نظام تدريب القاضي المتدرج والمساعد القضائي صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (12) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تدريب القاضي المتدرج والمساعد القضائي لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
المجلس : المجلس القضائي 0
الرئيس: رئيس المجلس 0
القاضي المتدرج: القاضي المعين لأول مرة في الدرجة السادسة وفق أحكام قانون استقلال القضاء 0
المساعد القضائي:كل من يعين في وظيفة مساعد قضائي وفق أحكام نظام أعوان القضاء والملتحق بدبلوم المعهد القضائي او الحاصل على هذا الدبلوم0
التدريب القضائي: تدريب القضاة المتدرجين والمساعدين القضائيين على الوظائف القضائية لدى المحاكم والنيابة العامة ودوائر التنفيذ0

المادة 3

أ- يلتحق القاضي المتدرج بقرار من رئيس المحكمة بهيئات المحاكم والجهات المبينة ادناه :-
1-محكمة الصلح بصفتها الحقوقية والجزائية 0
2-محكمة البداية بصفتها الحقوقية والجزائية 0
3-محكمة الجنايات الكبرى 0
4- المدعين العامين 0
5-قضاة التنفيذ 0
ب- يتم تحديد المدة التي يتعين على القاضي المتدرج ان يتدرب خلالها لدى اي من الهيئات والجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية 0

المادة 4

يتولى القاضي المتدرج خلال مدة التدريب القضائي ما يلي :-
‌أ- حضور اجراءات التحقيق والمحاكمة وجلسات المداولة والجلسات التنفيذية 0
‌ب-التحقق من استيفاء الدعاوى للشروط الشكلية والاجرائية 0
‌ج-تحديد المسائل القانونية والموضوعية المثارة في الدعاوى ودراستها0
‌د- تقديم مشروع للقرارات الاعدادية والنهائية في الدعوى لهيئة المحكمة وللمدعي العام حسب مقتضى الحال0
هـ- اي مهام واعمال ذات طابع قضائي تكلفه بها هيئة المحكمة او المدعي العام او قاضي التنفيذ او تنص عليها التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام0

المادة 5

أ- يتولى رئيس المحكمة بعد انتهاء مدة التدريب رفع توصياته إلى الرئيس حول كفاءة القاضي المتدرج العلمية وقدرته العملية للقيام بوظيفة القاضي 0
ب- يتم اعداد ملف خاص للقاضي المتدرج تسجل فيه الهيئات والجهات التي تدرب لديها ويضم الى ملفه الوظيفي في حال تثبيته 0

المادة 6

يتم التحقق من كفاءة القاضي المتدرج العلمية وقدرته العملية على القيام بوظيفـة قاض وفق تقارير ونماذج يعتمدها المجلس تتضمن ما يلي :-
‌أ-تقييم هيئات المحكمة والدوائر التي التحق القاضي المتدرج بها0
‌ب-تقييم رئيس المحكمة التي تدرب بها القاضي المتدرج 0

المادة 7

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية رئيس المحكمة تمديد مدة التدريب للقاضي المتدرج بما لا يزيد على سنة اخرى 0

المادة 8

يتولى المساعد القضائي خلال مدة التدريب القضائي ما يلي :-
‌أ-حضور اجراءات التحقيق والمحاكمة وجلسات المداولة0
‌ب-اعداد مطالعات حول المسائل القانونية والموضوعية المثارة في الدعوى 0
‌ج- دراسة ملفات الدعاوى ووضع ملخص لوقائعها ومجريات المحاكمة او التحقيق وعرضها على هيئة المحكمة او المدعي العام حسب مقتضى الحال0
‌د- اي مهام و اعمال قانونية تكلفه بها هيئة المحكمة او المدعي العام0

المادة 9

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق