نظام تأديب الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية

المادة 1

يسمى هذا النظـام (نظام تأديب الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية لسنة 2016)  ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية  حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

 

الجامعة

:

جامعة الطفيلة التقنية.

الرئيــس

:

رئيس الجامعة.

العميـــد

:

عميد شؤون الطلبة في الجامعة.

المجــلس

:

المجلس التأديبي للطلبة في الجامعة المؤلف بمقتضى أحكام هذا النظام.

اللـجــنة

:

أي لجنة تحقيق تؤلف بمقتضى أحكام هذا النظام.

 

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على جميع الطلبة المسجلين في الجامعة.

المادة 4

يعد أي عمل من الأعمال المبينة أدناه مخالفة تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب أياً منها للعقوبات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام :-

‌ أ- الامتناع المدبر عن حضور الدروس أو المحاضرات أو عن أي أعمال وأنشطة جامعية أخرى تقضي الأنظمة بالمواظبة عليها، وكل تحريض على هذا الامتناع.

‌ب- الغش في الامتحان، أو الشروع فيه، أو الإخلال بنظامه وبالهدوء  الواجب توافره فيه.

‌ج- المس بالشرف أو الكرامة أو الأخلاق أو الاخلال بحسن السيرة والسلوك أو الاساءة  إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها، بما في ذلك ارتكاب الطالب لأي فعل خارج الجامعة في مناسبة تشترك فيها الجامعة أو نشاط تقوم به.

‌د- المشاركة في تنظيم داخل الجامعة غير مرخص من الجهات المختصة أو الاشتراك في أي نشاط يخل بالقواعد التنظيمية النافذة في الجامعة، أو التحريض عليه.

هـ- استعمال مباني الجامعة لغير الأغراض التي أعدت لها أو دون إذن خطي مسبق من الجهات المختصة في الجامعة.

‌و- توزيع النشرات أو إصدار جرائد الحائط أو الصحف  الإلكترونية أو إلصاق الملصقات أو تعليق اللافتات على اختلاف أنواعها وأشكالها وأغراضها على مباني الجامعة أو مرافقها دون الختم الرسمي من عمادة شؤون الطلبة، أو جمع تواقيع  وتقديم عرائض من شأنها الإخلال بالأمن والنظام الجامعي أو الإساءة إلى الوحدة الوطنية.

ز- الدعوة إلى أي فكر عنصري أو طائفي داخل حرم الجامعة.

ح- الإخلال بالنظام أو الانضباط الذي تقتضيه الندوات أو المحاضرات أو الأنشطة التي تقام داخل حرم الجامعة.

ط- الاهانة او الاساءة التي  يرتكبها الطالب بحق عضو هيئة التدريس أو أي من العاملين أو الطلبة في الجامعة.

‌ي- إتلاف أي من ممتلكات الجامعة المنقولة وغير المنقولة أو سرقتها.

ك- التزوير في الوثائق الجامعية أو استعمال أوراق مزورة لأي أغراض جامعية.

‌ل- إعطاء وثائق وهويات جامعية للغير بقصد استعمالها.

م- التحريض أو الاتفاق مع الطلبة أو أشخاص آخرين على ارتكاب أعمال عنف أو مشاجرات ضد طلبة أو أشخاص آخرين داخل الجامعة.

ن- انتحال شخصية الغير في أي أمور لها علاقة بالجامعة وشؤونها.

س- حمل السلاح بمختلف أنواعه سواءً أكان مرخصا أم غير مرخص أو حمل الأدوات أو المواد المؤذية بمختلف أشكالها وأنواعها داخل حرم الجامعة أو أي مرافق تابعة له.

‌ع- مخالفة قانون الجامعة أو أنظمتها أو تعليماتها أو قراراتها النافذة.

المادة 5

يعاقب الطالب الذي يرتكب أيٍاً من المخالفـات المنصوص عليها فـــي المـادة (4) من هذا النظام بأي من العقوبات التأديبية التاليــة :-

‌أ-   ‌تنبيه الطالب خطياً.

‌ب- إخراج الطالب من قاعة التدريس أو المختبر أو النشاط واستدعاء الحرس الجامعي لإخراجه عند الحاجة لذلك .

‌ج- حرمان الطالب من حضور بعض أو كل محاضرات المواد التي يخل بالنظام فيها أثناء التدريس، ويُعتبر الطالب غائباً في تلك المحاضرات.

 

‌د-  حرمان الطالب لمدة محددة من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق أو أكثر من المرافق الجامعية التي تم ارتكاب المخالفة فيها.

‌هـ- حرمان الطالب مدة محددة من الاستفادة من ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة الطلابية ذات العلاقة بالمخالفة.

‌و-  وقف المنحة أو الحرمان من القروض أو التشغيل لفصل دراسي أو أكثر.

‌ز-  الإنذار بدرجاته الثلاث ( الأول والثاني والنهائي).

‌ح- إلغاء تسجيل الطالب في مادة أو أكثر من مواد الفصل الذي تقع فيه المخالفة.

‌ط- اعتبار الطالب راسباً في مادة أو أكثر.

‌ي- الفصل المؤقت للطالب من الجامعة لمدة فصل دراسي أو أكثر.

‌ك- ‌الفصل النهائي للطالب من الجامعة.

‌ل-  ‌إلغاء قرار منح الشهادة للطالب إذا تبين أن هنالك عملية تزوير أو احتيال في متطلبات الحصول عليها.

المادة 6

إذا أدت المخالفة التي ارتكبها الطالب إلى إتلاف أي من أموال الجامعة أو أموال الغير أو الحق ضرراً بأي منهما  في مناسبة تقيمها الجامعة أو تشارك فيها فيلتزم بدفع القيمة المضاعفة لما أتلف أو ما ألحق من ضرر وذلك بقرار من الرئيس أو من يفوضه بناءً على تنسيب الجهة المعنية في الجامعة.

المادة 7

تحدد صلاحيات إيقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي :-

أ- لعضو هيئة التدريس أو من يدرس المادة أو من يشرف عليها، حق إيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفـقرات (أ) و(ب) و (ج) من المادة (5) من هذا النظام .

ب- للعميد حق إيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من (أ) إلى (ز) من المادة (5) من هذا النظام.

 ج- للرئيس حق إيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من (أ) إلى (ط) من المادة (5) من هذا النظام.

 د-  للمجلس حق إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام وفقاً لقناعته بالعقوبة المناسبة للمخالفة المعروضة عليه.

المادة 8

تكون القرارات التأديبية نهائية، باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ي) و (ك) و (ل) من المادة (5) من هذا النظام  ويحق للطالب أن يستأنف لدى مجلس العمداء أي قرار منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القـرار أو إعلانه في الكلية، ولمجلس العمداء أن يصادق على القرارات المتخذة بشأن العقوبة أو أن يعدلها أو أن يلغيها وإذا لم يستأنف الطالب قرار العقوبة يعتبر القرار التأديبي الصادر بحقه نهائياً. 

المادة 9

أ- إذا ضبط الطالب في أثناء تأدية الامتحان أو الاختبار في أي مادة متلبساً بالغش أو أثبتت نتيجة التحقيق أنه حاول الغش أو شرع فيه  فتوقع عليه كلتا العقوبتين التاليتين:

1- اعتباره راسباً في تلك المادة وترصد له فيها علامة الصفر الجامعي.

2- إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل وترصّد له رسومها، وحرمانه من التسجيل في الفصل الدراسي الذي يلي الفصل الذي ارتكب فيه الغش.

ب- لا يعفى الطالب الذي يرتكب مخالفة الغش في الامتحـان أو الاختبـار من المسؤولية التأديبية المقررة بمقتضى أحكام هذا النظام إذا تم اكتشاف الغش بعد انتهاء الامتحان أو الاختبار.

المادة 10

أ- توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب أو شخص آخر على الدخـول لتأديـة امتحان أو اختبار بدلاً منه العقوبات التالية مجتمعة :-

  1. اعتباره راسباً في ذلك الامتحان أو الاختبار.
  2. إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل.
  3. فصله من الجامعة لمدة فصلين دراسيين على الأقل اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصل الذي ضبط فيه.
  • ب- توقع على الطالب الذي دخل الامتحان أو الاختبار بدلاً من طالب آخر العقوبات التالية مجتمعة:-
  1. إلغاء تسجيله في المواد المسجلة له في ذلك الفصل.
  2. فصله من الجامعة لمدة فصلين دراسيين على الأقل اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصل الذي ضبط فيه.

ج- إذا كان الشـخص الذي دخل قاعة الامتحان أو الاختبار من غير طلبة الجامعة فيحال إلى الجهات القضائية المختصة.

المادة 11

– ‌أ- يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.

ب- في حالة إيقاع عقوبة الفصل المؤقت من الجامعة يسحب العميد هوية الطالب المفصـول ويمنعه من الدخول إلى الحرم الجامعي أثناء مدة الفصل إلا في الحالات التي يراها العميد مناسبةً.

المادة 12

تحفظ قرارات فرض العقوبات التأديبية في ملف الطالب لدى عمادة شؤون الطلبة التي تبلغ عميد الكلية المعني ودائرة القبول والتسجيل وولي أمر الطالب والجهة الموفدة  ولجان التحقيق إن وجدت  وعلى عميد الكلية المعني وضع القرار على لوحة الإعلانات. 

المادة 13

أ- لا يحق للطالب الذي فصل من الجامعة فصلاً تأديبياً مؤقتاً التسجيل في الفصل الصيفي الذي يسبق أو يتوسط مدة فصله.

ب-لا تحسب للطالب الذي فصل من الجامعة فصلاً مؤقتاً أي مواد يدرسها خلال مدة فصله في أي جامعة أخرى.

المادة 14

أ- لا يحق للطالب المحال للتحقيق الانسحاب من الدراسة قبل انتهاء التحقيق معه.

ب- توقف إجراءات منح الشهادة وحضور حفل التخرج أو إصدار أي وثائق أخرى للطالب المخالف المتوقع تخرجه  إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق أو انقضاء العقوبة المنسّب بها.

ج- تؤخذ بعين الاعتبار المخالفات التي ارتكبها الطالب سابقاً عند قبوله في برامج الجامعة الأخرى. 

المادة 15

أ- يشكل الرئيس لجنة او أكثر للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة من ثلاثة اعضاء وعضو احتياط من اعضاء الهئية التدريسية في الجامعة .

ب- يتولى الرئيس أو من يفوضه إحالة المخالفات إلى اللجنة أو إلى أيٍ من اللجان المؤلفة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة للتحقيق فيها والتنسيب بالعقوبة المناسبة بشأنها.

المادة 16

أ- على اللجنة البت في المخالفات المحالة إليها في مدة لا تتجاوز واحداً وعشرين يوماً من تاريخ إحالتها إليها  وللرئيس تمديد هذه المدة إذا اقتضت الظروف ذلك.

ب- على الطالب المخالف المثول أمام اللجنة ولها إجراء التحقيق والتنسيب بالعقوبة غيابيا إذا لم يمثل الطالب المخالف أمامها بعد تبليغه للمرّة الثانية عن طريق الإعلان في الكلية التي يتبع لها.

ج- يؤلف الرئيس لجنة تحقيق مشتركة للبت في القضايا التي يكون فيها أحد العاملين طرفاً أساسياً ضد أحد الطلبة.

المادة 17

أ- يؤلف مجلس العمداء في مطلع كل عام جامعي  لمدة سنة قابلة للتمديد مجلساً تأديبياً برئاسة عميد شؤون الطلبة وعضوية عميد الكلية التي يتبع لها الطالب وثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة.

ب-لمجلس العمداء في حالات خاصة تبديل شخص آخر من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة برئيس المجلس أو بأي عضو فيه لمدة محدودة.

المادة 18

أ-  على المجلس البت في القضايا المحالة إليه في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إحالتها من الرئيس وله تمديد هذه المدة إذا اقتضت الظروف ذلك.

 ب- على الطالب المخالف المحال إلى المجلس المثول أمامه وللمجلس الحق في إصدار العقوبة غيابياً إذا لم يمثل الطالب المخالف أمامه بعد تبليغه عن طريق الإعلان في الكلية التي يتبع لها.

المادة 19

إذا انتهت المدة المحددة لأي من لجان التحقيق أو المجلس يستمر أي منهم في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تشكيل لجان جديدة أو مجلس جديد يحل محله.

المادة 20

أ- للرئيس دون الرجوع للجان التحقيق أو المجلس  أن يوقع على الطالب أياً من العقوبات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام حال حدوث اضطراب أو إخلال بالنظام في الجامعة يؤدي إلى عدم انتظام الدراسة فيها أو قد يـؤدي إلى ذلك ويستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لا تحتمل التأخير.

ب- يبلغ الرئيس أي قـرار يصدره بمقتضى هذه المادة إلى مجلس العمداء في أول جلسة يعقدها بعد اتخاذ القرار.

المادة 21

يجوز للجامعة الاستمرار في إجراءاتها التأديبية المقررة في هذا النظام حتى لو كانت المخالفة منظورة لدى جهات أخرى.

المادة 22

يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 23

يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجب نظام تأديب الطلبة في  جامعة الحسين بن طلال الى ان تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق