نظام تحديد معايير اختيار المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين وتصنيفهم وتنظيم رتبهم المهنية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تحديد معايير اختيار المدربين والمشرفين  المهنيين والتقنيين وتصنيفهم وتنظيم رتبهم المهنية لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الهيئة

:

هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

المجلس

:

مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

المدرب

:

الشخص المصنف والمحددة رتبته وفق أحكام هذا النظام للتدريب في قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني ومن في حكمه.

المشرف

:

الشخص المصنف والمحددة رتبته وفق أحكام هذا النظام المكلف بمهام إشرافية في قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني ومن في حكمه.

إجازة المزاولة

 

:

هي وثيقة رسمية تصدر عن الهيئة للناجحين في الاختبارات المهنية والتي تؤهلهم لممارسة مهنة المدرب أو المشرف والتي تؤكد

انه قد حقق متطلبات الهيئة وشروطها.

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على المدربين والمشرفين من العاملين في التدريب المهني أو التقني في المملكة كافة.

المادة 4

تحدد شروط ومتطلبات اختيار المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان تراعى فيها المعايير التالية:-

أ-  القدرات الفنية.

ب- القدرات التربوية .

ج- القدرات الشخصية.

د-  خبرات الممارسة العملية.

هـ- اجتياز الاختبارات المقررة.

المادة 5

أ- يصنف مدربو التدريب المهني والتقني الى ما يلي:-

1- مدرب مدربين.

2- مدرب فني/ تقني.

3- مدرب مهني.

4- مدرب نظري.

5- مدرب عملي.

6- مدرب حرفي.

7- مدرب إنتاجي.

8-  مدرب أو ميسر تدريب إلكتروني.

 أي تصنيف يقرر المجلس إضافته.

ب- يصنف مشرفو قطاع التدريب المهني والتقني الى ما يلي:-

1- مشرف نظري.

2- مشرف عملي / مشاغل.

3- مشرف شؤون المتدربين.

4- مشرف أنشطة غير صفية.

5- أي صنف يقرر المجلس إضافته.

المادة 6

أ- تنظم رتب مدربي التدريب المهني والتقني إلى الفئات التالية:-

1- مدرب خبير.

2- مدرب رئيسي.

3- مدرب.

4- مدرب مشارك.

5-أي رتبة يقرر المجلس إضافتها.

ب- تنظم رتب مشرفي التدريب المهني والتقني إلى الفئات التالية:-

1- مشرف خبير.

2- مشرف عام .

3- مشرف.

4- مشرف مشارك .

5- أي رتبة يقرر المجلس إضافتها.

ج- تحدد شروط ومتطلبات رتب المدربين والمشرفين بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 7

أ- تتولى الهيئة دراسة طلبات المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين لمنحهم إجازة المزاولة أو الغاءها.

 ب- تشكل الهيئة اللجان اللازمة للاختبارات المنصوص عليها في هذا النظام والتنسيب لرئيس الهيئة بمنح اجازة المزاولة او الغائها.

المادة 8

على المدربين والمشرفين المتفرغين العاملين في مؤسسات التدريب المهني والتقني قبل سريان أحكام هذا النظام توفيق اوضاعهم وفق احكامه خلال سنة من تاريخ سريانه.

المادة 9

تتولى الهيئة تطوير قاعدة بيانات تتضمن معلومات مزودي خدمات التدريب المهني والتقني المعتمدة لتأهيل المدربين والمشرفين ومعلومات المدربين والمشرفين المعتمدين والمؤهلين.

المادة 10

المادة 10- تستوفي الهيئة عن اجازة المزاولة البدلات التالية:-

 أ- (15) ديناراً بدل اصدار اجازة مزاولة.

ب- (10) دنانير بدل اصدار بطاقة اجازة المزاولة.

ج- (15) ديناراً بدل ترجمة اي من الوثائق الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام.

د- (10) دنانير بدل تجديد.

هـ- (20) ديناراً بدل فاقد أو تالف.

و- (10) دنانير بدل استبدال إجازات المزاولة قبل سريان أحكام هذا النظام.

ز- (10) دنانير عن كل اختبار مطلوب وفق احكام هذا النظام.

 

المادة 11

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق