نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم الإسلامية العالمية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم الإسلامية العالمية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

الجامعة

:

جامعة العلوم الإسلامية العالمية.

الرئيس

:

رئيس الجامعة.

المجلس

:

المجلس التأديبي المشكل بموجب أحكام هذا النظام.

اللجنة

:

أي لجنة تحقيق تشكل بموجب أحكام هذا النظام.

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على الطلبة في الجامعة.

المادة 4

تعد الاعمال المبينة أدناه مخالفات تأديبية تعرّض الطالب الذي يرتكب أياً منها للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام:-

أ-  الامتناع المدبر عن حضور المحاضرات أو الدروس أو عن الأعمال والأنشطة الأخرى التي تقضتي الأنظمة حضورها والمواظبة عليها، وكل تحريض على هذا الامتناع.

ب – الغش في الامتحان أو الاشتراك بذلك أو الشروع فيه .

ج – الإخلال بنظام الامتحانات أو الهدوء الواجب توافره فيها.

د-  أي فعل ماس بالشرف أو الكرامة أو الأخلاق أو مخل بحسن السيرة والسلوك أو من شأنه الإساءة إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها، بما في ذلك أي فعل من هذا القبيل يرتكبه الطالب خارج الجامعة في أي مناسبة تشترك فيها الجامعة أو نشاط تقوم به.

هـ- المشاركة في أي تنظيم داخل الجامعة من غير ترخيص مسبق من الجهات المختصة في الجامعة، أو الاشتراك في أي نشاط جماعي يخل بالقواعد التنظيمية النافذة في الجامعة، أوالسلم والأمن الجامعي أو التحريض عليه.

و- استعمال مباني الجامعة لغير الأغراض التي أعُدت لها أو استعمالها دون إذن مسبق من الجهة المختصة في الجامعة.

ز- إدخال أو حمل أي أسلحة نارية سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة أو أدوات حادة أو مواد غير مشروعة أو إدخال أي مواد واستخدامها لغرض غير مشروع.

ح- توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بالكليات أو الصحف الالكترونية أو الصاق الملصقات أو تعليق اللافتات على اختلاف أنواعها وأشكالها وأغراضها على مباني الجامعة أو مرافقها بدون ختم رسمي من عمادة شؤون الطلبة، أو جمع التواقيع أو التبرعات التي من شأنها الإخلال بالأمن والنظام الجامعي أو الإساءة إلى الوحدة الوطنية.

ط- الإخلال بالنظام والانضباط الذي تقتضيه المحاضرات أو الندوات أو الأنشطة التي تقام داخل الجامعة.

ي- أي إهانة أو إساءة أو إيذاء يرتكبه الطالب بحق عضو هيئة التدريس أو أي من العاملين أو الطلبة في الجامعة.

ك – الإتلاف أو العبث أو سرقة أي من الممتلكات الخاصة بالجامعة أو بالعاملين فيها أو بطلبتها أو بزوارها.

ل – التزوير في الوثائق الجامعية أو استعمال الأوراق المزورة في أي أغراض جامعية.

م – إعطاء وثائق وهويات جامعية للغير بقصد استعمالها بطريقة غير مشروعة.

 

ن – التحريض أو التدبير أو الاشتراك أو التدخل في أعمال عنف أو شغب أو مشاجرات ثنائية أو جماعية ضد طلبة أو أشخاص آخرين داخل الجامعة أو خارجها في مناسبات تشترك فيها الجامعة أو نشاط تقوم به.

س- حيازة مشروبات روحية أو مواد مخدرة أو تعاطيها أو الترويج لها داخل الجامعة أو حضور الطالب إلى الجامعة وهو تحت تأثير المشروبات الروحية أو المواد المخدرة.

ع –  الإساءة للعقيدة الإسلامية، أو لأي ديانة سماوية  والانتقاص منها ، أوانتهاك حرمة شهر رمضان.

ف-  التدخين داخل مباني الجامعة.

ص- مخالفة قانون الجامعة أو الأنظمة أو التعليمات أو الميثاق أو القرارات الصادرة عن الجامعة أو التحريض على مخالفة أي منها.

ق- مخالفة قواعد الأخلاق والقيم والنظام والآداب العامة.

ر-  ثبوت عدم صحة المعلومات التي يدلي بها الطالب أو يقدمها في أي نماذج أو استمارات صادرة عن الجامعة أو مقدمة لها.

 ش- ثبوت النقل الحرفي الكلي أو الجزئي غير الموثق حسب المنهجية العلمية السليمة ( السرقة العلمية ) عند إعداد التقارير العلمية أو البحوث أو الرسائل الجامعية ، ويشمل ذلك كل مخالفة لحقوق الملكية الفكرية والأمانة العلمية.

المادة 5

المادة 5- مع مراعاة أحكام المواد (6) و (7) و (8) و (9) من هذا النظام ، تحدد العقوبات التأديبية للطالب على المخالفات التأديبية الواردة في المادة (4) من هذا النظام على النحو التالي:-

أ –  التنبيه الخطي.

ب- الإخراج من قاعة التدريس أو المختبر أو النشاط واستدعاء الأمن الجامعي عند الضرورة لإخراجه.

ج- الحرمان من حضور بعض أو كل محاضرات المواد التي يخل الطالب بالنظام أثناء تدريسها.

د – الحرمان لمدة محددة من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجامعة أو أي مرفق فيها.

 

هـ – الحرمان لمدة محددة من ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة الطلابية.

و-  الإنذار.

ز-  الإنذار المزدوج.

  •  الإنذار النهائي.

ط-  الغرامة بما لا يقل عن قيمة مثلي الشيء أو الأشياء التي أتلفها الطالب.

ي-  إلغاء التسجيل في مادة أو أكثر من مواد الفصل الذي تقع فيه المخالفة.

ك-  اعتباره راسباً في مادة أو أكثر.

ل-  الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصل دراسي أو أكثر أو عدم السماح له بالتسجيل في الفصل الصيفي.

م-  الفصل النهائي من الجامعة.

ن-  تعليق منح الدرجة بما لا يتجاوز فصلين دراسيين.

  س- إلغاء قرار منح الشهادة.

 

المادة 6

المادة 6- أ- إذا ثبت نتيجة التحقيق أن الطالب حاول الغش أو اشترك أو شرع فيه أثناء تأدية الامتحان أو الاختبار في إحدى المواد فتوقع عليه العقوبتان التاليتان مجتمعتين :-

1- اعتباره راسباً في تلك المادة.

2- إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل.

 

ب – إذا ضبط مراقب الامتحان أو الاختبار الطالب متلبسا بالغش أثناء تأدية ذلك الامتحان أو الاختبار في إحدى المواد على المراقب ومدرس المادة تقديم تقرير موقع منهما بالواقعة إلى عميد الكلية وتوقع على الطالب المضبوط متلبسا العقوبات التالية مجتمعة:-

1- اعتباره راسبا في تلك المادة .

2-  إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل.

3 – فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد يلي الفصل الذي ضبط فيه.

المادة 7

أ- توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب آخر أو شخص آخر على الدخول لتأدية امتحان أو اختبار بدلا  عنه العقوبات التالية مجتمعة:-

1- اعتباره راسبا  في ذلك الامتحان أو الاختبار.

2- إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل.

3-  فصله من الجامعة لمدة فصلين دراسيين على الأقل اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصل الذي ضبط فيه.

ب- إذا كان الشخص الذي دخل قاعة الامتحان من طلبة الجامعة فتوقع عليه العقوبات التالية مجتمعة:-

1- إلغاء تسجيله في الفصل الذي وقعت فيه المخالفة.

2- فصله من الجامعة لمدة فصلين دراسيين على الأقل اعتبارا من الفصل الذي يلي الفصل الدراسي الذي وقعت فيه المخالفة.

ج- إذا كان الشخص الذي دخل قاعة الامتحان من غير طلبة الجامعة فيحال إلى الجهات القضائية المختصة.

المادة 8

أ-  إذا ثبت، نتيجة التحقيق، أن الطالب قد حرض أو دبر أو شارك أو تدخل في أعمال عنف أو شغب أو مشاجرة ثنائية أو جماعية داخل الجامعة أو خارجها في مناسبة تشترك فيها الجامعة أو نشاط تقوم به، يوقع عليه جزاء الفصل النهائي من الجامعة.

ب- إذا ثبت نتيجة التحقيق، أن الطالب قد اعتدى على عضو هيئة التدريس أو العاملين في الجامعة أو الطلبة فيها أو زوارها بشكل مباشر أو غير مباشر، فيوقع عليه جزاء الفصل المؤقت لفصلين دراسيين على الأقل أو الفصل النهائي من الجامعة.

 

المادة 9

أ- إذا ثبت نتيجة التحقيق، أن الطالب كان في حوزته مشروبات روحية، أو حضر إلى الجامعة وهو تحت تأثيرها، فيوقع عليه جزاء الفصل من الجامعة لمدة فصلين دراسيين، وفي حال تكرار ذلك يفصل نهائياً من الجامعة.

ب- إذا ثبت نتيجة التحقيق، أن الطالب كان في حوزته مواد مخدرة أو أنه قد تعاطى أو روج لها ، أو حضر إلى الجامعة وهو تحت تأثيرها ، فيوقع عليه جزاء الفصل النهائي من الجامعة.

المادة 10

أ- يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.

ب- في حالة إيقاع عقوبة الفصل المؤقت من الجامعة تسحب هوية الطالب المفصول ويمنع من الدخول إلى الحرم الجامعي خلال مدة الفصل إلا بإذن مسبق من عميد شؤون الطلبة.

ج- يحرم الطالب الذي فصل من الجامعة فصلا ً تأديبيا نهائيا من الحصول على شهادة حسن السلوك، كما يتم تعميم اسم الطالب المفصول نهائيا على الجامعات الرسمية والخاصة الأخرى.

المادة 11

أ – تحفظ قرارات إيقاع العقوبات التأديبية في ملف الطالب لدى عمادة شؤون الطلبة وتبلغ الجهة المختصة بإيقاع العقوبة قرارها إلى عميد الكلية المعني وإلى المسجل العام وإلى ولي أمر الطالب وإلى الجهة الموفدة إن وجدت، ولعميد الكلية المعني وضع القرار على لوحة الإعلانات.

ب- على عميد الكلية تبليغ قرارات ايقاع العقوبات جميعها على أي طالب في كليته إلى عميد شؤون الطلبة ومدير القبول والتسجيل.

المادة 12

أ- لا يحق للطالب الذي فصل من الجامعة فصلاً تأديبياً مؤقتاً التسجيل في الفصل الصيفي التالي للفصل الذي فصل فيه.

 ب- لا تحتسب للطالب الذي فصل من الجامعة فصلاً تأديبياً مؤقتاً أي مواد يدرسها خلال مدة فصله في أي جامعة أخرى.

المادة 13

لا يحق للطالب المحال إلى التحقيق أن ينسحب من الدراسة قبل انتهاء التحقيق معه.

المادة 14

أ-1- يشكل مجلس الكلية في مطلع العام الجامعي لمدة سنة قابلة للتجديد لجنة من ثلاثة أعضاء إضافة إلى عضو رابع احتياطي من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية، وذلك للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة داخل مباني الكلية.

   2- يتولى عميد الكلية إحالة المخالفات إلى اللجنة للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة المناسبة بشأنها.

ب- 1- يشكل عميد شؤون الطلبة في مطلع العام الجامعي لمدة سنة قابلة للتجديد لجنة أو اكثر من ثلاثة أعضاء إضافة إلى عضو رابع احتياطي من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، وذلك للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة في حرم الجامعة خارج مباني الكليات.

      2- يتولى عميد شؤون الطلبة إحالة المخالفات إلى هذه اللجنة للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة المناسبة بشأنها.

ج- يجوز في حالات خاصة أن يستبدل بأي من أعضاء لجنة التحقيق المشكلة بموجب أحكام هذه المادة عضو آخر لمدة محددة.

المادة 15

أ- يشكل مجلس العمداء في مطلع العام الجامعي لمدة سنة قابلة للتجديد مجلساً تأديبياً يتكون من عميد شؤون الطلبة رئيساً وعميد الكلية التي يتبعها الطالب وثلاثة أعضاء من الهيئة التدريسية في الجامعة وتتم تسمية عضو رابع احتياطي من الهيئة التدريسية في الجامعة للنظر في مخالفات الطلبة المحالة إليه من عميد شؤون الطلبة أو من عمداء الكليات حسب مقتضى الحال.

ب- لمجلس العمداء في حالات خاصة أن يستبدل برئيس المجلس رئيساً آخر لمدة محددة.

ج – لا يجوز أن يكون عضو المجلس عضوا في أي من لجان التحقيق.

المادة 16

أ- على لجان التحقيق ومجلس التأديب البت في القضايا المحالة إليها خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ إحالتها.

ب- للرئيس تمديد مدة التحقيق المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة مماثلة إذا اقتضت الظروف ذلك.

ج- على الطالب المخالف المثول أمام لجان التحقيق أو مجلس التأديب خلال المدة المحددة وللجان التحقيق ومجلس التأديب الحق في إصدار العقوبة غيابياً إذا لم يمثل الطالب المخالف بعد تبليغه عن طريق الإعلان في الكلية للمرة الثانية.

المادة 17

إذا انتهت المدة المحددة لأي لجنة من لجان التحقيق ومجلس التأديب تستمر في ممارسة صلاحياتها إلى أن تشكل لجان جديدة ومجلس جديد يحل محلها.

المادة 18

تحدد صلاحيات إيقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي:-

 

أ – لمدرس المادة، حق إيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (5) من هذا النظام على الطالب.

ب – للعميد المختص حق إيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من (أ) إلى (ك) من المادة (5) من هذا النظام.

ج –  للعميد المختص حق مصادرة أي مادة يدخلها الطالب بهدف استخدامها لأي غرض غير مشروع.

د –    لمجلس التأديب حق إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام وفقاً لقناعته بالعقوبة المناسبة للمخالفة المعروضة عليه.

المادة 19

أ – تكون القرارات التأديبية جميعها نهائية، باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ل) و (م) و (ن) و (س) من المادة (5) من هذا النظام ، إذ يحق للطالب أن يستأنف لدى مجلس العمداء أي قرار منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار أو إعلانه في الكلية ولمجلس العمداء أن يصادق على القرارات المتخذة بشأن العقوبة أو يعدلها أو يلغيها، وإذا لم يستأنف الطالب قرار العقوبة فيعتبر القرار التأديبي الصادر بحقه نهائياً.

ب- ترصد العقوبات من درجة إنذار أول فما فوق في سجل الطالب الأكاديمي.

ج- ينتهي مفعول العقوبات المرصودة وتشطب من ملف الطالب الأكاديمي على النحو التالي :-

1- الإنذار الأول بعد مضي فصلين دراسيين.

2- الإنذار المزدوج بعد مضي ثلاثة فصول دراسية.

3- الإنذار النهائي بعد مضي أربعة فصول دراسية.

المادة 20

يتولى موظفو الأمن الجامعي المحافظة على الأمن والنظام داخل الحرم الجامعي، وتكون للتبليغات والتقارير التي يقدمونها حجيتها ما لم يثبت عكس ذلك.

المادة 21

على الرغم مما ورد في هذا النظام، لرئيس الجامعة أن يتولى جميع اختصاصات السلطات التأديبية الواردة فيه بما فيها إيقاع العقوبات استنادا الى تقارير الأمن الجامعي ودون حاجة الى إجراء التحقيق في حالة الضرورة كحدوث مشاجرات أو شغب أو اعتداء أو ايذاء على ممتلكات الجامعة أو اضطراب أو إخلال بالنظام فيها ، ويبلغ الرئيس قراره الذي يصدره في هذه الحالة إلى مجلس العمداء.

المادة 22

أ ـ  للجامعة الاستمرار في الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام حتى لو كانت المخالفة منظورة لدى أي جهة أخرى.

ب – يوقف أي اجراء تأديبي بحق الطالب المخالف إذا كانت المخالفة التي اسندت إليه تنطوي على جريمة ، ويحال الطالب إلى المحكمة المختصة وينتظر الى حين صدور حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية ثم يكمل العمل بالاجراءات التأديبية.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، إذا كانت الجريمة التي اسندت للطالب تتوقف على شكوى المجني عليه الذي أبدى عدم رغبته في تحريك دعوى الحق العام فيتم السير في الإجراءات التأديبية وايقاع العقوبات المناسبة على الطالب المخالف.

المادة 23

يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 24

 يستمر العمل بتعليمات وقرارات تأديب الطلبة في الجامعة الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق