(نظام تحويل الحبس الى غرامة)

المادة 1

((بالنظر لوقوع السهو في نظام المحاكخم بشأن ))
(( تبديل الحبس الى غرامة فقد وضعت الصيغة))
(( التالية بدلاً عن الاولى ))

اذا ارتكب شخص جريمة وحكم عليه بالحبس من اجلها مدة لا تزيد عن ستة اشهر يحق لناظر العدلية بموافقة رئيس المحكمة او
قاضي الصلح الذي نظر في تلك القضية ان يحول مدة الحبس الى الغرامة باعتبار خمسة وعشرين قرشا عن كل يوم وذلك فيما اذا
اقتنع ناظر العدلية بان الغرامة المحولة عقوبة كافية للجريمة التي ادين بها ذلك الشخص مع مراعاة كافة الظروف.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق