نظام تحسين الفلاحة والاراضي لسنة 1952 / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الانشاء والتعمير رقم 29 لسنة 1950.
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تحسين الفلاحة والاراضي لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
تعني لفظة (الاراضي) اي ارض تستعملها الحكومة او وكالة الغوث للاجئي فلسطين او كلتاهما معاً لاقامة الابنية والمشاريع
الزراعية تنفيذاً للغاية المقصودة من قانون الانشاء والتعمير لسنة 1950.
تعني لفظة (المجلس) الهيئة المؤلفة بموجب الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا النظام للاشراف على هذه الاراضي
وادارتها.
وتعني لفظة (اللجنة) الهيئة المؤلفة بموجب الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا النظام للعمل في اي مكان معين
من اماكن البناء او مشاريع الزراعة تحت اشراف المجلس وتعليماته.
وتعني لفظة (الوحدة) قطعة ارض قابلة للتحسين والزراعة.
وتعني (موقع البناء) قطعة ارض مخصصة لاقامة بيت عليها.
وتعني عبارة (موقع للسكن) قطعة ارض مع بيت اقامته الحكومة او الوكالة عليها.
وتعني لفظة (المزارع) الشخص الذي يتعهد بزراعة وتحسين الوحدة.
تعين لفظة (المستأجر) الشخص الذي خصص له موقع للبناء او موقع للسكن.
وتعني لفظة (الحكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
وتعني لفظة (الوكالة) وكالة الغوث للاجئي فلسطين.
المادة 3
1- يشرف على ادارة الاراضي جميعها مجلس مكون من رئيس واثنين او اكثر من الاعضاء يعينهم مجلس الوزراء وعلى جميع الدائر
الحكومية والخبراء الموظفين لدى الوكالة مساعدة هذه المجلس للقيام بواجباته.
2-وتدير كل ارض على حدة لجنة مكونة من مدير وعضوين يعينهم المجلس وثلاثة اعضاء يختارهم المزارعون او المستأجرون.
3- يكون المجلس مرتبطاً بوزارة الانشاء والتعمير.
4- تخضع كل لجنة من اللجان لرقابة المجلس وتعليماته.
المادة 4
يحق للمجلس ان يحوز ارض وحقوقاً في المياه عن طريق الشراء او الاستئجار او الهبة كما يحق له – مع مراعاة قوانين الاستملاك
السارية المفعول – ان يستملك ارض مقابل تعويضات.
كذلك يحق للمجلس ان يحسن ويفلح الاراضي قبل تقسيمها الى وحدات بغية جعلها اراض نموذجية كما يحق له ان يحسن او يفلح
الوحدات قبل توزيعها على المزارعين وان يقوم بوجه عام بجميع ما يلزم تحقيقاً لغايات هذا النظام.
المادة 5
يحق للمجلس ان يحصل على الاموال اللازمة لتحقيق غاياته عن طريق الهبة او الاستقرار من الحكومة او من الوكالة او
من المصارف او عن طريق بدل الايجارات أو رسوم التحسين او رسوم المياه او عن طريق اثمان المحصولات المباعة من قبل موظفي
المجلس او العائد للمجلس كتسديد لمبالغ مطلوبة.
المادة 6
تقوم كل لجنة باجراء توزيع الوحدات ومواقع البناء ومواقع السكن بعد الحصول على مصادقة المجلس.
المادة 7
1- توزع الوحدات على المزارعين الذين لا ارض اخرى لهم تزيد مساحتها عن (خمسة) دونمات وعلى المزارع ان يحسن ويفلح
الوحدة وان يتصرف بالمنتوج الزراعي بموجب تعليمات ينظمها خبراء زراعيون مصدقة من قبل وزير الانشاء والتعمير.
2- لا يعطى المزارع او المستأجر اكثر من وحدة واحدة او موقع سكن او موقع بناء واحد.
3- عندما تكون الوكالة هي المتبرعة بالاموال للمشروع تعطى الافضلية عند التوزيع الى اللاجئين.
المادة 8
يتم التوزيع بعد الاتفاق بين المجلس والمزارعين او المستأجرين على الشروط المنصوص عليها في انموذج خاص لهذه الغاية
يسمى (العقد).
المادة 9
يجب ان تتضمن العقود المتعلقة بالوحدات شروط الفلاحة وتحسن الاراضي حسب متطلبات المادة (7) من هذا النظام.
يرتبط المزارع او المستأجر بصورة خاصة بالالتزامات التالية:
1- عدم تأجير او تحويل حق استعمال الوحدة في اية حال من الاحوال لاي شخص آخر وعدم التنازل عن الامتيازات الممنوحة
له في العقد الى غيره.
2- عدم القيام باي عمل يخل بالامن او النظام العام او بمصلحة زملائه المزارعين او المستأجرين ويرتبط المزارع بالاضافة
الى ذلك بالالتزامات التالية:
3- التعهد بزراعة بستان تقرر اللجنة مساحته.
4- استعمال طرق الزراعة الدورية (شتوي وصيفي) حسب اشارة اللجنة.
5- الري والمياه يقعان تحت رقابة اللجنة.
المادة 10
المادة 10-
تقرر اللجان في الاراضي الزراعية موقع ونوع البيوت كما تقرر ايضاً بموافقة المجلس في امر انشاء البيوت والابنية العامة
وفق التصميمات المصدقة من قبل وزير الانشاء والتعمير.
المادة 11
يجوز استعادة موقع البناء او موقع السكن او الوحدة من المزارع او المستأجر بقرار من اللجنة بعد موافقة المجلس في
حالة تكرر مخالفة المزارع او المستأجر لشروط نصوص العقد وبعد انذاره خطياً ثلاث مرات على ان لا تقل المدة التي تفصل
الانذار عن الآخر عن شهر واحد.
المادة 12
1- يجوز لوزير الانشاء والتعمير بعد مرور (ثلاث) سنوات من تاريخ توقيع العقد المشار اليه في المادة (8) من هذا النظام
ان يأمر بتسجيل الارض المتعاقد عليها على اسم المزارع شريطة ان يؤيد المجلس ان المزارع قد قام بتنفيذ التزاماته المنصوص
عليها في العقد المذكور.
2- في حالة وفاة المزارع اثناء سريان العقد فان الحقوق والتزامات التي يتضمنها العقد تنتقل الى ورثته.
3- لا يحق للمزارع الذي سجلت باسمه الارض حسب الفقرة (1) من هذه المادة بيع او اعطاء او تحويل هذا الحق الى فريق ثالث
قبل مرور عشر سنوات من تاريخ تسجيل الارض باسمه بدون سابق مصادقة خطية من المجلس. ولكل للمزارع الحق في وضع ثلث الارض
تأميناً لدين المصرف الزراعي.
المادة 13
1- توزع مواقع السكن على المستأجرين من قبل اللجنة بعد موافقةالمجلس.
2- يعين المجلس الشروط التي يجب بموجبها توزيع كل من مواقع السكن وتدون هذه الشروط في عقد يبرم بين المجلس والمستأجر.
3- يجوز للمجلس استعمال جميع الدفعات المدفوعة من قبل المستأجرين لحساب مواقع السكن لتحسين الارض التي يقع فيها موقع
السكن او لتحسين غيرها من الاراضي حسبما يوافق عليه وزير الانشاء والتعمير.
المادة 14
1- يجوز للمجلس بعد موافقة مجلس الوزراء ان يعين رسوم المياه التي يجب دفعها في كل من الاراضي.
2- تستعمل الاموال المتجمعة من هذه الرسوم لتحسين الري في تلك الاراضي التي استوفيت منها دون غيرها.