نظام تأديب الطلبة في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (34) من قانون الجامعة الأردنية رقم (52) لسنه 1972

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تأديب الطلبة في الجامعه الاردنية لسنة 1979) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريده الرسمية.

المادة 2

تسري احكام هذا النظام على جميع الطلبة المسجلين في الجامعة ويخضعون للاحكام والاجراءات التأديبية المنصوص عليها فيه.

المادة 3

تعتبر الاعمال التالية مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب ايا منها للعقوبات التأديبية المبينة في هذا النظام.
أ – الامتناع المدبر عن حضور الدروس وعن الاعمال الجامعية الاخرى التي تقضي الانظمة بالمواظبة عليها، وكل تحريض
على هذا الامتناع.
ب – الغش او محاولة الغش في الامتحان، والاخلال بنظام الامتحان او الهدوء الواجب توفره فيه.
ج- اي فعل يرتكبه الطالب في الجامعة ويكون ماسا بالشرف او الكرامه او الاخلاق او مخلا بحسن السيرة والسلوك أو من
شأنه الاساءة الى سمعة الجامعة او العاملين فيها، وتنطبق هذه الفقره على اي من الافعال المنصوص عليها فيها اذا ارتكبه
الطالب خارج الجامعة في مناسبة تشترك فيها الجامعة او نشاط تقوم به.
د- اي تنظيم داخل الجامعة او المشاركة فيه من غير ترخيص سابق من السلطات المختصة في الجامعة والاشتراك في اي نشاط
جماعي يخل بالقواعد التنظيمية في الجامعة.
هـ-استعمال مباني الجامعة لغير الاغراض التي اعدت لها او دون اذن سابق.
و-توزيع النشرات او اصدار جرائد حائط بالكليات او جمع التواقيع او التبرعات دون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة
في الجامعه او اساءة استعمال الترخيص الممنوح لممارسة الانشطة المذكورة.
ز- الاخلال بالنظام او الضبط الذي تقتضيه المحاضرات التي تلقى داخل الجامعة.
ح- اي اهانة او اساءة يوجهها الطالب لعضو هيئة التدريس او لاي من العاملين او الطلبة في الجامعة.
ط- اتلاف ممتلكات الجامعة المنقوله وغير المنقولة.
ى – مخالفة القواعد الآمرة او الناهية من قانون الجامعة او انظمتها او التعليمات الصادره تنفيذا لها.
ك – التزوير في الوثائق الجامعية واستعمال الاوراق المزوره في اي اغراض جامعية.

المادة 4

تحدد العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الطالب بما يلي:
أ – التنبيه.
ب- اخراج الطالب من قاعة التدريس واستدعاء حرس الجامعة عند الضرورة لاخراجه.
ج- حرمان الطالب من حضور بعض محاضرات المساق الذي يخل الطالب بالنظام اثناء تدريسه او حرمانه من جميع هذه المحاضرات.
د-الحرمان لمدة محددة من الاستفاده من الخدمات التي يقدمها مرفق او اكثر من المرافق الجامعية التي ترتكب فيها المخالفة.
هـ-الحرمان لمدة محدده من ممارسة نشاط او اكثر من الانشطة الطلابية التي يرتكب فيها المخالفة.
و – الانذار بدرجاته الثلاث: الاول والمزدوج النهائي
ز- الغرامة بما لا يقل عن مثلي الشيء او الاشياء التي اتلفها الطالب.
ح- الغاء التسجيل لمساق او اكثر من مساقات الفصل الذي تقع فيه المخالفة.
ط- الفصل المؤقت من الجامعة لمده فصل دراسي او اكثر.
ى – الفصل نهائيا من الجامعة.
ك- الغاء قرار منح الشهادة اذا تبين ان هنالك عملية تزوير او احتيال في اجراءات منحها.

المادة 5

المادة 5
يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين او اكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 6

المادة 6
تحفظ قرارات فرض العقوبات التأديبية في ملف الطالب لدى عمادة شؤون الطلبه وتبلغ الجهة المختصة بغرض العقوبة القرار
الى ولي امر الطالب وللجهة الموفدة ان وجدت.

المادة 7

اذا ضبط الطالب اثناء الامتحان او الاختبار متلبسا بالغش فتوقع عليه العقوبات التالية مجتمعة:
أ – اعتباره راسبا في ذلك الامتحان أو الاختبار.
ب – الغاء تسجيله في بقية المساقات المسجل لها في ذلك الفصل.
ج- فصله من الجامعة لمده فصل دراسي واحد، وهو الفصل التالي للفصل الذي ضبط فيه.

المادة 8

أ – يؤلف مجلس الكلية في الشهر الاول من كل عام جامعي، لمدة سنة قابلة للتجديد لسنة اخرى او اكثر، لجنة للتحقيق في
المخالفات التي يرتكبها الطلبة داخل مباني الكلية وذلك من ثلاثة اعضاء هيئة التدريس في الكلية. ويتولى العميد احالة
المخالفات الى هذه اللجنة للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة المناسبة.
ب- يؤلف عميد شؤون الطلبة ، في الشهر الاول من كل عام جامعي لمدة سنة قابلة للتجديد لسنة اخرى او اكثر ، لجنة للتحقيق
في المخالفات التي يرتكبها الطلبة في حرم الجامعة خارج مباني الكليات ، وذلك من ثلاثة اعضاء هيئة التدريس في الجامعة
بعد التشاور مع العميد المختص ويتولى عميد شؤون الطلبة احالة المخالفات الى هذه اللجنة للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة
المناسبة لها.

المادة 9

يؤلف مجلس العمداء في مطلع العام الدراسي ولمدة سنة قابلة للتجديد لسنة واحده اخرى او اكثر، لجنة تأديب، تتكون من
عميد شؤون الطلبة مقررا وعميد الكلية التي يتبعها الطالب، وثلاثة من اعضاء الهيئة التدريسية يعينهم مجلس العمداء،
وذلك للنظر في مخالفات الطلبة المحالة اليها من عميد شؤون الطلبة او من عمداء الكليات حسب مقتضى الحال.

المادة 10

اذا انتهت المدة المحددة لاي لجنة من لجان التحقيق ولجنة التأديب تستمر في ممارسة صلاحياتها الى ان تشكل لجان جديده
وتحل محلها.

المادة 11

تكون جميع القرارات التأديبية نهائية ، باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ط)و(ى)و( ك) من الماده (4) من
هذا النظام اذ يحق للطالب ان يستأنف القرار فيها لمجلس العمداء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه القرار ولمجلس
العمداء ان يصدق على العقوبة او يعدلها او يلغيها.

المادة 12

تحدد صلاحيات توقيع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي:
أ – لعضو هيئة التدريس او من يدرس المساق، حتى توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ،ب،ج) من الماده (4) من
هذا النظام. شريطة ان لا يؤدي حرمان الطالب من المحاضرات او اخراجه منها في هذه الحالة الى حرمانه من دخول الامتحان
الا بقرار من العميد.
ب- للعميد حق توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من ( أ – ح) من المادة (4) من هذا النظام.
ج – للجنة التأديب حق توقيع اي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام وفقا لقناعتها بالعقوبة المناسبة
للمخالفة المعروضه عليها.

المادة 13

لرئيس الجامعة ان يتولى اختصاصات لجنة التأديب في الجامعة المنصوص عليها في هذا النظام في حالة حدوث اضطراب او اخلال
بالنظام في الجامعه يتسبب عنه عدم انتظام الدراسة فيها او وقوع حالة تهدد بذلك مما يستدعي البت السريع ويبلغ رئيس
الجامعه قراره الذي يصدره في هذه الحاله الى مجلس العمداء.

المادة 14

لا يعاقب الطالب على المخالفة الواحدة من اكثر من جهة تأديبية واحدة.

المادة 15

يلغى ( نظام تأديب الطلبة في الجامعه الاردنية ) الصادر عن مجلس الجامعة واي تعليمات صادرة بمقتضاه.

المادة 16

يصدر رئيس الجامعه التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق