نظام تاديب الطلبة في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تأديب الطلبة في الجامعة الاردنية لسنة 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
المادة 2
تسري احكام هذا النظام على جميع طلبة الجامعة ، ويخضعون للاحكام والاجراءات التأديبية المنصوص عليها فيه0
المادة 3
تعتبر الاعمال التالية مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب اياً منها للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا
النظام:-
أ-الامتناع المدبّر عن حضور المحاضرات او الدروس او عن الاعمال الاخرى التي تقضي الانظمة بالمواظبة عليها، وكل تحريض
على هذا الامتناع.
ب- الغش في الامتحان او الاشتراك او الشروع فيه 0
ج- الاخلال بنظام الامتحانات او الهدوء الواجب توافره فيها 0
د-أي فعل ماسٍ بالشرف او الكرامة او الاخلاق او مخل بحسن السيرة والسلوك او من شأنه الاساءة الى سمعة الجامعة او العاملين
فيها ، بمافي ذلك أي فعل من هذا القبيل يرتكبه الطالب خارج الجامعة في مناسبة تشترك فيها الجامعة او نشاط تقوم به0
هـ-المشاركة في أي تنظيم داخل الجامعة من غير ترخيص مسبق من الجهات المختصة في الجامعة، او الاشتراك في أي نشاط جماعي
يخل بالقواعد التنظيمية النافذة في الجامعة ، او التحريض عليه0
و-استعمال مباني الجامعة لغير الاغراض التي اعدت لها او استعمالها دون اذن مسبق 0
ز- ادخال او حمل أي اسلحة نارية او ادوات حادة او مواد غير مشروعة او ادخال أي مواد واستخدامها لغرض غير
مشروع 0
ح-توزيع النشرات او اصدار جرائد حائط بالكليات او جمع التواقيع او التبرعات التي من شأنها الاخلال بالامن والنظام
الجامعي او الاساءة الى الوحدة الوطنية0
ط-الاخلال بالنظام او الانضباط الذي تقتضيه المحاضرات او الندوات او الانشطة التي تقام داخل الجامعة0
ي- أي اهانة او اساءة او ايذاء يرتكبه الطالب بحق عضو هيئة التدريس او أي من العاملين او الطلبة في
الجامعة0
ك- اتلاف أي من الممتلكات الخاصة بالجامعة او بالعاملين فيها او بطلبتها او بزوارها 0
ل- التزوير في الوثائق الجامعية او استعمال الاوراق المزورة في أي اغراض جامعية0
م – اعطاء وثائق وهويات جامعية للغير بقصد استعمالها بطريقة غير مشروعة0
ن- سرقة أي من الممتلكات الخاصة بالجامعة او بالعاملين فيها او بطلبتها او بزوارها 0
س- التحريض او التدبير او الاشتراك او التدخل في اعمال عنف او شغب او مشاجرات ثنائية او جماعية ضد طلبة او اشخاص آخرين داخل
الجامعة او خارجها في مناسبات تشترك فيها الجامعة او نشاط تقوم به 0
ع- حيازة مشروبات روحية او مواد مخدرة او تعاطيها او الترويج لها داخل الجامعة او حضور الطالب الى الجامعة
وهو تحت تأثير المشروبات الروحية او المواد المخدرة 0
ف- مخالفة قانون الجامعة او انظمتها او تعليماتها او قراراتها النافذة او التحريض على مخالفة أي منها0
المادة 4
مع مراعاة احكام المواد (5) و (6) و (7) و (8) من هذا النظام ، تحدد العقوبات التأديبية للطالب على المخالفات التأديبية الواردة في المادة (3)
من هذا النظام على النحو التالي:-
أ-التنبيه الخطي0
ب-الاخراج من قاعة التدريس واستدعاء الامن الجامعي عند الضرورة لاخراجه0
ج- الحرمان من حضور بعض او كل محاضرات المواد التي يخل الطالب بالنظام اثناء تدريسها0
د-الحرمان لمدة محددة من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق او اكثر من المرافق الجامعية التي تم ارتكاب المخالفة
فيها0
هـ- الحرمان لمدة محددة من ممارسة نشاط او اكثر من الانشطة الطلابية التي ارتكبت المخالفة فيها0
و-الانذار بدرجاته الثلاث: الاول والمزدوج والنهائي0
ز-الغرامة بمالايقل عن قيمة مثلي الشئ او الاشياء التي اتلفها الطالب0
ح – الغاء التسجيل في مادة او اكثر من مواد الفصل الذي تقع فيه المخالفة0
ط-اعتباره راسبا في مادة او اكثر0
ي- الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصل دراسي او اكثر او عدم السماح له بالتسجيل في الفصل الصيفي0
ك- الفصل النهائي من الجامعة0
ل- تعليق منح الدرجة بما لا يتجاوز فصلين دراسيين.
م- الغاء قرار منح الشهادة اذا تبين ان هنالك عملية تزوير او احتيال في متطلبات الحصول عليها0
المادة 5
اذا ثبت نتيجة التحقيق ان الطالب حاول الغش او اشترك او شرع فيه اثناء تأدية الامتحان او الاختبار في احدى المواد:-
أ-توقع عليه العقوبات التالية مجتمعة اذا كان من طلبة الكليات التي تتبع نظام الساعات المعتمدة:-
1-اعتباره راسباً في تلك المادة0
2-الغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل0
3-فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد يلي الفصل الذي ضبط فيه0
ب-توقع عليه العقوبتان التاليتان مجتمعتين اذا كان من طلبة الكليات التي تتبع النظام السنوي:-
1-اعتباره راسبا في تلك المادة0
2-الغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في تلك السنة0
المادة 6
أ- توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب آخر او شخص آخر على الدخول لتأدية امتحان او اختبار بدلاً منه ودخل لتأديته
العقوبات التالية مجتمعة:-
1-اعتباره راسبا في ذلك الامتحان او الاختبار0
2-الغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل0
3-فصله من الجامعة لمدة فصلين دراسيين على الاقل اعتبارا من الفصل الذي يلي الفصل الذي ضبط فيه0
ب- كما توقع على الطالب الذي دخل الامتحان او الاختبار بدلا من طالب آخر العقوبات التالية مجتمعة:-
1-الغاء تسجيله في المواد المسجلة له في ذلك الفصل0
2-فصله من الجامعة لمدة فصلين دراسيين على الاقل اعتبارا من الفصل الذي يلي الفصل الذي ضبط فيه0
ج-اما اذا كان الطالب الذي ارتكب المخالفة المنصوص عليها في هذه المادة من طلبة الكليات التي تتبع النظام السنوي ،
توقع عليه العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (5 ) من هذا النظام0
د – و اذا كان الشخص الذي دخل قاعة الامتحان من غير طلبة الجامعة فيحال الى الجهات القضائية المختصة0
المادة 7
أ-اذا ثبت نتيجة التحقيق ان الطالب قد حرض او دبر او شارك او تدخل في اعمال عنف او شغب او مشاجرة ثنائية او جماعية داخل الجامعة او
خارجها في مناسبة تشترك فيها الجامعة او نشاط تقوم به ، يوقع عليه جزاء الفصل النهائي من الجامعة 0
ب-اذا ثبت نتيجة التحقيق ان الطالب قد اقدم على ايذاء بليغ لعضو هيئة التدريس او العاملين في الجامعة او الطلبة فيها فيوقع عليه جزاء الفصل
المؤقت او النهائي من الجامعة 0
المادة 8
أ-اذا ثبت نتيجة التحقيق ان الطالب كان في حوزته مشروبات روحية ، او حضر الى الجامعة وهو تحت تأثيرها ، يوقع عليه جزاء الفصل من
الجامعة لمدة فصلين دراسيين ، وفي حالة تكرار ذلك يفصل نهائياً من الجامعة 0
ب-اذا ثبت نتيجة التحقيق ان الطالب كان في حوزته مواد مخدرة او انه قد تعاطى او روج لها او حضر الى الجامعة وهو تحت تأثيرها يوقع عليه
جزاء الفصل النهائي من الجامعة 0
المادة 9
أ-يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين او اكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- في حالة ايقاع عقوبة الفصل المؤقت من الجامعة تسحب هوية الطالب المفصول ويمنع من الدخول الى الحرم الجامعي خلال
مدة الفصل الا بأذن مسبق من عميد شؤون الطلبة0
ج- يحرم الطالب الذي فصل من الجامعة فصلاً تأديبياً نهائياً من الحصول على شهادة حسن السلوك ، كما يتم تعميم اسم الطالب المفصول نهائياً
على الجامعات الرسمية والخاصة الاخرى 0
المادة 10
أ- تحفظ قرارات فرض العقوبات التأديبية في ملف الطالب لدى عمادة شؤون الطلبة، وتبلغ الجهة المختصة بفرض العقوبة قرارها
الى عميد الكلية المعني ، والى المسجل العام والى ولي امر الطالب وللجهة الموفدة ، ان وجدت ، ولعميد الكلية المعني
وضع القرار في لوحة الاعلانات0
ب-على عميد الكلية تبليغ جميع قرارات فرض العقوبات على أي من الطلبة في كليته الى عميد شؤون الطلبة ومدير وحدة القبول والتسجيل 0
المادة 11
أ-لايحق للطالب الذي فصل من الجامعة فصلاً تأديبياً مؤقتاً التسجيل في الفصل الصيفي الذي يسبق الفصل الذي فصل فيه0
ب-لاتحتسب للطالب المفصول فصلاً مؤقتاً أي مواد يدرسها خلال مدة فصله في أي جامعة اخرى0
المادة 12
أ- لايحق للطالب المحال الى التحقيق ان ينسحب من الدراسة قبل انتهاء التحقيق معه0
ب-توقف اجراءات تخريج الطالب الى حين البت في موضوع المخالفة التي ارتكبها0
المادة 13
أ-1-يؤلف مجلس الكلية في الشهر الاول من كل عام جامعي لجنة من ثلاثة اعضاء بالاضافة الى عضو رابع احتياطي من اعضاء
الهيئة التدريسية في الكلية، وذلك للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة داخل مباني الكلية0
2-تكون مدة اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد0
3-يتولى عميد الكلية احالة المخالفات الى اللجنة للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة المناسبة بشأنها0
ب-1-يؤلف عميد شؤون الطلبة في مطلع العام الجامعي لجنة من ثلاثة اعضاء بالاضافة الى عضو رابع احتياطي من اعضاء الهيئة
التدريسية في الجامعة، وذلك للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة في حرم الجامعة خارج مباني الكليات ، ويجوز
للعميد في حالة الضرورة تشكيل اكثر من لجنة للتحقيق0
2-تكون مدة اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد0
3-يتولى عميد شؤون الطلبة احالة المخالفات الى هذه اللجنة للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة المناسبة بشأنها0
المادة 14
أ – يؤلف مجلس العمداء في مطلع العام الجامعي مجلساً تأديباً يتكون من عميد شؤون الطلبة رئيسا، وعميد الكلية التي
يتبعها الطالب وثلاثة اعضاء من الهيئة التدريسية في الجامعة ويتم تسمية عضو رابع احتياطي من الهيئة التدريسية في
الجامعة، وذلك للنظر في مخالفات الطلبة المحالة اليه من عميد شؤون الطلبة او من عمداء الكليات حسب مقتضى الحال0
ب- تكون مدة المجلس سنة واحدة قابلة للتجديد0
ج-لمجلس العمداء في حالات خاصة ان يستبدل برئيس مجلس التأديب رئيساً آخر لمدة محددة0
المادة 15
على لجان التحقيق ومجلس التأديب البت في القضايا المحالة اليها خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ احالتها
من الجهات المختصة، ولرئيس الجامعة تمديدها ان اقتضت الظروف ذلك وعلى الطالب المخالف المثول امام لجان التحقيق او
مجلس التأديب خلال هذه المدة وللجان التحقيق ومجلس التأديب الحق في اصدار العقوبة غيابياً اذا لم يمثل الطالب المخالف
بعد تبليغه عن طريق الاعلان في الكلية للمرة الثانية0
المادة 16
اذا انتهت المدة المحددة لاي لجنة من لجان التحقيق ومجلس التأديب تستمر في ممارسة صلاحياتها الى ان تشكل لجان جديدة
ومجلس جديد يحل محلها0
المادة 17
تحدد صلاحيات ايقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي:-
أ-لعضو هيئة التدريس او من يدرس المادة ، حق ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات ( أ) و( ب ) و ( ج ) من المادة
(4) من هذا النظام خطياً على الطالب.
ب-للعميد حق ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من (أ) الى ( ي ) من المادة (4) من هذا النظام0
ج- للعميد المختص حق مصادرة أي مادة يدخلها الطالب بهدف استخدامها لاي غرض غير مشروع.
د- لمجلس التأديب حق ايقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام وفقاً لقناعته بالعقوبة المناسبة للمخالفة
المعروضة عليه0
المادة 18
أ-مع مراعاة الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة تكون جميع القرارات التأديبية نهائية ، باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ك) و (ل) و
(م) من المادة (4) من هذا النظام ، اذ يحق للطالب ان يستأنف لدى مجلس العمداء أي قرار منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار او
اعلانه في الكلية ، ولمجلس العمداء ان يصادق على القرارات المتخذة بشأن الجزاء او يعدله او يلغيه ، واذا لم يستأنف الطالب قرار الجزاء يعتبر
القرار التأديبي الصادر بحقه نهائياً 0
ب-ترصد العقوبات من درجة إنذار اول فما فوق في سجل الطالب الاكاديمي 0
ج-ينتهي مفعول العقوبات المرصودة وتشطب من سجل الطالب الاكاديمي على النحو التالي :-
1-الإنذار الاول بعد مضي فصلين دراسيين 0
2-الإنذار المزدوج بعد مضي ثلاثة فصول دراسية 0
3-الإنذار النهائي بعد مضي اربعة فصول دراسية او عند تخرجه 0
المادة 19
يتولى موظفو الامن الجامعي المحافظة على الامن والنظام داخل الحرم الجامعي ، وتكون للتبليغات والتقارير التي يقدمونها
حجيتها مالم يثبت عكس ذلك.
المادة 20
لرئيس الجامعة ان يتولى اختصاصات مجلس التأديب في الجامعة المنصوص عليها في هذا النظام في حالة الضرورة كحدوث مشاجرات
او شغب او اعتداء على ممتلكات الجامعة او اضطراب او اخلال بالنظام فيها، ويبلغ رئيس الجامعة قراره الذي يصدره في هذه
الحالة الى مجلس العمداء0
المادة 21
للجامعة الاستمرار في اجراءاتها التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام حتى لو كانت المخالفة منظورة لدى جهات اخرى0
المادة 22
يصدر مجلس الجامعة الاردنية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام0
المادة 23
يلغى ( نظام تأديب الطلبة في الجامعة الاردنية ) رقم (42) لسنة 1979.