نظام تحديد مدة عرض الاشرطة السينمائية /صادر بموجب المادة (10) ب من قانون الاشرطة السينمائية رقم 52 لسنة 1951

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تحديد مدة عرض الاشرطة السينمائية لسنة 1956 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لا يجوز ان تزيد مدة عرض الافلام في دور السينما على ساعتين ونصف متتابعة مع مقدمات الاشرطة العادية بشرط ان لا تزيد
على مقدمتين، واشرطة الدعابة والاعلانات بشرط ان لا تزيد عددها على خمسة عشر.

المادة 3

يجب ان تترك مدة نصف ساعة على الاقل فاصلة بين عرض وآخر لتهوية صالة العرض اذا لم يكن فيها جهاز تهوية كاف من الوجهة
الصحية وافق عليه وزير الصحة بصورة خطية.

المادة 4

كل من خالف احكام هذا النظام يعاقب وفق المادة (8) و (2) من قانون الاشرطة السينمائية رقم (52) لسنه 1951 او اي قانون
آخر يقوم مقامه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق