نظام تحديد رسوم الذبيحة عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ بلدية الكرك/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تحديد رسوم الذبيحة عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ بلدية الكرك) ويعمل به اعتباراً من 1956/4/1.

المادة 2

المادة 2-
تستوفى لمنفعة البلدية التالية
فلس
أ- عن كل رأس من الضان 80
ب-عن كل رأس من الحمل او الجدي 40
ج-عن كل رأس عجل او راس قاعود (صغار الابل) 250
د- عن كل رأس بقر او خنزير 450
هـ-عن كل رأس جمل او جاموس 600

المادة 3

المادة 3-
يستوفي رسم معاينة قدره خمسة عن كل كيلو لحم يجلب من خارج منطقة بلدية الكرك لبيعه فيها.

المادة 4

المادة 4-
يلغى أي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق