نظام تحديد نسب عوائد ممارسة المهن الفنية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تحديد نسب عوائد ممارسة المهن الفنية لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون نقابة الفنانين المعمول به.
الوزارة : وزارة الثقافة.
الوزير : وزير الثقافة.
النقابة : نقابة الفنانين.
المجلس: مجلس النقابة.
النقيب: نقيب الفنانين.
المهنة : احدى المهن المشمولة بأحكام القانون.
الفنان: كل شخص مرخص له بمزاولة المهنة.
العضو: الشخص العامل المسجل في النقابة وفق احكام القانون.

المادة 3

مع مراعاة احكام المادة (42) من القانون واستنادا لاحكام المادة (41) منه تحدد النسب التي تستوفيها النقابة من الدخل
او الاجر السنوي للفنانين الافراد والفرق الفنية على النحو التالي:-
أ-1- (2%) من الفنان الاردني العضو في النقابة 0
2-(4%) من الفنان الاردني من غير اعضاء النقابة 0
3- (10%) من الفنان العربي 0
4- (15%) من الفنان الاجنبي 0
ب-(50%) من العوائد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من الفرق الفنية المشاركة في المهرجانات والفعاليات
السياحية والثقافية او الفرق التي تستقدمها المنشآت الفندقية السياحية والمطاعم السياحية المصنفة سياحيا لدى وزارة
السياحة من فئة ثلاث نجوم فما فوق.

المادة 4

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك طريقة تحصيل العوائد المستوفاة بموجبه على ان
يؤخذ رأي المجلس فيما يتعلق بتحصيل هذه العوائد.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق