نظام تحسين الزراعة والصناعة والاسكان

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تحسين الزراعة والصناعة والاسكان لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصص لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
ا- تعني لفظة (الاراضي) اي ارض مطرية او اروائية قابلة للتحسين تستعملها الحكومة او الوكالة لاقامة ابنية سكنية وانشاء مشاريع زراعية وصناعية عليها.
ب- تعني لفظة (وحدة) قطعة ارض قابلة للتحسين الزراعي والصناعي.
ج- تعني عبارة (موقع للسكن) قطعة ارض مع بيت اقامته الحكومة او الوكالة عليها.
د- تعني لفظة (المستأجر) الشخص الذي تؤجر له وحدة وبيت للسكن.
هـ- تعني لفظة (حكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
و- تعني لفظة (وكالة) وكالة الغوث للاجئي فلسطين.

المادة 3

لرئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير الانشاء والتعمير ان يعين لجنة مركزية من ستة اشخاص فاكثر لتشرف على ادارة الاراضي والمشاريع الزراعية والصناعية والاسكان وتتولى تخصيص الوحدات الى من تختاره من الاردنيين وتكون مرتبطة بوزارة الانشاء والتعمير.

المادة 4

لوزير الانشاء والتعمير بناء على تنسيب اللجنة المركزية ان يعين لجنة فرعية مؤلفة من ثلاثة اشخاص فاكثر تتولى ادارة الوحدات في المزرعة او القرية التي تنشأ عليها المشاريع.

المادة 5

تتولى اللجنة المركزية باشتراك اللجنة الفرعية تخصيص الوحدات في المزرعة او القرية على ان لا تتجاوز مساحة الوحدة الاربعين دونماً اذا كانت الارض اروائية وثمانين دونماً اذا كانت الارض مطرية وبيت سكن واحد الى من تختاره من الاردنيين الذين يتولون الزراعة والصناعة بانفسهم وان تودع جداول التخصيص والخرائط المختصة بها الى وزارة الانشاء والتعمير.

المادة 6

تقوم وزارة الانشاء والتعمير بتأجير تلك الوحدات الى الاشخاص المذكورة اسماؤهم في جداول التخصيص بالشروط التالية:-
ا- ان يكون بدل الايجار السنوي عشرة فلوس عن كل دونم او جزء منه وخمسين فلساً عن بيت السكن يدفع كل سنة
ب- ان تكون مدة عشر سنوات
(جـ) بالرغم عما ورد في الفقرتين ( أ و ب ) من المادة (6) من النظام الاصلي ، لمجلس الوزراء في اي وقت صلاحية تفويض الوحدة الزراعية او بيت للسكن او كليهما الى اللاجئين الذين اختارتهم وزارة الانشاء والتعمير مجانا بناء على شهادة من اللجنة الفرعية واللجنة المركزية وتنسيب من وزير الانشاء والتعمير
د- لا يحق للمستأجر او اي فرد من افراد عائلته ان يتنازل عن اي حق من حقوق الاجارة لاي شخص آخر من غير الذين يعتبرون ورثة شرعيون وهذا يسري على ورثته من بعده كما انه لا يحق له ان يرهن اي وحدة لاية جهة كانت.
هـ- ان يضمن المستأجر طيلة مدة الايجار قيمة اي ضرر يحدث نتيجة لاهماله في المأجور ويقدر قيمة الضرر مهندس وزارة الانشاء والتعمير وقراره قطعي بعد اقترانه بموافقة وزير الانشاء والتعمير.
و- يتقيد المستأجر بالتعليمات التي تصدرها اليه اللجنة المركزية بين حين وآخر.
ز- تقطع مؤن المستاجر اذا كان لاجئاً بناء على تنسيب اللجنة المركزية وموافقة وزير الانشاء والتعمير اذا اصبح مورده كافياً.
ح- يجوز استعادة الوحدة وبيت السكن من المستأجر بقرار من اللجنة المركزية وموافقة وزير الانشاء والتعمير في حالة مخالفته شروط العقد او قيامه بعمل يخل بالامن العام والاخلاق الحميدة ومصلحة جيرانه بعد انذاره خطياً ثلاث مرات على ان لا تقل المدة التي تفصل الانذار عن الآخر شهر واحد.
ط- لوزير الانشاء والتعمير بموافقة رئيس الوزراء الحق الكامل باخراج المستأجر او اي فرد من افراد عائلته من بيت السكن والوحدة في اي وقت اذا ثبت اهماله وانعدام النفع من وجوده دون ان يكون له الحق بطلب ابداء الاسباب وفي هذه الحالة لا يحق له المطالبة باي تعويض مهما كان نوعه.

المادة 7

لا يعطى المستأجر اكثر من وحدة واحدة من الارض وبيت واحد للسكن.

المادة 8

عندم تكون الوكالة هي المتبرعة بتمويل المشروع تعطى الافضلية عند تخصيص الوحدات الى اللاجئين.

المادة 9

تعين اللجنة المركزية مواقع بناء بيوت السكن ونوع البناء ويعد القسم الفني في وزارة الانشاء والتعمير بعد ذلك الخرائط والمواصفات والتصاميم لتنفيذ المشروع.

المادة 10

في حالة وفاة المستأجر فان الحقوق والالتزامات التي يتضمنها عقد الايجارة تنتقل الى ورثته الشرعيين.

المادة 11

يجوز لوزير الانشاء والتعمير بموافقة رئيس الوزراء استعمال جميع المبالغ المدفوعة من المتسأجرين في سبيل اي مشروع عام تعود فائدته عليهم.

المادة 12

يجق لوزير الانشاء والتعمير ان يحصل على الاموال اللازمة لتحقيق غايات هذا النظام عن طريق الهبة او الاستقراض من الحكومة او وكالة الغوث او من المصاريف او عن اية طريقة مشروعة اخرى.

المادة 13

يحق لوزير الانشاء والتعمير بناء على تنسيب اللجنة المركزية ان يحوز على اراضي وحقوق في المياه عن طريق الشراء والاستئجار او الهبة او الاستملاك مع مراعاة قوانين الاستملاك المعقول. كذلك يحق له ان يحسن ويفلح الاراضي التي يكون قد حازها قبل تقسيمها الى وحدات وقبل توزيعها على المزارعين وبوجه عام يحق له ان يقوم بجميع ما يلزم تحقيقاً لغايات هذا النظام.

المادة 14

في حالة تساوي الشروط بين الطالبين تخصص الوحدات بطريقة القرعة.

المادة 15

اذا اخلى المستأجر في اي وقت من الاوقات ولاي سبب كان الوحدة وبيت السكن فتعاد الى الحكومة ولا يحق له المطالبة باي تعويض مهما كان نوعه.

المادة 16

يلغى نظام تحسين الفلاحة والاراضي رقم ( 1 ) لسنة 1952 المنشور في العدد 1122 من الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق