نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (4) وبمقتضى المادة (6) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم (31) لسنة 1986

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

تسري احكام هذا النظام على جميع الطلبة المسجلين في الجامعة.

المادة 3

تعتبر الاعمال التالية مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب ايا منها للعقوبات التأديبية المبينة في هذا النظام:-
أ- الامتناع المدبر عن المواظبة على حضور المحاضرات او التحريض على عدم حضورها كما تقضي الانظمة الخاصة بذلك او عدم
الالتزام بالمتطلبات الجامعية الاخرى.
ب- الغش او محاولة الغش في الامتحان، والاخلال بنظام الامتحان او الهدوء الواجب توافره فيه.
ج- اي فعل يرتكبه الطالب في الجامعة ويكون ماسا بالشرف او الكرامة او الاخلاق او مخلا بحسن السيرة والسلوك او من شأنه
الاساءة الى سمعة الجامعة او العاملين فيها ، بما في ذلك أي من الافعال التي يرتكبها الطالب خارج الجامعة بمناسبة
تشترك فيها او نشاط تقوم به.
د- اي تنظيم داخل الجامعة او المشاركة فيه من غير ترخيص سابق من السلطات المختصة فيها ، والاشتراك في أي نشاط جماعي
يخل بالقواعد التنظيمية في الجامعة.
هـ- استعمال مباني الجامعة دون اذن مسبق او لغير الاغراض التي اعدت لها.
و- توزيع النشرات او اصدار جرائد حائط بالكليات او جمع التواقيع او التبرعات دون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة
في الجامعة او اساءة استعمال الترخيص الممنوح لممارسة الانشطة المذكورة.
ز- الاخلال بالنظام او الضبط الذي تقتضيه المحاضرات التي تلقى داخل الجامعة.
ح- اي اهانة او اساءة يوجهها الطالب لعضو هيئة التدريس او لاي من العاملين او الطلبة في الجامعة.
ط- اتلاف ممتلكات الجامعة المنقولة او غير المنقولة.
ي- مخالفة القواعد الامرة او الناهية من قانون الجامعة او انظمتها او التعليمات الصادرة تنفيذا لها.
ك- التزوير في الوثائق الجامعية واستعمال الاوراق المزورة في أي اغراض جامعية.

المادة 4

أ- تحدد العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الطالب بما يلي:-
1- التنبيه.
2- الاخراج من قاعة التدريس واستدعاء حرس الجامعة عند الضرورة لاخراجه.
3- الحرمان من حضور بعض محاضرات المساق الذي يخل الطالب بالنظام في اثناء تدريسه او حرمانه من حضور جميع هذه المحاضرات.
4- الحرمان لمدة محددة من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق او اكثر من المرافق الجامعية التي ترتكب فيها المخالفة.
5- الحرمان لمدة محددة لممارسة نشاط او اكثر من الانشطة الطلابية التي ارتكبت المخالفة في اثنائها.
6- الانذار بدرجاته الثلاث: ( الاول والمزدوج والنهائي ).
7- الغرامة بما لا يقل عن قيمة مثلي الشيء او الاشياء التي اتلفها.
8- الغاء التسجيل لمساق او اكثر لمساقات الفصل الذي تقع فيه المخالفة.
9- الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصل دراسي او أكثر.
10- الفصل نهائياً من الجامعة.
11- الغاء منح الشهادة اذا تبين ان هنالك عملية تزوير او احتيال في اجراءات منحها.
ب- يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين او اكثر من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 5

تحفظ قرارات فرض العقوبات التأديبية في ملف الطالب لدى عمادة شؤون الطلبة وتبلغ الجهة المختصة بفرض العقوبة القرار
الى ولي امر الطالب وللجهة الموفدة ان وجدت.

المادة 6

اذا ضبط الطالب في اثناء تأدية الامتحان او الاختبار متلبساَ بالغش فتوقع عليه العقوبات التالية مجتمعة:-
أ- اعتباره راسبا في ذلك الامتحان او الاختبار.
ب- الغاء تسجيله في بقية المساقات المسجل لها في ذلك الفصل.
ج- فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد يلي الفصل الذي ضبط فيه.

المادة 7

أ- 1- يؤلف مجلس الكلية في الشهر الاول من كل عام جامعي ولمدة سنة قابلة للتجديد لسنة اخرى او اكثر لجنة من ثلاثة
من اعضاء هيئة التدريس في الكلية للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة داخل مباني الكلية.
2- يتولى العميد احالة المخالفات الى هذه اللجنة للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة المناسبة بشأنها.
ب- 1- يؤلف عميد شؤون الطلبة بعد التشاور مع العميد المختص في الشهر الاول من كل عام جامعي لمدة سنة قابلة للتجديد
لسنة اخرى او اكثر لجنة من ثلاثة من اعضاء هيئة التدريس في الجامعة للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة في الحرم
الجامعي خارج مباني الكليات.
2- يتولى عميد شؤون الطلبة احالة المخالفات الى هذه اللجنة للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة المناسبة بشأنها.

المادة 8

أ- يؤلف مجلس العمداء في مطلع العام الدراسي ولمدة سنة قابلة للتجديد لسنة اخرى او اكثر، لجنة تأديب من عميد شؤون
الطلبة مقررا وعميد الكلية التي يلتحق بها الطالب ، وثلاثة من اعضاء هيئة التدريس في الجامعة 0
ب- تختص اللجنة بالنظر في مخالفات الطلبة المحالة اليها من عميد شؤون الطلبة او من عمداء الكليات حسب مقتضى الحال.

المادة 9

اذا انتهت المدة المحددة لاي لجنة من لجان التحقيق ولجنة التأديب تستمر في ممارسة صلاحياتها الى ان تشكل لجان جديدة تحل محلها.

المادة 10

أ- تكون جميع القرارات التأديبية نهائية ، باستثناء العقوبات المنصوص عليها في البنود (9) و (10) و
(11) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام اذ يحق للطالب ان يستأنف لدى مجلس العمداء اي قرار منها خلال خمسة
عشر يوماَ من تاريخ تبليغه هذا القرار.
ب- لمجلس العمداء ان يصادق على القرارات المتخذة بشأن العقوبة او يعدلها او يلغيها.

المادة 11

تحدد صلاحيات ايقاع العقوبات التأديبية على الطالبة على النحو التالي:-
أ- توقع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام بقرار من عضو
هيئة التدريس او من مدرس المساق شريطة ان لا يؤدي حرمان الطالب من المحاضرات او اخراجه منها في هذه الحالة الى حرمانه
من دخول الامتحان الا بقرار من العميد.
ب- توقع العقوبات المنصوص عليها في البنود من (1 – 8) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام بقرار من العميد

ج- توقع اي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام بقرار من لجنة التأديب وفقا لقناعتها
بالعقوبة المناسبة للمخالفة المعروضة عليها.

المادة 12

لرئيس الجامعة ان يتولى اختصاصات لجنة التأديب في الجامعة المنصوص عليها في هذا النظام في حالة حدوث اضطراب او اخلال
بالنظام في الجامعة يتسبب عنه عدم انتظام الدراسة فيها او وقوع حالة تهدد بذلك مما يستدعي البت السريع ويبلغ رئيس
الجامعة قراره الذي يصدره في هذه الحالة الى مجلس العمداء.

المادة 13

لا يعاقب الطالب على المخالفة الواحدة من اكثر من جهة تأديبية واحدة.

المادة 14

يصدر رئيس الجامعة التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق