نظام تحرير الاراضي

المادة 1

لائحة نظام تحرير الاراضي
المادة 1- يعين ناظر المالية المقاطعات التي سيجري تحريرها في كل سنة بالنظر لمقدار المأمورين الذين ترى فيهم الكفاءة
للقيام بهذا العمل وبنسبة المبالغ المخصصة في الميزانية لهذه الغاية وتحدد عدد لجان التحرير الواجب تأليفها والرتب
مناطق اعمالها وتعلن مراسلة خدمة المقاطعات المباشرة في تحرير كل مقاطعة.

المادة 2

المادة 2- تتألف لجنة التحرير من رئيس ومساح يعينهم ناظر المالية ومخمنين اثنين ينتخبهما المجلس البلدي عند تحرير الاراضي
التابعة لمركز المقاطعة وهيآت الشيوخ في كل قرية عند تحرير اراضيها.

المادة 3

المادة 3- يعطى لرئيس اللجنة 2500 قرش ولكل من الاعضاء 2000 قرش تخصيصات شهرية.

المادة 4

المادة 4- يعين لكل لجنة كاتبان ينتخبهما الرئيس ويصدق على تعيينهما ناظر المالية ويعطى لكل منهما 1500 قرش مخصصات
شهرية.

المادة 5

اذا تعارض ما يوجد لدى المتخاصمين من الوثائق المبينة في المادة 3 ترجح اعلامات المحاكم النظامية المكتسبة الصورة
القطعية على غيرها واسناد التصرف القديمة على الجديدة الا اذا كانت الجديدة الغت حكم القديمة بالفراغ والارث والهبة
من اصحاب الاسناد القديمة أما اذا كان التصرف واقعاً بالارض المختلف عليها بموجب صك بيع خارجي خلافاً لمنطوق سند التمليك
او بلا صك واثبت صاحبها التصرف فيها مدة اكتساب حق القرار بالصورة القطعية القانونية تسجل باسم واضع اليد سواء اقر
البائع او الواهب او ورثتهما بذلك او انكروا واذا لم تنقض مدة التصرف المكتسبة حق القرار وكان صاحب السند أو ورثته
متوفيين ام غائبين غيبة منقطعة او كان هذا التصرف واقعاً على ارض محلولة بصورة فضولية تعد محلولة وتسجل باسم الخزينة
واما الاوقاف المعلومة حدودها بالفرمانات السلطانية والتواتر فاذا وجد لاحد ما اسناد تمليك بها او ببعضها فعلى هيئة
التحرير تسجيلها باسم الوقف وافهام الطرف الثاني مراجعة الحاكم.

المادة 6

عند ظهور اختلاف على الافراز والتقسيم يكلف الاهالي اما بقبول هيئة التحرير حكما او بانتخاب هيئة تحكيم مؤلفة من حكمين
اثنين فقط من كل حمولة او فرقة تحت رياسة رئيس التحرير او نائبه المفوض منه عند غيابه وبعد تنظيم ورقة ضبط ممضاة من
المنتخبين تباشر الهيئة المنتخبة النظر في الاختلافات الواقعة وتحكم بالاتفاق او باكثرية الاراء بما يتراءى لها حكما
قطعياً وان لم يتفق الاهالي على التحكيم فهيئة التحرير هي التي يجب ان تنظر في الاختلاف وتحكم به حكما قابلا للاستئناف
لدى مجالس الادارة بظرف عشرة ايام من تاريخ الحكم البدائي وللتمييز لدى لجنة المالية بظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ
تبليغ الحكم الاستئنافي وتبليغ الاعلامات المذكورة تابعة لاصول تبليغات المحاكم النظامية وتلغى الفقرة الاخيرة من
المادة السابقة المتضمنة تصديق هيئة الشيوخ على المضبطة التي تعطى بشأن مياومة موظفي التحرير.

المادة 7

المادة 7- يعطى لكل من المخمنين المنتخبين خمسون قرشاً عن كل يوم يقومون فيه بالعمل بتصديق رئيس اللجنة.

المادة 8

المادة 8- رئيس اللجنة واعضاؤها وكاتباها مجبرون على اثبات وجودهم في مركز القضاء في التاريخ المعين لمباشرة التحرير.

المادة 9

المادة 9- على اللجنة ان تمسك دفتر ضبط منذ بداية تأليفها تقيد في معاملاتها يوماً فيوماً وذلك كمقدار الاراضي التي
جرى تحريرها في كل يوم ومواقعها وقيمها ويوقع عليه الرئيس والعضوان والمخمنان والمساح والكاتبان غير ان هؤلاء الثلاثة
الآخرين ليس لهما الحق في اعطاء الرأي بتقدير القيم للحكام الادارييين ومفتش التحرير ان يطلعوا على هذا الدفتر ويبينوا
ملحوظاتهم بشأن الناظر.

المادة 10

المادة 10- موظفو الملكية والمالية مجبرون على ابراز التسهيلات والمعاونة الى اللجان لاجل اجراء معاملات التحرير والتخمين
بصورة منتظمة ومكلفين بالنظارة على حسن تمشيتها وتأمين اتمامها.

المادة 11

المادة 11- يبلغ رئيس اللجنة مختاري القرى خطياً اليوم الذي يبدأ فيه تحرير الاراضي في قريتهم ويبعث بهذا البلاغ قبل
وصول اللجنة بثلاثة ايام فيوقع المختار الورقة المتضمنة وصوله اليه.

المادة 12

المادة 12- على هيئة الاختيارية ان تؤمن انتخاب المخمنين في الوقت المعين وتبليغهم وجوب استعدادهم لايفاء الوظيفة وان
تعلم الاهلين بيوم مجيء اللجنة وتبلغهم لزوم حضورهم مستصحبين اسناد التصرف وبقية الاوراق المقتضى ابرازها تسهيلا لاعمال
اللجنة.

المادة 13

المادة 13- هيآت الشيوخ في القرى مجبرون على ارائة اراضي القرية للجنة التحرير واعلامها باسماء اصحابها لتثبت في الدفتر
ولقيد قيمتها.

المادة 14

المادة 14- تمسح اللجنة الاراضي وتعين حدودها وتطبقها على اسناد التصرف والاوراق المثبتة الموجودة بيد اصحابها ثم تعين
قيمتها وتثبتها في دفتر التحرير.

المادة 15

المادة 15- ليس للجان التحرير صلاحية باعطاء القرار بشأن المسائل المتعلقة بالتملك والتصرف واذا كانت مشاهداتها لا
توافق محتويات الاسناد المبرزة اليها تكتفي بضبط افادة اصحابها وايضاحاتهم واذا ادعى اشخاص عديديون التصرف بأرض ولم
يمكن تعيين متصرفها وصاحبها الحقيقي تفيد مؤقتاً باسم واضع اليد وتبين في الملحوظات ادعاء كل من هؤلاء وما وقفت عليه
من المعلومات بهذا الشأن.

المادة 16

المادة 16- يقيد في دفتر التحرير اسم صاحب الارض ولقبه وصنعته ومحل اقامته واسم والده ورقم سند التصرف الموجود لديه
وتاريخه اما ذوات الازواج من النساء او اللواتي توفي ازواجهن فتحرر اسماء ابآئهن والقابهم واسماء ازواجهن وشهرتهم
احياء كانوا ام امواتاً. واذا كانت الارض تحت تصرف اشخاص عديدين تحرر قلما واحداً كأنها تحت تصرف شخص واحد غير انه
يجب ان يبين اسم كل واحد من اصحاب الحصص وشهرته واوصافه ومقدار حصته واذا كانت موقوفة او مخصصة لمنافع القرية او المعارف
تصبح الكيفية في دفتر التحرير.

المادة 17

المادة 17- تعين قيمة الارض بالنظر لموقعها وقربها من القرية وقوة انتاجها والثمن الذي يمكن ان تبلغه فيما اذا بيعت
وقت اجراء التحرير واذا كانت قد بيعت من عهد قريب واعتقدت اللجنة بأن الثمن المبين في الاوراق الرسمية موافق للمقدار
الحقيقي يتخذ هذا الثمن اساساً للتقدير.

المادة 18

المادة 18- اذا لم يمكن الحصول في بعض الحالات على اساس ما لاجل المقايسة تراجع اللجان اهل الخبرة وليس لقرار هؤلاء
الخبراء صفة غير ايضاح الحقيقة وتكون لجان التخمين حرة في هذا الشأن ومسؤولة عن مقرراتها.

المادة 19

المادة 19- يحق للجان التحرير والتخمين ان تدعوا أصحاب الأراضي او وكلائهم لأخذ الايضاحات المقتضاة وان تجلب جميع الاشخاص
الذين ترى لزوماً لهم لاخذ معلوماتهم وتعيين اليوم والساعة التي يجب ان يحضر فيها المدعوون وتبلغهم ذلك بتذكرة يوقعون
عليها واذا امتنع احدهم عن الحضور او عن اعطاء المعلومات المطلوبة تنظم بشأنه ورقة ضبط وترسل لمحاسب المقاطعة للتوسل
لجلبه بواسطة الدرك وايداع هذه الورقة الى الحاكم الاداري للحكم عليه بغرامة نقدية من دينار الى خمسة دنانير اما الذين
يبين انهم اعطوا معلومات غير صحيحة قصداً فتجري بشأنهم المعاملة على الوجه الآنف ذكره وتودع اوراقهم الى المحكمة للحكم
عليهم وفاقا لمواد قانون الجزاء.

المادة 20

المادة 20- بعد تحرير الاراضي المختصة باحدى القرى وتقدير قيمها ترسل اللجنة اوراق الاخبار بواسطة المختارين الى اصحاب
الاراضي وعلى المختار ان يعيد الى اللجنة ارومة ورقة الاخبار موقعاً عليها من المرسلة اليه. ويجوز ان يسلم المختار
هذه الاوراق الى صاحب الملك او احد افراد العائلة والاشخاص الذين في خدمته واذا استنكف هؤلاء عن قبولها تلصق على باب
الدار ويوقع المختار على الارومة موضحاً الكيفية واذا تهاون المختار في ايفاء الوظائف المودعة اليه بموجب هذه المادة
يغرم بغرامة من دينار الى خمسة دنانير بحكم الحاكم الاداري بناء على مضبطة اللجنة.

المادة 21

المادة 21- تبلغ اوراق الاخبار للاشخاص الآتي بيانهم:
أ- لصاحب الارض او الواضع اليد عليها او لوكيلها
ب- الاخبار المختصة بالاراضي الموقوفة تبلغ للمتمولين واذا لم يكن لها متول فلقاضي القضاء الشرعي
ج- اخبارات الاراضي المخصصة بالبلديات تبلغ لرؤساء مجالسها
د- اخبارات الاراضي المخصصة لمنافع القرية تبلغ لمختاريها
هـ- اخبارات الاراضي المخصصة للمدارس والمعارف تبلغ للحكام الاداريين
و- اخبارات الاراضي المخصصة بالصغار والمجانين والمعتوهين والمحجورين تبلغ لاوصيائهم واوليائهم
ز- اخبارات الاراضي المختصة بالوارث الغائب تبلغ للقاضي الشرعي اذا لم يكن له وكيل او وصي

المادة 22

المادة 22- على اللجنة ان تنظم بعد اتمام التحرير والتخمين في كل قرية جدولاً يتضمن مواقع الاراضي المخزونة ومساحتها
واسماء اصحابها والقيم المخمنة لها وان تسلمه الى المحاسب وتأخذ منه وصولاً باستلامه.

المادة 23

المادة 23- يحق لاصحاب الاراضي ولمأموري المال ان يعترضوا خلال شهر واحد من تاريخ التبليغ على مقررات لجان التخمين
والتحرير ويقدم الاعتراض الى حاكم المقاطعة الاداري بموجب استدعاء تربط فيه ورقة الاخبار وتبين فيه الدلائل والبراهين
المستند عليها في هذا الشأن ولا يحكم للاعتراضات التي تقدم بعد انقضاء المدة.

المادة 24

المادة 24- يحال استدعاء الاعتراض على المحاسب لاثباته في دفتر خاص واعطاء الايضاحات عليه وفاقاً للجدول الموجود في
قلم المال ثم يرسل بواسطة حاكم المقاطعة الاداري الى مجلس ادارة المقاطعة. والاعتراضات التي يقدمها المحاسب تقيد ايضاً
في قسم خاص من هذا الدفتر ويبلغ صورها الحاكم الاداري لصاحب الملك للاجابة عليها خلال خمسة عشر يوماً ويؤخذ منه علم
وخبر التبليغ.

المادة 25

المادة 25- عند ورود الجواب من المكلف يقيد في الدفتر المقيد في المادة السابقة ويربط مع علم وخبر التبليغ باعتراض
المحاسب وتودع هذه الاوراق مجلس ادارة المقاطعة اذا لم يعط المكلف جواباً خلال المدة المعينة تبين الكيفية في ورقة
الاعتراض وترسل الى المجلس المشار اليه.

المادة 26

المادة 26- يجب على مجالس ادارة المقاطعات ان تعطي قرارها خلال خمسة عشر يوماً في شأن الاعتراضات المقدمة ولها ان توفد
هيئة للكشف عن الاراضي وتقدير قيمتها على ان تؤدى لها النفقات الحقيقية والمياومات من الخزينة بموجب قانون النفقات
السفرية.

المادة 27

المادة 27- تقيد قرارات مجالس ادارة المقاطعة في دفتر القرارات وتحرر على ظهر الاستدعاء او الاعتراض وتودع الى المحاسب
في مركز المقاطعة خلال اسبوع واحد من تاريخ اتخاذ القرار ليجري ايجابها وعليه ان يثبت هذه المقررات في دفتر خاص وان
يرسل لاصحاب العلاقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ايداعها اليه اوراق اخبار ثانية تتضمن مقدار القيمة المعدلة وتجري
التبليغات بهذا الشأن وفاقا لاحكام المادتين العشرين والحادية والعشرين.

المادة 28

المادة 28- يحق لاصحاب الاراضي ولمأموري المال ان يميزوا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ مقررات مجالس الادارة
اذ ادعي انها اخذت خلافاً للنظام وتدقق هذه الاعتراضات في لجنة المالية المؤلفة في المركز على ان لا توضع المعاملات
المتعلقة بتقدير القيم موضع البحث.

المادة 29

المادة 29- تعطى الاعتراضات التمييزية الى المحاسب واذا كان المعترض مأمورو المالية ترسل صورته الى المكلف فتجري المعاملة
بهذا الشأن وتقيد الاعتراضات في الدفتر الخاص وفاقاً لاحكام المادتين العشرين والحادية والعشرين.

المادة 30

المادة 30- على المحاسب ان يدقق هذه الاعتراضات ويبين رأيه ومطالعته بشأن كل منها ويرسلها الى ناظر المالية خلال اسبوع
من تاريخ ايداعها اليه بعد ان يربط اليها جميع الاوراق المتخذة في هذا الشأن .

المادة 31

المادة 31- تدقق لجنة التمييز خلال خمسة عشر يوماً في الاعتراضات المحالة عليها وتنظر فيها من حيث مطابقتها لاحكام
النظام واذا رأت ان تدقيقات مجالس الادارة غير كافية تعيد الاوراق لاجراء التحقيقات المتبعة التي ترى لزوماً لها.

المادة 32

المادة 32- كلما اتخذت لجنة التمييز قراراً ترفعه في الحال لمقام ناظر المالية لايداعه الى المحاسب للعمل بموجبه.

المادة 33

المادة 33- لا يجوز لاعضاء مجالس الادارة ولجنة التمييز ان يشتركوا في المذكرات الجارية بشأن الاراضي المختصة بأنفسهم
وبأقربائهم وتعلقاتهم ولمأموري المال ان يعترضوا على المحلات المخالفة لهذه المادة.

المادة 34

المادة 34- مقررات اللجان المبينة في المواد السابقة تتخذ بأكثرية الآراء على ان لا تقل الاكثرية عن نصف عدد الاعضاء
المرتب واذا تساوت الآراء يرجح القسم الذي فيه الرئيس.

المادة 35

المادة 35- بعد ان تكمل لجنة التحرير والتخمين اعمالها في المقاطعة ترسل الى المحاسب دفاتر التحرير وبقية الاوراق والدفاتر
المتعلقة بمعاملات التحرير والتخمين مع قائمة ذات نسختين لاجل حفظها في قلم المال فيحرر المحاسب على احدى هاتين النسختين
تاريخ اخذها ويعيدها حالاً الى رئيس اللجنة بعد ان يذيلها بتوقيعه وهذا يرسلها الى ناظر المالية مصحوبة بتقريره المتضمن
انهاء معاملات اللجنة.

المادة 36

المادة 36- عند اتمام المعاملات التحرير والتخمين في كل مقاطعة واكتسابها الدرجة القطعية ينضم المحاسب اجمالاً ذا نسختين
باعتبار القرى تبين فيه مساحة اراضي القرية وقيمها ومقدار الضريبة التي ترتبت عليها وترسل نسخة منه الى المركز.

المادة 37

المادة 37- يؤذن لناظر المالية بانتداب مفتش من ذوي الاختصاص لمراقبة اعمال التحرير والتخمين على ان يعطى له 2500 قرش
راتباً وكاتب في مركز المقاطعة براتب الف قرش شهرياً من المخصصات الداخلة في الميزانية لاجراء التحرير.

المادة 38

المادة 38- على المفتش ان يتجول في القرى والمحال التي يجري تحرير اراضيها والى مراقب اعمال اللجان ويؤمن جريانها وفقاً
للنظام والاصول.

المادة 39

المادة 39- يجب على المفتش ان يبحث عما اذا كانت قرارات لجان التحرير ومجالس الادارة اتخذت موافقة لحقوق الخزينة والاهلين
معاً وعما اذا كان جرى تدقيق الاعتراضات ضمن المدة المعينة وعليه ان يراجع حكومة المقاطعة لانجاز المعاملات في حينها
وان يوعز للمحاسبين بوجوب استعمال صلاحيتهم بالاعتراض المعطاة لهم بموجب المادتين 23 و 28 من هذا النظام ويسهل لهم
ذلك بابداء رأيه لهم كتابة في شأن ما يراه منافياً لحقوق الخزينة واذا رأى تهاوناً في مراجعاته يبلغ الكيفية رأساً
الى ناظر المالية.

المادة 40

المادة 40- اذا تبين من المفتش ان احد اعضاء لجنة التحرير والتخمين اساء استعمال وظيفته او تهاون في ايفائها تكف يده
عن العمل ويبلغ ذلك لناظر المالية لتعيين عضو مكانه واجراء التعقيبات القانونية بشأنه.

المادة 41

المادة 41- نفقات التحرير تستوفى من اصحاب الاراضي مقسطة على خمس سنين.

المادة 42

المادة 42- رئيس النظار وناظر المالية مأموران بانفاذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق