نظام تحديد المعايير والاسس للمشاريع الاقتصادية المصدقة / صادر بمقتضى المادة( 12 ) من قانون تشجيع الاستثمار رقم (6) لسنة 1984

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تحديد المعايير والاسس للمشاريع الاقتصادية المصدقة لسنة 1984 ) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير: وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
القانون: قانون تشجيع الاستثمار المعمول به.
اللجنة: لجنة تشجيع الاستثمار المؤلفة بموجب احكام القانون.

المادة 3

المادة 3- لاعتبار اي مشروع مشروعا اقتصاديا يجب ان يحصل عند تقييمه علىاكثر من (60) نقطة وفقا للاوزان النسبية المعتمدة
للمعايير والاسس التالية وذلك بالاضافة الى الشروط الواردة في المادة( 12 ) من القانون:-
أ- استخدام المشروع للايدي العاملة الوطنية 20 نقطة كحد اعلى
ب- مساهمة المشروع في استغلال الخامات والمواد الوسيطة المحلية 18 نقطة كحد اعلى
ج- مساهمة المشروع في توفير العملات الاجنبية 15 نقطة كحد اعلى
د- مدى ترابط المشروع مع المشاريع القائمة 10 نقاط كحد اعلى
هـ – مقدار رأس المال المسجل لدى مراقب الشركات في الوزارة على ان لا يقل هذا المقدار على كلفة الماكنات او (50%)
من كلفة المشروع ايهما اكثر. 10 نقاط كحد اعلى
و- استخدام المشروع للتكنولوجيا المتقدمة 10 نقاط كحد اعلى
ز- مدى مساهمة المشروع في توفير الطاقة 10 نقاط كحد اعلى
ح- مدى وجود مشاريع مشابهة للمشروع في المملكة 7 نقاط كحد اعلى

المادة 4

المادة 4- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق