نظام ترخيص اطباء الاسنان / صادر بمقتضى أحكام المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص اطباء الاسنان لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة : وزارة الصحة.
الوزير : وزير الصحة.
المدير : مدير طب الاسنان في الوزارة.
النقابة : نقابة اطباء الاسنان في المملكة الاردنية الهاشمية.
الطبيبب: طبيب الاسنان المسجل.

المادة 3

المادة 3- يحظر على طبيب الاسنان مزاولة المهنة الا بعد تسجيله في النقابة وحصوله على ترخيص من الوزير.

المادة 4

المادة 4 – يشترط في طالب الترخيص:-
أ- ان يكون اردني الجنسية
ب- ان يكون حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها.
ج- ان يكون حائزاً على شهادة طب الاسنان من جامعة او معهد معترف بهما على ان تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة
المهنة في البلد الذي منحها ، شريطة ان لا يقبل للدخول فيها من الطلاب الاردنيين اقل من حملة الشهادة الثانوية
الاردنية العامة او ما يعادلها.
د- ان يجتاز الفحص المقرر لمزاولة المهنة.
هـ- ان لا يكون محكوماً بجناية او جنحة مخلة بالشرف بعد تخرجه وان لا يكون قد منع من مزاولة المهنة لاسباب تتعلق
بآدابها.

المادة 5

المادة 5- يقدم طلب الترخيص الى الوزير بواسطة المدير وفق نموذج تضعه الوزارة.

المادة 6

المادة 6- يرفق طلب الترخيص بالوثائق التالية:-
أ- النسخة الاصلية لشهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها او صورة مصدقة عنها.
ب- النسخة الاصلية للشهادة الجامعية او صورة عنها او وثيقة رسمية صادرة عن الجامعة التي تخرج منها على ان تكون الشهادة
او الصورة او الوثيقة مصدقة من كافة المراجع المختصة.
ج- شهادة تثبت اكماله مدة التدريب ( الامتياز ) وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير.
د- شهادة تثبت نجاحه في الفحص المقرر لمزاولة المهنة.
هـ- صورة عن جواز السفر او شهادة الجنسية.
و- سجل عدلي من البلد الذي عمل طالب الترخيص فيه بعد تخرجه ومن السلطات المسؤولة في المملكة تثبت انه غير محكوم بجناية
او جنحة اخلاقية او اي جرم يتنافى مع آداب المهنة.

المادة 7

المادة 7- يدقق المدير طلبات الترخيص ويتثبت من صحتها ويرفع تقريراً بذلك الى الوزير الذي عليه ان يصدر
قراره بالموافقة او الرفض خلال مدة خمسة عشر يوماً.

المادة 8

المادة 8- أ- تعد مديرية طب الاسنان في الوزارة سجلا للاطباء المرخصين يسجل فيه اسم الطبيب وتاريخ
ميلاده ومحل اقامته ورقم ترخيصه.
ب- يعطى الطبيب ترخيصاً بمزاولة المهنة عليه صورته الشمسية وعلى الطبيب ان يحتفظ بذلك الترخيص في
محل عمله وان يقدمه الى مفتش الوزارة عند كل طلب.
ج- يستوفى من الطبيب مقابل تسجيله في الوزارة رسم مقداره عشرة دنانير اردنية.
د- تزود الوزارة النقابة بنسخة عن كل قرار يتعلق بالترخيص يصدره الوزير.

المادة 9

المادة 9- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.

المادة 10

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق