نظام تحويل الضباط الى الدرجات ذات الصفة المدنية في ملاك القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (جـ ) من المادة (16 ) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35 ) لسنة 1966

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام – نظام تحويل الضباط الى الدرجات ذات الصفة المدنية في ملاك القوات المسلحة الاردنية لسنة
1991 – ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

المادة 2

المادة 2- تسري احكام هذا النظام على الضباط العاملين من مختلف الصنوف ممن تحتاج القوات المسلحة الاردنية الى خدماتهم في كل من المجالين الفني والاداري اللذين يحددان بموجب التعليمات التي تصدر بمقتضى احكام هذا النظام0

المادة 3

المادة 3- تكون الدرجات ذات الصفة المدنية في ملاك القوات المسلحة الاردنية كالاتي وتعادل من حيث الراتب والعلاوات
الرتبة العسكرية المبينة ازاء كل منها:
الدرجة ذات الصفة المدنية الرتبة العسكرية المعادلة لها
أ- الدرجة العليا فريق
ب- الدرجة الخاصة لواء
ج- الدرجة الاولى عميد
د-الدرجة الثانية عقيد
هـ- الدرجة الثالثة مقدم
و- الدرجة الرابعة رائد
ز- الدرجة الخامسة نقيب
ح- الدرجة السادسة ملازم اول
ط- الدرجة السابعة ملازم

المادة 4

يتم التحويل من ملاك الرتب العسكرية الى ملاك الدرجات ذات الصفة المدنية بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس هيئة
الاركان العامة.

المادة 5

المادة 5- تعطى للضابط غير الملتزم بالخدمة حرية الاختيار بين القبول بالدرجة ذات الصفة المدنية او انهاء خدماته في
القوات المسلحة الاردنية ,اما اذا كان الضابط ملتزما بالخدمة بموجب البعثة او الدورة التي كان قد اوفد فيها ولم يوافق
على تحويله الى درجة ذات صفة مدنية فتنهى خدمته في القوات المسلحة الاردنية ، وعليه وعلى كفيله في هذه الحالة متكافلين
متضامنين تسديد جميع المبالغ المالية التي انفقتها عليه القوات المسلحة في بعثته او دورته دفعة واحدة وذلك دون الحاجة
الى انذاره او اخطاره وتحسب تلك المبالغ بنسبة المدة المتبقية من التزامه وذلك وفقا لشروط عقد البعثة او الدورة

المادة 6

المادة 6- يكون للاشخاص الذين يتم تحويلهم من ملاك الرتب العسكرية الى ملاك الدرجات ذات الصفة المدنية الحقوق والامتيازات
المقررة لنظرائهم في الرتب العسكرية المعادلة لدرجاتهم0

المادة 7

المادة 7- يجري ترفيع العامل بالدرجة ذات الصفة المدنية وفقا للاحكام والشروط التالية:-
أ- وجود الدرجة الشاغرة في الملاك0
ب- اتمام الحد الادنى للمدة المقررة للترفيع0
جـ- ثبوت كفاءته للترفيع وصلاحيته للوظيفة التي سيرفع الى الدرجة المخصصة لها وذلك وفقا للاسس التي يصدرها الفرع المختص
ومدير شؤون الضباط0
د- ان يكون قد ورد عنه تقريران بدرجة جيد على الاقل عن كل سنة من السنتين الاخيرتين.

المادة 8

المادة 8- يتم الترفيع في الحالات التي لم يرد عليها نص خاص في هذا النظام وفق الاجراءات والقواعد المنصوص عليها في
قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 او اي تشريع اخر يحل محله او يعدله على ان يكون الحد
الادنى للمدة المقررة للترفيع من درجة الى درجة اعلى منها كما يلي:-
الدرجة السابعة ثلاث سنوات
الدرجة السادسة ثلاث سنوات
الدرجة الخامسة خمس سنوات
الدرجة الرابعة خمس سنوات
الدرجة الثالثة خمس سنوات
الدرجة الثانية خمس سنوات
الدرجة الاولى خمس سنوات
الدرجة الخاصة ست سنوات

المادة 9

المادة 9- يتم الترفيع الى الدرجة الاولى فما فوق بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس هيئة الاركان العامة ، اما
الترفيع الى الدرجات الاخرى فيتم بقرار من رئيس هيئة الاركان العامة0

المادة 10

المادة 10 لرئيس هيئة الاركان العامة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد ما يلي:-
أ- الحالات الفنية والادارية التي ينطبق عليها هذا النظام0
ب- المهام والاعمال المنوطة او التي ستناط بالاشخاص المحالين الى الدرجات ذات الصفة المدنية0

المادة 11

المادة 11- يلغى اي نظام او نص في اي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق