نظام تحديد رسوم الذبيحة عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ بلدية الشونة الشمالية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تحديد رسوم الذبيحة عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ بلدية الشونة الشمالية لسنة 1956) ويعمل
به اعتباراً من 1956/4/1.

المادة 2

ذبح الحيوانات وبيع لحمها
لا يجوز ان تذبح حيوانات ضمن منطقة بلدية الشونة الشمالية الا في المسلخ البلدي كما انه لا يحق لاي شخص ان يذبح حيواناً
خارج منطقة بلدية الشونة الشمالية ويبيع لحمه داخل المنطقة البلدية.

المادة 3

المادة 3- الرسوم
يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن المواشي والحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية
فلس دينار
80 عن كل رأس من الضأن والماعز صغيرة او كبيرة.
400 عن كل رأس عجل او خنزير.
600 عن كل رأس بقر.
1 عن كل رأس حمل او جاموس.

المادة 4

لا يجوز لاي شخص غير موظف او مستخدم لدى مجلس بلدية الشونة الشمالية ان يدخل المسلخ او يعمل في ذبح الحيوانات او
سلخها ما لم يكن حاملا رخصة صادرة عن رئيس المجلس البلدي تخوله ذلك وينتهي العمل بكل رخصة من هذه الرخص في اليوم الحادي
والثلاثين من شهر اذار الذي يلي تاريخ صدورها.

المادة 5

لا تصدر رخصة لأي طالب الا بعد حصوله على شهادة من طبيب الصحة المركزي تشهد بسلامته من الامراض المعدية او السارية.

المادة 6

كل من خالف احكام هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير اردنية.

المادة 7

يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق