

 

 

1-أ

للرجال عن كل كرسي

15

 

1-ب

للنساء كوافير عن كل كرسي

25

 

2

محلات اللياقة البدنية

50

27

 

محلات صنع الأحذية والاسكافي

25

28

 

محلات النجارة والحدادة والالمنيوم والتنجيد

50

29

 

محلات غسل الملابس وكيها على البخار (دراي كلين)

50

30

 

الصناعات اليدوية والصناعات الخفيفة

 

 

1

محلات تصليح المركبات ويستوفى الرسم كالتالي:

 

 

 

أ

المحلات المعدة لصنع او تعديل او تصليح تجليس اجسام المركبات

50

 

ب

المحلات المعدة للفك والتركيب والخراطة

50

 

ج

محلات فك و تركيب زجاج المركبات

50

 

د

المحلات المعدة لتنجيد وتصليح فرش المركبات

 

35

 

هـ

تصليح الاطارات (البناشر) وتصليح الزمبركات والراديترات

25

 

2

محلات خدمة المركبات

 

 

أ

محلات تشحيم وغسيل المركبات

40

 

ب

محلات ايواء المركبات اذا كانت المساحة لا تزيد على (250) مترا مربعا

35

 

ج

محلات ايواء المركبات اذا كانت المساحة تزيد على (250) مترا مربعا

50

 

3-أ

مشاغل التريكو اليدوية

30

 

3-ب

مشاغل الخياطة

20

 

3-ج

مشاغل قص وشطف الزجاج

25

 

3-د

محلات البنائين والنحاتين والحجارين

50

 

3-هـ

محلات الفنانين التشكيليين

50

31

 

الشركات والمعامل والمصانع على اختلاف انواعها يستوفى الرسم على اساس راس المال المسجل حسب الفئات التالية:

 

 

1

من دينار واحد الى 5000 دينار

50

 

2

من 5001 دينار الى 10000 دينار

60

 

3

من 10001 دينار الى 20000 دينار

75

 

4

من 20001 دينار الى 30000 دينار

100

 

5

من 30001 دينار الى 40000 دينار

125

 

6

من 40001 دينار الى 50000 دينار

150

 

7

من 50001 دينار الى 75000 دينار

175

 

8

من 75001 دينار الى 100000 دينار

200

 

9

من 100001 دينار الى 150000 دينار

225

 

10

من 150001 دينار الى 200000 دينار

250

 

11

من 200001 دينار الى 500000 دينار

450

 

12

من 500001 دينار الى مليون دينار

750

 

13

اكثر من مليون دينار

1000

 

14-أ

يدفع الرسم كاملاً اذا كان المصنع ومركز ادارته داخل منطقة الاقليم متصلين او منفصلين.

 

 

14-ب

يدفع (90%) من الرسم المقرر اذا كان المصنع ضمن حدود الاقليم ومركز الادارة خارجه.

 

 

14-ج

يدفع (10%) من الرسم المقرراذا كان مركز ادارة المصنع ضمن حدود الاقليم والمصنع خارجه .

 

                                                           

 

 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق