نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون |
: |
قانون التربية والتعليم . |
الوزارة |
: |
وزارة التربية والتعليم . |
المؤسسة |
: |
المؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية المنشأة وفقا لأحكام القانون وهذا النظام . |
المؤسس |
: |
الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يملك المؤسسة. |
التأسيس |
: |
انشاء المؤسسة أو توسيعها وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. |
مدير المؤسسة
|
: |
الشخص الطبيعي الذي يتولى إدارة المؤسسة ويكون مسؤولا عن سير العملية التربوية فيها .
|
الرسوم الدراسية |
: |
الرسوم السنوية والأجور وبدل الخدمات والبدلات الإضافية التي تتقاضاها المؤسسة التعليمية من ولي أمر الطالب لقاء حصوله على خدمات تعليمية خلال العام الدراسي .
|
الموافقة المبدئية |
: |
الموافقة التي تصدرها الوزارة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه لطالب تأسيس المؤسسة التعليمية وتكون مدتها ستة أشهر من تاريخ اصدارها . |
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام مالم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 3
أ- يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي ان يتقدم للوزارة بطلب لتأسيس المؤسسة على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:-
1- صورة عن البطاقة الشخصية إذا كان المؤسس شخصاً طبيعياً، أو صورة عن شهادة التسجيل إذا كان المؤسس شخصاً اعتبارياً، أو كتابا من السفارة المعنية مصدقا من وزارة الخارجية إذا كان المؤسس أجنبياً وشهادة عدم محكومية للمفوض بالتوقيع عن المؤسس اذا كان شخصا معنويا.
2- شهادة عدم محكومية للمؤسس اذا كان شخصاً طبيعياً وللمفوض بالتوقيع عنه.
3- بياناً عن مصادر تمويل المؤسسة.
4- شهادة الاسم التجاري للمؤسسة .
5- بيانا عن الاعمال والوظائف السابقة التي شغلها مدير المؤسسة المرشح .
6- عقدا أوليا مع طبيب معتمد لتقديم الخدمات الصحية للطلبة .
7- إذن أشغال ساري المفعول.
8- مخطط موقع تنظيمي ومخطط موقع أراض مصدقا.
9- موافقة أمانة عمان الكبرى أو البلدية ذات العلاقة حسب مقتضى الحال على العقار المطلوب انشاء المؤسسة فيه.
10- صورة عن سند ملكية العقار أو عقد استئجاره.
11- تعهدا بعدم الإعلان عن بدء التسجيل في المؤسسة أو تسجيل الطلبة أو استيفاء أي رسوم أو ممارسة أي نشاط فيها قبل الحصول على الموافقة المبدئية وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
12- موافقة هيئة الاستثمار على تأسيس المؤسسة إذا كان المؤسس غير أردني.
ب- يقدم طلب التأسيس الى الوزارة خلال المدة الواقعة ما بين اليوم الأول من شهر كانون الثاني واليوم الأخير من شهر حزيران من كل عام
ج – بعد استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وموافقة الجهات الأخرى ذات العلاقة تصدر الوزارة لطالب التأسيس موافقة مبدئية مدتها ستة أشهر يقوم خلالها باستكمال إجراءات التأسيس والتعاقد مع أعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية وتسجيل الطلبة وترخيص الحافلات والإعلان عن المؤسسة التعليمية.
د- بعد تحقق الوزارة من توافر شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وفي أي انظمة وتعليمات أخرى ذات علاقة بالترخيص وفي ضوء الكشف الهندسي على بناء المؤسسة ومرافقها الذي تجريه الوزارة تصدر ترخيصا للمؤسسة لمدة سنة.
هـ – يتم تقديم طلب تجديد ترخيص المؤسسة سنوياً في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تموز من كل سنة دراسية شريطة توافر المتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة 4
تستوفي الوزارة من المؤسسات التعليمية الرسوم التالية:-
أ-
ب-
نوع الرسم |
المدارس |
الروضات |
||
رسم تقديم طلب التأسيس لأول مرة |
50 دينارا |
50 دينارا |
||
رسم الكشف الهندسي عند التأسيس لأول مرة |
250دينارا |
100دينار |
||
رسم إصدار الرخصة لأول مرة |
1000 دينار |
200دينار |
||
رسم تجديد الرخصة سنوياً |
200 دينار |
100دينار |
||
رسم نقل المؤسسة لموقع جديد |
200 دينار |
100دينار |
||
رسم إضافة مبنى |
200 دينار |
100دينار |
||
رسم إضافة طابق |
200 دينار |
100دينار |
||
رسم إضافة ساحات |
200 دينار |
100دينار |
||
رسم نقل ملكية مؤسسة فردية |
200 دينار |
100دينار |
||
رسم اعتماد برنامج تعليمي أجنبي لأول مرة |
2000 دينار |
– |
||
رسم تجديد برنامج تعليمي اجنبي |
1000 دينار |
– |
||
|
25 دينارا | 25 دينارا |
ب-1- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، اذا كانت المؤسسة التعليمية مملوكة لشركة غير ربحية أو جمعية مرخصة ومسجلة وفقا للتشريعات النافذة تستوفي الوزارة عن إصدار الرخصة لأول مرة رسما مقداره (200) دينار للمدرسة و (100) دينار للروضة وتستوفي عن تجديد الرخصة سنويا رسما مقداره (100) دينار
للمدرسة و (50) دينارا للروضة .
2- تحدد شروط ومعايير تطبيق أحكام البند (1) من هذه الفقرة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
المادة 5
على الرغم مما ورد في أي نظام آخر من أحكام تتعلق بالمساحة المطلوبة لترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة تلتزم المؤسسة بما يلي :-
أ- يخصص لكل طالب ما مساحته متر مربع واحد داخل الغرفة الصفية ومتران مربعان من الساحات .
ب- يجب أن يكون بناء المؤسسة مستقلاً عن أي بناء آخر وأن لا تقل مساحة ساحات المدرسة عن (200م2).
ج-1- يجب أن يكون مدخل الروضة مستقلاً إذا كانت ضمن بناء مشترك ولا تقل مساحة ساحاتها عن (100م2).
2- تستثنى من شرط المساحة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة الروضة التي تنطبق عليها الشروط والمعايير التي تحددها الوزارة بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية .
د- لا يجوز استخدام الساحات المكشوفة المخصصة للطلبة مواقف للسيارات أو للباصات .
هـ- لا يجوز استخدام اسطح مباني المؤسسة ساحات للطلبة .
و- لا يجوز للمؤسسة استخدام مبان غير منفذة بالخرسانة أو بالفولاذ.
ز- لا يجوز تأسيس المؤسسة في المناطق الصناعية والحرفية أو فوق أسطح المحلات التجارية أو الصناعية أو السكنية. .
المادة 6
يشترط في الشخص الطبيعي المؤسس أو المفوض بالتوقيع عنه أو المفوض بالتوقيع عن الشخص غير الطبيعي ما يلي :-
أ- ان يكون حسن السيرة والسلوك.
ب- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق او الآداب العامة و إن رد إليه اعتباره او شمله عفو عام.
ج- أن لا يكون موظفاً عاماً.
د – ان تكون غاياته اذا كان شخصا معنويا تعليم الطلبة .
المادة 7
أ- يجوز للمؤسس تفويض غيره للإشراف على المؤسسة شريطة ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام وموافقة الوزارة على أن يكون التفويض خطياً ومحددا.
ب- في حال وفاة المؤسس وعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام في أي من الورثة يعيّن الوصي أو الولي أو المحكمة الشرعية المختصة وكيلاً عن الورثة تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في تلك المادة ويحدد راتبه من الجهة التي قامت بتعيينه شريطة أن لا يتجاوز راتب مدير المؤسسة ذاتها.
ج- إذا فقد المؤسس أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام فعليه ان يتقدم للوزارة بطلب لنقل الرخصة باسم شخص مستوفٍ للشروط خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بداية العام الدراسي أو نهاية العام الدراسي أيهما أبعد تحت طائلة الغاء الترخيص.
د- مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذا النظام، يحظر على المؤسس التدخل في سير العملية التربوية أو التواجد في المؤسسة أثناء الدوام الرسمي .
المادة 8
يجوز للمؤسس انشاء مؤسسة أو أكثر أو فروع للمؤسسة المرخصة وتعامل المؤسسة أو الفرع ولجميع الغايات على أنها مؤسسة مستقلة بذاتها.
المادة 9
أ- يجوز للمؤسسة انشاء سكن داخلي للطلبة وغرف صعوبات تعلم ومسابح ومطاعم وصالات رياضية وغيرها من المرافق داخل المؤسسة شريطة ما يلي:-
1- موافقة الوزارة المسبقة قبل البدء بإنشاء أي منها.
2- توافر شروط السلامة العامة وفقا للتشريعات المعمول بها.
3- ترخيص ساري المفعول لها من الجهات المختصة.
4- توافر عدد كاف من الإداريين لإدارتها والاشراف عليها .
ب- تخضع المرافق المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لرقابة الوزارة ويجدد ترخصيها سنوياً على أن تتضمن الرخصة تعدادا لتلك المرافق.
المادة 10
أ- يحظر على المؤسسة قبول طلبة زيادة على الطاقة الاستيعابية المحددة في ترخيصها .
ب-1- يحظر على المؤسسة فتح شعب او صفوف دراسية جديدة او تبديل شعب أو إضافة ساحات قبل الحصول على موافقة الوزارة وعند تجديد ترخيصها السنوي .
2- لا يجوز ان يتجاوز عدد الطلبة في الشعبة الواحدة ثلاثين طالبا.
ج- يجوز نقل المؤسسة إلى موقع آخر بعد الحصول على موافقة الوزارة شريطة أن تتوافر في الموقع الجديد الشروط المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة 11
1- أ- تعد المؤسّسة عقداً خاصاً موحداً تعتمده الوزارة وتوقعه المؤسسة وولي أمر الطالب عند التسجيل ويحتفظ كل منهما بنسخة منه على أن يتضمن هذا العقد الرسوم الدراسية ولا يحق للموسسة تقاضي اي مبالع اخرى مهما كان اسمها او نوعها او مقدارها لم ترد في العقد تحت طائلة استردادها لصالح ولي الامر .
2- يُعدّ التزام المؤسسة بأحكام البند (1) من هذه الفقرة شرطاً أساسياً لتجديد ترخيصها في العام الدراسي القادم.
ب-1- تحظر على المؤسسة زيادة الرسوم الدراسية أثناء العام الدراسي وزيادتها في بداية العام الدراسي بما يتجاوز معدل التضخم للسنة السابقة ووفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
2- لغايات البند (1) من هذه الفقرة تعني عبارة معدل التضخم معدل النمو في الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.
ج- تلتزم المؤسسة بتزويد الوزارة وقبل بدء عملية قبول الطلبة وتسجيلهم فيها بثلاثة أشهر بالرسوم الدراسية مفصلة والزيادة المقترحة التي ستطرأ عليها ولا يستوفى أي رسم أو أجر أو بدل قبل إشعار الوزارة بذلك والحصول على موافقتها ويحتفظ بنسخة منها في السجل الخاص بالمؤسسة.
د- تحتفظ المؤسسة لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إصدار الرخصة بالسجلات التي تنظم اعمالها إضافة الى اي سجلات تطلبها الوزارة وتكون خاضعة لتدقيقها.
المادة 12
أ- لا يجوز فرض العقوبات البدنية على الطلبة في المؤسسة .
ب- لا يجوز للمؤسسة حجز ملف أي طالب أو حرمانه من التعليم في أثناء العام الدراسي، وفي حال عدم التزام ولي أمره بتسديد الدراسية المترتبة عليه، للمؤسسة اللجوء الى القضاء للمطالبة بحقوقها المالية وفق العقد المبرم بين الطرفين ويحق لها عدم تسجيل الطالب في العام الدراسي القادم بسبب عدم تسديده المستحقات المالية المترتبة عليه بمقتضى العقد المبرم بينه وبين المؤسسة عن السنة أو السنوات السابقة.
ج- في حال عدم رغبة المؤسسة في الاستمرار في قبول طالب لعام دراسي تال تلتزم بإعلام ولي أمره بذلك قبل أربعة أشهر من بداية العام الدراسي التالي ومبررات قرارها على أن يتم إعلام الوزارة بهذا القرار خلال أسبوع من تاريخ اتخاذه وفي حال رفض ولي الأمر تسلم ملف الطالب تودع المؤسسة الملف لدى قسم شؤون الطلبة في الوزارة ووفق سجل خاص بذلك.
المادة 13
أ- لا يجوز للمؤسسة تأجير المرافق المخصصة للطلبة لأي جهة أو استثمارها لغير الغايات المخصصة لها.
ب-يجوز للمؤسسة استخدام المباني والمرافق المدرسية في أثناء الفترة المسائية أو العطل الأسبوعية أو الرسمية أو الصيفية لممارسة الأنشطة التربوية والتعليمية شريطة موافقة الوزارة على ذلك.
ج-لا يجوز للمؤسسة قبول الطلبة بالانتساب أو بالتعلم الاكتروني عن بعد.
د- يسمح بالتعليم المختلط في مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف السادس من المرحلة الأساسية ويتم الحصول على موافقة الوزارة على التعليم المختلط للمراحل التعليمية الأخرى.
هـ- لا يجوز للمؤسسة قبول الهبات والتبرعات والمنح إذا كانت من مصدر غير أردني إلا بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء عليها .
و- على المؤسسة إدخال أي هبة أو منحة أو تبرع وقيد أي منها في سجلاتها الرسمية .
المادة 14
تضع المؤسسة في مدخلها الرئيسي وفي مكان بارز لوحة يدون فيها اسمها وعلامتها التجارية وعنوانها وتاريخ تأسيسها وأرقام هواتفها واسم المؤسس واسم رئيس هيئة المديرين أو رئيس مجلس الإدارة واسم مدير المدرسة ومؤهلاته ورخصة المؤسسة السنوية وتفصيل عن غرفها الصفية ومرافقها ومساحاتها والحد الأعلى لعدد الطلبة في كل صف وطاقتها الاستيعابية وتحدث هذه المعلومات كلما طرأ تغيير عليها وتزود الوزارة بنسخة من البيانات التي تتضمنها هذه اللوحة.
المادة 15
أ- تلغى رخصة المؤسسة بقرار من الوزير في الحالات التالية :-
1- إذا تمت تصفية المؤسسة أو حلها أو إشهار إفلاس المؤسس على أن يستمر العمل في المؤسسة إلى نهاية العام الدراسي الذي حصل فيه ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتتحمل المؤسسة والمؤسس مسؤولية ذلك.
2- بناء على طلب المؤسس شريطة إشعار الوزارة وأولياء أمور الطلبة برغبته في إلغاء الترخيص قبل مدة لا تقل عن ستة أشهر وعلى أن يتم إغلاق المؤسسة بعد انتهاء العام الدراسي.
ب- للمؤسس طلب وقف العمل بترخيص المؤسسة لمدة لا تزيد على عامين دراسيين متتاليين بهدف الارتقاء بخدماتها التربوية وتطويرها شريطة إعلام أولياء الأمور وموافقة الوزارة واشعارها بذلك قبل ستة أشهر على أن يتم وقف العمل بالترخيص بتاريخ انتهاء العام الدراسي وفي حال مرور المدة الزمنية المحددة للوقف دون أن يتقدم المؤسس بطلب لتجديد الترخيص تعتبر الرخصة ملغاة حكماً.
المادة 16
أ- يتولى إدارة المؤسسة مدير يكون مسؤولا امام الوزارة عن سير العملية التربوية في المؤسسة.
ب- إضافة الى الشروط المنصوص عليها في القانون يشترط في مدير المؤسسة ما يلي:-
1- ان يكون أردنيا .
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.3
3- ان يكون غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق او الآداب العامة وان رد اليه اعتباره او شمله عفو عام.
4- أن لا يكون موظفاً في القطاع العام، ويستثنى من ذلك الموظف الحاصل على إجازة بدون راتب وعلاوات وعلى أن لا تزيد على سنتين خلال مدة خدمته.
5- التفرغ التام للقيام بعمله.
ج- يحظر على مدير المؤسسة إدارة أكثر من مؤسسة أو فرع لها.
د- يلتزم مدير المؤسسة بتقديم المعلومات والبيانات التي تطلبها الوزارة .
هـ- يجوز تعيين مدير عام للمؤسسة إذا كان لها أكثر من فرع على أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
و- يشترط تعيين مساعد مدير أردني الجنسية في المؤسسات التعليمية الأجنبية تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ز- تنظم مهام مدير المؤسسة و واجباته بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ح-1- يلتزم المعلم في المؤسسة بالتفرغ التام للقيام بعمله ويجوز لمعلمي المرحلة الثانوية والبرامج الأجنبية التعليم الجزئي في أكثر من مدرسة ولا يزيد نصاب المعلم عن (24) حصة أسبوعياً ويحظر عليه أن يكون موظفاً في القطاع العام، ويستثنى من ذلك
الموظف الحاصل على إجازة بدون راتب وعلاوات وعلى أن لا تزيد على سنتين خلال مدة خدمته.
2- على المؤسسة الحصول على موافقة الوزارة قبل تعيين معلم أجنبي لديها.
ط- 1- تلتزم المؤسسة بتحويل الرواتب الشهرية المستحقة للمعلم إلى حسابه البنكي أو الى المحفظة الإلكترونية لدى مقدم خدمة الدفع للعملاء وتلتزم بتقديم الوثائق التي تثبت ذلك.
2- يعدّ التزام المؤسسة بأحكام البند (1) من هذه الفقرة شرطاً أساسياً لتجديد ترخيصها في العام الدراسي القادم.
المادة 17
أ- تعتبر المؤسسات المرخصة قبل 1/1/2016 وكأنها مرخصة بموجب أحكام هذا النظام.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تستوفي الوزارة من المؤسسة عند نفاذ أحكام هذا النظام الرسوم المدرسية التي دفعت لها عن كل طالب يزيد على الطاقة الاستيعابية المحددة في الرخصة الممنوحة لها.
المادة 18
أ- يحظر تسجيل الطلبة وتدريسهم قبل حصول المؤسسة على الموافقة المبدئية وذلك تحت طائلة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في القانون واسترداد جميع المبالغ التي دفعت لها من الطالب لصالح ولي أمره.
ب- يحظر على المؤسسة المرخصة قبول الطلبة أو تدريس البرامج الأجنبية قبل الحصول على موافقة الوزارة ووفقا لأسس وشروط تصدرها لهذه الغاية، تحت طائلة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في القانون واسترداد جميع المبالغ التي دفعت لها من الطالب لصالح ولي الأمر.
المادة 19
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات المنصوص عليها في القانون .
المادة 20
أ-يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
ب- باستثناء صلاحية إصدار التعليمات، للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أمين عام الوزارة أو مدير ادارة التعليم الخاص أو مدير التربية والتعليم فيها على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة 21
يلغى نظام المؤسسات التعليمية الخاصة رقم (27) لسنة 1966 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.