نظام تحديد رسوم الذبيحة عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ بلدية الشونة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تحديد رسوم الذبيحة عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ بلدية الشونة) ويعمل به اعتباراً من 1956/4/1.

المادة 2

المادة 2-
تستوفي لمنفعة بلدية الشونة الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية المذكورة
فلس
60 عن كل رأس من الضان والماعز.
30 عن كل رأس من الحمل او الجدي لا يتجاوز الستة اشهر من العمر.
400 عن كل رأس من البقر والخنزير.
300 عن كل رأس عجل او صغار الخنزير.
500 عن كل رأس جمل.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق