نظام تحديد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحددة / صادر بمقتضى المادة (54) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تحديد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يحدد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة في عقد تأسيسها ونظامها الاساسي بالدينار الاردني على ان لا
يقل عن دينار واحد 0

المادة 3

يلغى نظام تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة رقم (76) لسنة 2008 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق