نظام تحقيق وجباية ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم 2 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (5) من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم 89 لسنة 1953

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام( نظام تحقيق وجباية ضريبة الخدمات الاجتماعية لسنة 1954 ) ويعمل به من تاريخ 1\4\1954.

المادة 2

المادة 2- تفرض وتحقق ضريبة الخدمات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية
من قبل السلطات المسؤولة(حسب الاختصاص) عن فرض وتحقيق ضريبة تعداد المواشي وضريبة الاراضي والضريبة الموحدة وضريبة
الدخل ورسوم الجمارك على البضائع والسلع والاموال المستوردة التابعة لهذه الرسوم.

المادة 3

المادة 3- تجبى ضريبة الخدمات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية وتحصل
من قبل السلطات المسؤولة (حسب الاختصاص) عن جباية وتحصيل ضريبة تعداد المواشي وضريبة الاراضي والضريبة الموحدة وضريبة
الدخل ورسوم الجمارك على البضائع والسلع والاموال المستوردة التابعة لهذه الرسوم وفقاً لاحكام القوانين والانظمة المعمول
بها فيما يتعلق بتحصيل وجباية هذه الضرائب والرسوم.

المادة 4

المادة 4- اذا حصلت ضريبة الخدمات الاجتماعية من أي شخص ثبت فيما بعد أنه لم يكن مكلفاً بها او أذا حصل من أي شخص مبلغ
أكثر مما هو مكلف به بمقتضى قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية فيجوز رد المبلغ المحصل بهذه الصورة او أي جزء منه لذلك
الشخص بقرار من الوزير المسؤول عن تنفيذ أحكام هذا القانون فيما يتعلق بوزارته.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق