نظام تأديب الطلبة في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تأديب الطلبة في جامعة الحسين بن طلال لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: جامعة الحسين بن طلال.
الرئيس:رئيس الجامعة.
العميد: عميد شؤون الطلبة في الجامعة.
المجلس:المجلس التأديبي للطلبة في الجامعة المشكل بموجب احكام هذا النظام.
اللجنة: لجنة التحقيق المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على جميع الطلبة المسجلين في الجامعة ويخضعون للاحكام والاجراءات التأديبية التي تتناولها احكامه.

المادة 4

تعتبر الاعمال التالية مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب اياً منها للعقوبات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام:-
أ – الامتناع المدبر عن حضور الدروس او المحاضرات او عن الاعمال الجامعية الاخرى التي تقضي الانظمة بالمواظبة عليها
وكل تحريض على هذا الامتناع.
ب – الغش في الامتحان او الشروع فيه او الاخلال بنظامه او الهدوء الواجب توافره فيه.
ج- أي فعل يمس الشرف او الكرامة او الاخلاق او يخل بحسن السيرة والسلوك او يسيء الى سمعة الجامعة او العاملين فيها
بما في ذلك أي فعل يرتكبه الطالب خارج الجامعة في مناسبة تشترك فيها الجامعة او نشاط تقوم به.
د- المشاركة في أي تنظيم داخل الجامعة من غير ترخيص مسبق من الجهات المختصة في الجامعة او الاشتراك في أي نشاط
يخل بالقواعد التنظيمية النافذة في الجامعة او يحرض عليه.
هـ- استعمال مباني الجامعة لغير الاغراض التي اعدت لها او دون اذن خطي مسبق من الجهات المختصة في الجامعة.
و- توزيع النشرات او اصدار جرائد الحائط او الصاق الملصقات او تعليق اللافتات على اختلاف انواعها واشكالها واغراضها
على مباني الجامعة او مرافقها دون الخاتم الرسمي من عمادة شؤون الطلبة او جمع تواقيع التي من شأنها الاخلال بالامن
والنظام الجامعي او الاساءة الى الوحدة الوطنية.
ز- الاخلال بالنظام او الانضباط الذي تقتضيه الندوات او المحاضرات او الانشطة التي تقام داخل الحرم الجامعي.
ح- أي اهانة او اساءة يرتكبها الطالب بحق عضو هيئة التدريس او أي من العاملين او الطلبة في الجامعة.
ط- اتلاف أي من ممتلكات الجامعة المنقولة وغير المنقولة او سرقتها.
ي- التزوير في الوثائق الجامعية او استعمال اوراق مزورة لاي اغراض جامعية.
ك- اعطاء وثائق وهويات جامعية للغير بقصد استعمالها بطريقة غير مشروعة.
ل- التحريض او الاتفاق مع الطلبة او اشخاص آخرين على ارتكاب اعمال عنف او مشاجرات ضد طلبة او اشخاص آخرين داخل الجامعة.
م- انتحال شخصية الغير في أي امور لها علاقة بالجامعة وشؤونها.
ن- حمل السلاح بمختلف انواعه سواء اكان مرخصاً ام غير مرخص او حمل الادوات او المواد المؤذية بمختلف اشكالها وانواعها
داخل الحرم الجامعي او أي مرافق تابعة له.
س- مخالفة قانون الجامعة او انظمتها او تعليماتها او قراراتها النافذة.

المادة 5

يعاقب الطالب الذي يرتكب اياً من المخالفات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام باي من العقوبات التأديبية
التالية:-
أ – التنبيه الخطي.
ب- اخراج الطالب من قاعة التدريس او المختبر او النشاط واستدعاء الحرس الجامعي لاخراجه عند الحاجة لذلك.
ج- الحرمان من حضور بعض او كل محاضرات المواد التي يخل الطالب بالنظام بها اثناء التدريس.
د- الحرمان لمدة محدودة من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق او اكثر من المرافق الجامعية التي تم ارتكاب المخالفة
فيها.
هـ- الحرمان مدة محددة من الاستفادة من ممارسة نشاط او اكثر من الانشطة الطلابية ذات العلاقة بالمخالفة.
و- وقف المنحة او الحرمان من القروض او التشغيل لفصل دراسي او اكثر.
ز- الانذار بدرجاته الثلاث ، الاول والثاني والنهائي.
ح- الغاء التسجيل في مادة او اكثر من مواد الفصل الذي تقع فيه المخالفة.
ط- اعتباره راسباً في مادة او اكثر.
ي- الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصل دراسي او اكثر.
ك- الفصل النهائي من الجامعة.
ل- الغاء قرار منح الشهادة اذا تبين ان هنالك عملية تزوير او احتيال في متطلبات الحصول عليها.

المادة 6

اذا ادت المخالفة التي ارتكبها الطالب إلى اتلاف أي من اموال الجامعة او اموال الغير في مناسبة تقيمها الجامعة او
تشارك فيها فيلتزم بدفع قيمة ما اتلف او ما الحق من ضرر وذلك بقرار من الرئيس او من يفوضه بناء على تنسيب الجهة المعنية
في الجامعة.

المادة 7

أ- اذا ضبط الطالب في اثناء تأدية الامتحان او الاختبار في أي مادة متلبساً بالغش او اثبتت نتيجة التحقيق انه حاول
الغش او شرع فيه توقع عليه كلتا العقوبتين التاليتين:-
1- اعتباره راسباً في تلك المادة وترصد له فيها علامة الصفر الجامعي.
2- الغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل الدراسي.
ب- لا يعفى الطالب الذي يرتكب مخالفة الغش في الامتحان او الاختبار من المسؤولية التأديبية المقررة بمقتضى احكام
هذا النظام اذا تم اكتشاف الغش بعد انتهاء الامتحان او الاختبار.

المادة 8

أ- توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب او شخص آخر على الدخول لتأدية امتحان او اختبار بدلاً منه العقوبات التالية
مجتمعة:-
1- اعتباره راسباً في ذلك الامتحان او الاختبار.
2- الغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل الدراسي.
3- فصله من الجامعة مدة فصلين دراسيين على الاقل اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصل الذي ضبط فيه.
ب- توقع على الطالب الذي دخل الامتحان او الاختبار بدلاً من طالب آخر العقوبات التالية مجتمعة:-
1- الغاء تسجيله في المواد المسجلة في ذلك الفصل.
2- فصله من الجامعة مدة فصلين دراسيين على الاقل اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصل الذي ضبط فيه.
ج- اذا كان الشخص الذي دخل قاعة الامتحان او الاختبار من غير طلبة الجامعة فيحال الى الجهات القضائية المختصة.

المادة 9

أ- يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين او اكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- في حال ايقاع عقوبة الفصل المؤقت من الجامعة تسحب هوية الطالب المفصول ويمنع من الدخول الى الحرم الجامعي اثناء
مدة الفصل الا بأذن مسبق من العميد.

المادة 10

تحفظ قرارات فرض العقوبات التأديبية في ملف الطالب لدى عمادة شؤون الطلبة وتبلغ الجهة المختصة بايقاع العقوبة قرارها
إلى العميد والى عميد الكلية المعني ودائرة القبول والتسجيل وولي امر الطالب والجهة الموفدة ان وجدت ، ولعميد الكلية
المعني وضع القرار على لوحة الاعلانات.

المادة 11

أ- لا يحق للطالب الذي فصل من الجامعة فصلاً تأديبياً مؤقتاً التسجيل في الفصل الصيفي الذي يسبق الفصل الذي فصل فيه.
ب- لا تحسب للطالب الذي فصل من الجامعة فصلاً مؤقتاً أي مواد يدرسها خلال فصله في أي جامعة اخرى.

المادة 12

أ- لا يحق للطالب المحال للتحقيق الانسحاب من الدراسة قبل انتهاء التحقيق معه.
ب- توقف اجراءات تخريج الطالب الى حين البت في موضوع المخالفة التي ارتكبها.

المادة 13

أ- يؤلف الرئيس لجنة تحقيق او اكثر من ثلاثة اعضاء بالاضافة الى عضو رابع احتياطي من اعضاء هيئة التدريس في الجامعة
، لمدة سنة قابلة للتمديد ، وذلك للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة.
ب- يتولى الرئيس او من يفوضه احالة المخالفات الى اللجنة او الى أي من اللجان المؤلفة بموجب احكام الفقرة (أ) من هذه
المادة للتحقيق بها والتنسيب بالعقوبة المناسبة بشأنها.

المادة 14

أ -على اللجنة البت في المخالفة المحالة اليها في مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوما من تاريخ احالتها اليها وللرئيس تمديد
هذه المدة اذا اقتضت الظروف ذلك.
ب-على الطالب المخالف المثول امام اللجنة وللجنة اجراء التحقيق والتنسيب بالعقوبة غيابيا اذا لم يمثل الطالب المخالف
امامها بعد تبليغه عن طريق الاعلان في الكلية التي يتبع لها.

المادة 15

>أ- يؤلف مجلس الجامعة في مطلع كل عام جامعي ، لمدة سنة قابلة للتمديد ، مجلساً تأديبياً يتكون من العميد رئيساً ،
وعميد الكلية التي يتبع لها الطالب وثلاثة اعضاء من الهيئة التدريسية في الجامعة.
ب- لمجلس الجامعة في حالات خاصة ان يستبدل شخصاً اخر من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة برئيس المجلس او أي عضو
فيه لمدة محدودة.

المادة 16

>أ- على المجلس البت في القضايا المحالة اليه في مدة لا تتجاوز (21) يوماً من تاريخ احالتها من الرئيس وللرئيس تمديد
هذه المدة اذا اقتضت الظروف ذلك.
ب-على الطالب المخالف المحال الى المجلس المثول امامه وللمجلس الحق في اصدار العقوبة غيابياً اذا لم يمثل الطالب المخالف
امامه بعد تبليغه عن طريق الاعلان في الكلية التي يتبع لها.

المادة 17

اذا انتهت المدة المحددة لاي من لجان التحقيق او المجلس يستمر أي منهم في ممارسة صلاحياته الى ان يتم تشكيل لجان جديدة
او مجلس جديد يحل محله.

المادة 18

تحدد صلاحيات ايقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي:-
أ – لعضو هيئة التدريس او من يدرس المادة حق ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (5)
من هذا النظام خطياً على الطالب.
ب- للعميد حق ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من (أ) إلى (ز) من المادة (5) من هذا النظام.
ج- للرئيس حق ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من (أ) إلى (ط) من المادة (5) من هذا النظام.
د – للمجلس حق ايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظــام وفقـاً لقناعته بالعقوبة المناسبة
للمخالفة المعروضة عليه.

المادة 19

تكون جميع القرارات التأديبية نهائية باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ي) و (ك) و (ل) من المادة (5) من
هذا النظام اذ يحق للطالب ان يستأنف لدى مجلس العمداء أي قرار منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار او اعلانه
في الكلية ولمجلس العمداء ان يصادق على القرارات المتخذة بشأن العقوبة او يعدلها او يلغيها 0 اذا لم يستأنف الطالب
قرار العقوبة يعتبر القرار التأديبي الصادر بحقه نهائياً.

المادة 20

للرئيس دون الرجوع للجان التحقيق او المجلس ان يوقع على أي طالب اياً من العقوبات المنصوص عليها في المادة (5) من
هذا النظام في حال حدوث اضطراب او اخلال بالنظام في الجامعة يؤدي الى عدم انتظام الدراسة فيها او قد يؤدي الى ذلك
مما يستدعي اتخاذ اجراءات عاجلة لا تحتمل التأخير ويبلغ الرئيس أي قرار يصدره بمقتضى هذه المادة الى مجلس العمداء
في اول جلسة يعقدها بعد اتخاذ القرار.

المادة 21

يجوز للجامعة الاستمرار في اجراءاتها التأديبية المقررة في هذا النظام حتى لو كانت المخالفة منظورة لدى جهات اخرى.

المادة 22

يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق