نظام تحديد الوزارة المختصة بالجمعيات/ صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تحديد الوزارة المختصة بالجمعيات لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يحدد مراقب السجل عند دراسة طلب تسجيل الجمعية الوزارة المختصة في ضوء غايات واهداف الجمعية
المطلوب تسجيلها على النحو التالي :-
أ-وزارة التنمية الاجتماعية اذا كانت غايات الجمعية واهدافها خيرية او تنموية وتعمل في مجال رعاية الاسرة او
تنميتها او في مجال الطفولة او الايتام او الاحداث او المسنين او المعاقين او الحد من الفقر وتعزيز الإنتاجية 0
ب-وزارة الثقافة اذا كانت غايات الجمعية واهدافها ادبية او فنية او ادائية او علمية او تعمل في مجال احياء
التراث والمتاحف الثقافية او تشجيع نشر الثقافة والابداع الادبي 0
ج- وزارة البيئة اذا كانت غايات الجمعية واهدافها المحافظة على مكونات البيئة وعناصرها والارتقاء بها ومنع
تدهورها او تلوثها او الاقلال منها ضمن الحدود الآمنة من حدوث التلوث 0
د- وزارة الصحة اذا كانت غايات الجمعية واهدافها صحية او تعمل في مجال الحفاظ على الصحة العامة أو تقديم
الخدمات الصحية الوقائية او العلاجية او نشر الوعي الصحي .

المادة 3

في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام يحدد الوزير بناءً على تنسيب مراقب السجل
الوزارة المختصة بكل جمعية وفقاً لغاياتها واهدافها 0

المادة 4

يصدر الوزير بالتنسيق مع الوزراء المختصين التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق