نظام تأليف المجلس الاستشاري للعمل صادر بموجب المادة (3) من قانون العمل الاردني رقم 21 لسنة 1960
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تأليف المجلس الاستشاري للعمل لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك.
ا- تعني كلمة (الوزير) وزير الشؤون الاجتماعية.
ب- وتعني كلمة (المجلس) المجلس الاستشاري للعمل، وتكون واجباته مساعدة الوزير في تطبيق احكام قانون العمل.
ج- وتعني كلمة (السكرتير) احد موظفي دائرة العمل الذي يعينه الوزير سكرتيرًا للمجلس.
المادة 3
يجوز للوزير ان يشكل مجلساً ليساعده في تطبيق احكام قانون العمل على الصورة التالية:
ا- موظفو دائرة العمل الذين يعينهم الوزير.
ب- ممثل عن كل من وزارات الصحة، العدلية، الاشغال العامة والاقتصاد الوطني ويعين كلاً منهم الوزير المختص.
ج- ستة ممثلين عن اصحاب العمل: ممثل واحد عن كل من غرفتي التجارة والصناعة في عمان، ممثل واحد عن كل من غرفة الصناعة
في كل من القدس ونابلس واربد وممثل واحد عن اصحاب العمل يعينه مدير سلطة ميناء العقبة على انه اذا لم يتم تأليف غرف
الصناعة يعين الممثلون من غرف التجارة والصناعة الموجودة آنئذ.
د- ستة ممثلين عن العمال تختارهم الهيئات العمالية في البلاد.
المادة 4
1-يكون الوزير رئيساً للمجلس ويجوز له ان يعين نائباً عنه في اثناء غيابه.
2- يجوز للوزير بناء على طلبه او بقرار من المجلس دعوة الخبراء الذين يرى المجلس بان حضورهم في جلساته مفيد.
3- تكون مدة العضو في المجلس سنة واحدة ويجوز اعادة تعينه بنفس الطريقة وفي حال زوال عضوية اي عضو في المجلس يحل محله
عضو من الجهة التي يمثلها ذلك العضو.
4- يجوز لاي عضو ان ينتدب نائباً عنه لحضور اجتماعات المجلس.
المادة 5
1- يكون المجلس للمشورة فقط.
2- تكون واجبات المجلس ما يلي:-
أ- المساعدة على تطبيق احكام قانون العمل.
ب- تقديم المشورة بشأن الانظمة المتعلقة بتطبيق احكام قانون العمل.
ج- تحسين العلاقة بين اصحاب العمل من جهة والعمال من جهة اخرى.
د-تشجيع اصحاب العمل على العناية بشؤون العمال والمستخدمين وذلك عن طريق اشاعة الثقة المتبادلة في نفوس مستخدميهم
وعمالهم والسعي لتحسين ظروف العمل.
هـ- المساعدة على رفع مستوى الانتاج وذلك عن طريق تحسين الادارات وتدريب العمال.
و- تأمين التعاون بين اصحاب العمل والعمال في التخطيط القومي ومشروع السنوات الخمس الذي تتبناه الحكومة واي مشروع
اخر من مشاريع الانماء.
3- يجوز للمجلس ان يطلب الى السكرتير جمع الاحصاءات والمعلومات اللازمة التي تمكن المجلس من القيام بواجباته ومهامه
على انه لا يحق للمجلس ان يطلب معلومات عن شؤون اي مشروع او اي شخص.
4- لا يحق للمجلس التدخل في النزاعات العمالية، او الاجراءات المتبعة في لجان الاجور المؤقتة او مجلس الاجور الاستشاري
المعينة بموجب المادة( 24) من قانون العمل.
المادة 6
يدعو السكرتير المجلس الى الاجتماعات وعليه ان يهيء جدول الاعمال ويوزعه على الاعضاء قبل عقد الاجتماع بمدة لا تقل
عن اسبوع ويحق لاي عضو اضافة اي موضوع على جدول الاعمال شريطة ان تصل السكرتير قبل عقد الاجتماع ويدرج في جدول الاعمال
على ان يكون من ضمن صلاحيات المجلس.
المادة 7
يعقد المجلس اجتماعاته مرة في كل شهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك في الوقت والمكان اللذين يحددهما الوزير على انه
يجوز دعوة المجلس الى الاجتماع بناء على طلب خمسة من اعضائه.
المادة 8
تعتبر اجتماعات المجلس قانونية اذا حضرها الرئيس او نائبه وموظف من دائرة العمل وممثلين اثنين عن اصحاب العمل وممثلين
اثنين عن العمال على انه ليس ضرورياً ان يتساوى عدد ممثلي اصحاب العمل والعمال.
المادة 9
تبحث المواضيع الطارئة في الاجتماعات العادية اذا اقر الرئيس ذلك.
المادة 10
يجوز لاي عضو في اجتماعات المجلس ان يقترح اتخاذ اي قرار في اية مسألة تقع ضمن صلاحيات المجلس ويكون التصويت عليه
برفع الايدي الا اذا قرر اغلبية الحاضرين غير ذلك.
المادة 11
يعتبر قرار الرئيس قطعيا فيما اذا كانت اية مسالة هي من صلاحيات المجلس ام لا.
المادة 12
تعلن القرارات اذا رغب الرئيس واكثرية الحضور في ذلك.
المادة 13
يمنح كل عضو في المجلس او في اية لجنة فرعية يؤلفها مبلغ دينار واحد عن كل اجتماع يحضره يعقد المجلس او اللجنة، ويستثنى
من ذلك موظفو وزارة الشؤون الاجتماعية الذين يحضرون مثل هذه الاجتماعات.