نظام تحديد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحددة / صادر بمقتضى المادة (54) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تحديد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
يحدد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة في عقد تأسيسها ونظامها الاساسي بالدينار الاردني على ان لا
يقل عن دينار واحد 0
المادة 3
يلغى نظام تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة رقم (76) لسنة 2008 0