نظام تحديد أسعار بيع نتاج الحراج/ صادر بمقتضى المادة (40) من قانون الحراج والغابات لسنة 1927

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم ( نظام تحديد أسعار بيع نتاج الحراج لسنة 1957 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا النظام يلغى جدول الاسعار المنشور في الملحق رقم (1) للعدد (1225) من الجريدة الرسمية
الصادر بتاريخ 1955/5/1 ويستعاض عنه بالجدول التالي:-
فلس دينار النوع
5 ثمن الغرسة الحرجية الواحدة في قوار واحد.
3 ثمن الغرسة الواحدة في الصفائح والصناديق وأكياس النايلون وما ماثلها.
1 ثمن الغرسة الواحدة من الساكب بدون قوار.
ويشترط في ذلك ان لايكون الثمن المدفوع للغراس المشتراه من العشرة فلسات.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق