نظام تأليف المجلس الأعلى للتعليم
المادة 1
1- ينشأ بوزارة المعارف مجلس اعلى للتعليم ويؤلف على النحو التالي:-
أ- وزير المعارف رئيساً
ب- وزير من وزراء المعارف السابقين
ج- وكيل وزارة المعارف
د- واثنان آخران يختارهما الوزير من موظفي وزارة المعارف
هـ- احد عشر عضوا من المهتمين بشؤون التعليم ويعينون أعضاء
بارادة ملكية سامية لمدة خمس سنوات ينتخب احدهم من
وزارة الصحة وآخر من وزارة الاشغال العامة وثالث من
وزارة الزراعة.
المادة 2
2- يستشار المجلس في الامور التالية:-
أ- السياسة العامة للتعليم.
ب- مناهج التعليم.
ج- قوانين وانظمة المعارف.
المادة 3
3- يجتمع المجلس مرتين في كل عام دراسي بدعوة من وزير المعارف وللوزير ان يدعوه الى اجتماع غير عادي كلما رأى ضرورة
لذلك.
المادة 4
4- لا تعقد الجلسة الا اذا حضر الاجتماع ثلثا الاعضاء على الاقل، وتكون القرارات باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين واذا
تساوت الاصوات رجح الرأي الذي يكون في جانبه الرئيس.
المادة 5
5- تؤلف بقرار من وزير المعارف من بين اعضاء المجلس لجنة او اكثر لدراسة المسائل الداخلة في اختصاصه.
المادة 6
6- يحق للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة من غير اعضائه في تشكيل اللجان المنصوص عليها في المادة الخامسة.
المادة 7
7- تنظم اعمال المجلس وكذلك اعمال اللجان بلائحة داخلية يصدر بها قرار من وزير المعارف بعد اخذ رأي المجلس.
المادة 8
8- يلغى نظام انشاء المجلس الاعلى للتعليم المنشور في العدد 1033 من الجريدة الرسمية.