نظام تأشيرة الدخول والعمل والاقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (48) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تأشيرة الدخول والعمل والاقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
السلطة : سلطة المنطقة.
المجلس : مجلس المفوضين.
الرئيس : رئيس المجلس.
مراكز العبور: المنافذ البرية والبحرية والجوية للمملكة في المنطقة.

المادة 3

أ- تصدر السلطة لغير الاردني بموجب تعليمات يصدرها المجلس ما يلي:-
1- تأشيرة زيارة.
2- تأشيرة عبور.
3- تأشيرة عمل.
4- تصريح عمل.
5- اذن اقامة.
ب- تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس نماذج الطلبات التي تقدم للحصول على التأشيرات وتصاريح العمل واذون الاقامة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 4

أ- تنسق السلطة مع كل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة العمل وحسب مقتضى الحال عملية اصدار التأشيرات وتصاريح العمل واذون الاقــامة حسب ما يتفق عليه في مذكرات التفاهم.
ب- تتولى الجهة المختصة في السلطة اصدار التأشيرات لدخول المنطقة وتصاريح العمل واذون الاقامة فيها واتخاذ الاجراءات اللازمة المتعلقة بهذه الامور وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 5

أ- يشترط فيمن يقدم طلبا لاصدار تأشيرة او تصريح عمل او اذن اقامة او تجديد أي منها ان يكون حاملا لجواز سفر معتمد
في المملكة وساري المفعول مدة ثلاثة اشهر على الاقل او لوثيقة سفر معترف بها في المملكة وسارية المفعول مدة لا تقل عن ستة اشهر.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز للرئيس وفي حالات خاصة تستدعيها مصلحة العمل في المنطقة ان يتخذ ما يراه مناسبا بشـــأن أي حالــة لا تتوافر فيها الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 6

أ- يجوز لغير الاردني طلب الحصول على تأشيرة زيارة من أي مركز عبور والاقامة في المنطقة للمدة المحددة في هذه التأشيرة.
ب- لا يجوز تجديد تأشيرة الزيارة في حال ادانة حاملها بجناية او بجنحة مخلة بالشرف اثناء اقامته في المملكة او صدور مذكرة باعتقاله او ورود طلب بتسليمه من دولة اخرى ترتبط مع المملكة باتفاقية تلزمها بذلك.

المادة 7

تصدر الجهة المختصة تأشيرة عبور لمدة لا تتجاوز اثنتي وسبعين ساعة لغير الاردني الذي يريد استخدام المنطقة لغايات العبور من بلد اجنبي الى المنطقة الجمركية او الى بلد اجنبي اخر.

المادة 8

أ- يجوز لغير الاردني الذي يحمل تأشيرة زيارة للمملكة او اذن اقامة فيها ان يدخل الى المنطقة دون الحصول على تأشيرة دخول اليها.
ب- يعفى من طلب تأشيرة الدخول الى المنطقة غير الاردني الذي لا يتطلب دخوله للمنطقة الجمركية الحصول على تأشيرة من الجهات المختصة في المملكة.
ج- ينسق الرئيس مع وزير الداخلية بواسطة مذكرة تفاهم تنظيم الانتقال من المنطقة الى المنطقة الجمركية بالنسبة للحاصلين على تأشيرة دخول الى المنطقة واذن اقامة فيها.

المادة 9

يصدر المجلس التعليمات الخاصة باصدار تأشيرات الدخول الى المنطقة بمختلف انواعها ومددها وشروط واجراءات منحها والاعفاء منها وتجديدها.

المادة 10

أ- يجوز لاي مقيم في المنطقة او صاحب عمل فيها سواء اكان مؤسسة مسجلة ام لا ان يتقدم بطلب الى السلطة لاصدار تأشيرة عمل لاستقدام أي عامل غير اردني الى المملكة للعمل لديه في المنطقة.
ب- تكون تأشيرة العمل التي تصدرها السلطة لمدة ثلاثة اشهر او ستة اشهر او اثني عشر شهرا او لمدة عقد العمل على ان لا تتجاوز خمس سنوات ، وتكون مدة التأشيرة قابلة للتجديد.
ج- تعتبر تأشيرة العمل بمثابة اذن اقامة صالح لمدة التأشيرة ، ويعطى حاملها مهلة خمسة عشر يوما لمغادرة المنطقة بعد انتهاء مدتها او الغائها.

المادة 11

للسلطة ان تقرر الغاء التأشيرة التي تم منحها وفق احكام هذا النظام في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا تم الحصول على التأشيرة باستخدام وسائل احتيالية او طرق غير مشروعة.
ب- اذا اخل حامل التأشيرة باي من شروط منحها.
ج- اذا تبين ان وجود حامــــل التأشيرة في المنطقة يشكل خطرا على المصلحة العامة.

المادة 12

يجوز لاي مقيم في المنطقة او صاحب عمل فيها سواء اكان مؤسسة مسجلة ام لا ان يتقدم بطلب الى السلطة لاصدار تصريح عمل
لاستخدام أي عامل غير اردني موجود في المملكة وذلك للعمل لديه في المنطقة في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا كان العامل حاصلا على اذن اقامة في المملكة.
ب- اذا كان العامل يعمل في المنطقة بموجب تصريح عمل صادر عن الجهات المختصة قبل سريان مفعول هذا النظام.
ج- اذا كان العامل معفى من الحصول على تأشيرة دخول الى المملكة بموجب التشريعات السارية المفعول.
د- اذا كان العامل يحمل تأشيرة زيارة للمنطقة او للمملكــة وسيعمل لدى صاحب العمل مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ دخوله الى المملكة.

المادة 13

لا يجوز لغير الاردني العمل في المنطقة الا اذا كان حاصلا على تأشيرة عمل او تصريح عمل يخول أي منهما حامله بالعمل لدى صاحب العمل دون غيره الذي قدم طلب الحصول على التأشيرة او التصريح.

المادة 14

أ- يكون تصريح العمل الذي تصدره السلطة لمدة ثلاثة اشهر او ستة اشهر او اثني عشر شهرا او لمدة عقد العمل على ان لا تتجاوز خمس سنوات ، ويكون التصريح قابلا للتجديد0
ب- يمنح العامل غير الاردني الذي حصل على تصريح عمل اذن اقامة صالحاً لمدة التصريح ويعطى مهلة خمسة عشر يوما لمغادرة المنطقة بعد انتهاء مدته او الغائه.

المادة 15

أ- تكون جميع مجالات العمل في المنطقة متاحة امام العمال غير الاردنيين وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس شريطة اعطاء الاولوية بفرص العمل المتاحة للعمال الاردنيين.
ب- لا يجوز في أي حال ان يقل عدد العمال الاردنيين في أي مؤسسة مسجلة او أي مشروع في المنطقة التي يزيد عدد العمال في أي منها على خمسة عما يلي:-
1- ثلاثة عمال اذا لم يتجاوز عددهم ثمانية عشر عاملا.
2- (30%) من مجموع العمال اذا تجـــاوز عددهم ثمانية عشر عاملا.
ج- للمجلس تخفيض نسبة العمالة الاردنية او اعفاء صاحب العمل منها اذا ثبت عدم توافر الايدي العاملة الاردنية الكافية
او المؤهلة للعمل في المؤسسة المسجلة او المشروع ذي العلاقة وفق اسس تحدد في التعليمات الصادرة عن المجلس والمذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 16

تنتهي صلاحية تأشيرة العمل او تصريح العمل في أي من الحالات التالية:-
أ- انتهاء مدة التأشيرة او التصريح وعدم تجديد أي منها.
ب- انتهاء خدمة العامل او انهاؤها لاي سبب من الاسباب.
ج- انتهـــاء المشروع او الغاء المؤسسة المسجلة التي يعمل العامل لدى أي منها0
د- قبول العامل بالعمل لدى غير صاحب العمل الذي حصل له على التأشيرة او التصريح.
هـ- ادانة العامل بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.

المادة 17

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لمنح اذن الاقامة وشروط منحه وتجديده على ان تكون مدته ثلاثة اشهر او ستة اشهر او تسعة اشهر او سنة او خمس سنوات وفقا لمدة تصريح العمل.

المادة 18

أ- يمنح اذن اقامة في المنطقة لزوج الاجنبي المقيم فيها او لمن يعيلهم وفقا للشروط التالية:-
1- ارفاق طلب الحصول على اذن الاقامة بوثائق اثبات الحالة الزوجية او الاعالة.
2- ان يكون المعال من ابناء الاجنبي المقيم في المنطقة او من اقربائه حتى الدرجة الاولى وفقا لاحكام التشريعات الاردنية المعمول بها .
3- ان لا يكون المعال متزوجا.
ب- ينتهي اذن الاقامة الذي يتم منحه وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في حال انتهاء العلاقة الزوجية او انتفاء
أي شرط من الشروط الواردة في تلك الفقرة او الغاء اذن الاقامة الذي تم منحه للاجنبي المقيم في المنطقة او انتهاء مدته.

المادة 19

يجوز للرئيس او من يفوضه منح المستثمر الاجنبي ومن يعيلهم اذن اقامة وفقا للشروط التي تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 20

أ- ينتهي اذن الاقامة في حال عدم تجديده او الغاء التأشيرة وفقا لاحكام المادة (11) من هذا النظام.
ب- يعطى غير الاردني مهلـــة خمسة عشر يوما لمغادرة المنطقة بعد انتهاء مدة اذن اقامته.

المادة 21

يخول اذن الاقامة حامله بالاقامة في المنطقة والخروج منها والعودة اليها طيلة مدة هذا الاذن.

المادة 22

اذا تبين للسلطة بان اجنبياً يقيم في المنطقة بصورة غير مشروعة او ان وجوده فيها يشكل خطرا على المصلحة العامة فلها
ان تتخذ الاجراءات اللازمة لالغاء التأشيرة واذن الاقامة الذين تم منحهما له وترحيله خارج المملكة وفق الاصول المتبعة.

المادة 23

على كل من يحمل تأشيرة عمل او اذن اقامة وفقا لاحكام هذا النظام ان يخطر السلطة بمحل اقامته وباي تغيير يطرأ عليه
وان يبين في الاخطار عنوان اقامته الجديد وذلك خلال ثلاثة ايـــام من تاريخ التغيير ووفق التعليمـات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 24

أ-1- يتم البت في الطلب المقدم للحصول على تأشيرة العمل او تصريح العمل او اذن الاقامة او تجديد أي منها خلال سبعة
ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب الى الجهة المختصة في السلطة الا اذا حالت ظروف دون ذلك فيجب على هذه الجهة البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوما من تاريخ تقديمه.
2- للجهة المختصة في السلطة رفض طلب اصدار أي تأشيرة عمل او تصريح عمل او اذن اقامة دون بيان الاسباب.
3- اذا تم رفض الطلب فعلى الجهة المختصة اعلام الرئيس ومقدم الطلب خطيا بقرار الرفض واسبابه خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره.
ب- على الجهة المختصة في السلطة البت في طلب تأشيرة العبور او تأشيرة الزيارة او تجديدها عند تقديم الطلب دون أي تأخير.

المادة 25

أ-تستوفي السلطة عن اصدار تأشيرة العمل او تصريح العمل في المنطقة رسماً مقداره مائة وخمسة وعشرون ديناراً عن كل ثلاثة اشهر من مدة التأشيرة او التصريح .
ب-اذا زادت مدة التأشيرة او التصريح عن ثلاثة اشهر فيستوفى الرسم مرة واحدة بمعدل مائة وخمسة وعشرين ديناراً لكل ثلاثة اشهر من مدة اي منهما .

ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، تستوفي السلطة عن اصدار تأشيرة العمل أو تصريح العمل للعاملين في المؤسسات المسجلة في المنطقة بقطاع صناعة الألبسة والمحيكات رسما مقداره خمسة وستون دينارا عن كل ثلاثة أشهر من مدة التأشيرة أو التصريح.

المادة 26

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق