نظام تحديد رسوم الخضار والفواكه التي تباع في الاسواق التي ضمن منطقة امانة العاصمة

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تحديد رسوم الخضار والفواكه التي تباع في الأسواق التي ضمن منطقة أمانة العاصمة لسنة 1955)
ويعمل به اعتباراً من 1955/4/1.

المادة 2

تعرض الخضار والفواكه الطازجة التي تجلب الى البيع في الاسواق العامة وتستوفى من البائع عنها الرسوم التالية:
فلس
أ- 5 عن الخضار والفواكة التي يزيد وزنها عن خمسة كيلوغرامات حتى الـ 25 كيلوغراماً.
ب- 20 عما يزيد وزنه عن الـ 25 كيلوغراماً حتى الخمسين كيلوغراماً.
ج- 40 عما يزيد وزنه عن الخمسين كيلو غراماً حتى المئة كيلوغرام.
د- 400 عن الطن الواحد وعلى هذه النسبة يستوفى الرسم عما يزيد وزنه عن المئة كيلوغرام ويقل عن الطن.

المادة 3

كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بمقتضى المادة (101) من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954.

المادة 4

يلغى كل نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق