نظام تحويل الحبس إلى غرامة

المادة 1

نظام في أصول المحاكم صدر بموافقة سمو الأمير المعظم
تحويل الحبس إلى غرامة
إذا ارتكب شخص جريمة وحكم عليه بالحبس من أجلها مدة لا تزيد عن ستة أشهر يحق لناظر العدلية بموافقة رئيس المحكمة
أو قاضي الصلح الذي نظر في تلك القضية أن يحول مدة الحبس إلى الغرامة باعتبار خمسة وعشرين قرشاً عن كل يوم وذلك بصرف
النظر عن كافة الظروف فيما إذا اقتنع ناظر العدلية بأن الغرامة المحولة عقوبة كافية للجريمة التي أدين بها ذلك الشخص.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق