نظام تحديد اجور اطباء الاسنان / صادر بمقتضى البند (3) الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تحديد اجور اطباء الاسنان لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
المجلس: مجلس نقابة اطباء الاسنان.
النقيب: نقيب اطباء الاسنان.
الطبيب: طبيب الاسنان المرخص له بممارسة المهنة.
المهنة: مهنة طب الاسنان وصناعتها.
اللجنة: لجنة الاجور المؤلفة بموجب احكام هذا النظام.
الاجر: المبلغ المستحق للطبيب مقابل فحص المريض ومعالجته او مقابل أي خدمة طبية أخرى يقدمها له.

المادة 3

أ – تؤلف في النقابة لجنة تسمى ( لجنة الاجور ) برئاسة النقيب وعضوية كل من:-
1- مدير مديرية طب الاسنان في الوزارة
2- طبيبين من الوزارة يسميهما الوزير لا تقل خدمة اي منهما فيها عن عشر سنوات.
3- طبيبين لا تقل ممارستهما للمهنة عن عشر سنوات يسميهما المجلس.
ب- تكون مدة العضوية في اللجنة للاعضاء المنصوص عليهم في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاث سنوات
من تاريخ تسميتهم ويجوز بالطريقة ذاتها تبديل أي عضو بغيره.
ج- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور كامل اعضائها وتصدر توصياتها باغلبية
اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.

المادة 4

تختص اللجنة بما يلي:
أ 1- التنسيب للوزير بتحديد الاجور مبيناً فيها حدها الادنى وحدها الاعلى وفق الاسس اللازمة لاستحقاقها لاصدار قراره
بشأنها.
2- اذا لم يوافق الوزير على تنسيبات الللجنة يعيدها اليها لاعادة النظر فيها في ضوء الملاحظات التي يبديها وعلى اللجنة
اعلام الوزير برأيها بهذه الملاحظات خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اعادتها ليصدر الوزير بعدئذ قراره بشأنها خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ استلام رأي اللجنة ويتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
3- يجوز ان يتضمن تنسيب اللجنة اجوراً اقل من الحد الادنى لتطبيقها في مناطق معينة في المملكة اذا دعت الضرورة الى
ذلك.
ب- اعادة النظر في الاجور المحددة كلما دعت الحاجة الى ذلك مع وجوب مراعاة اجراءات تحديدها المنصوص عليها في الفقرة
(أ) من هذه المادة.

المادة 5

أ – على الطبيب ان يعلن في مكان بارز في عيادته قائمة الاجور المقررة.
ب- لا يجوز للطبيب ان يتقاضى من المريض مباشرة او من أي جهة كانت اقل من الحد الادنى او اكثر من الحد الاعلى المقرر
للاجور الا انه يجوز للطبيب او الجهات الخيرية ان تقدم هذه الخدمات دون مقابل لاغراض انسانية.

المادة 6

تعتبر مخالفة الطبيب لاحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه مخالفة تأديبية بالمعنى المقصود في قانون النقابة
النافذ المفعول.

المادة 7

يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق