نظام تحديد رسوم الذبحية والنفخ والنقل والزرابه عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ امانة العاصمه

المادة 1

الماده 1- يسمى هذا النظام ( نظام تحديد رسوم الذبحية والنفخ والنقل والزرابة عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ أمانة
العاصمة ) ويعمل به اعتباراً من 1/ 4/ 1955.

المادة 2

الماده 2- تستوفى لمنفعة امانة العاصمة الرسوم التالية:-
ذبحية نفخ نقل زرابة
فلس فلس فلس فلس
أ- 80 15 60 20 عن كل رأس من الضان والماعز.
ب- 45 10 30 15 عن كل رأس من الحمل والجدي.
ج- 600 100 300 40 عن كل رأس من البقر.
د- 1000 100 400 50 عن كل رأس من الجمل والجاموس.
هـ- 600 100 300 50 عن كل رأس من الخنزير.
20 عن سقط البقر والابل.
10 عن سقط الضأن والماعز.

المادة 3

الماده 3- يستوفى رسم معاينة قدره عشرة فلسات عن كل كيلو لحم يجلب من خارج منطقة أمانة العاصمة لبيعه فيها.

المادة 4

الماده 4- يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق