نظام تأديب الطلبة بالجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الأردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992
المادة 1
المادة (1) – يسمى هذا النظام ( نظام تاديب الطلبة في الجامعة الهاشمية لسنة 1999)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
المادة (2) – تسري احكام هذا النظام على جميع الطلبة المسجلين في الجامعة.
المادة 3
المادة (3) – تعتبر الأعمال التالية مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب أيا منها للعقوبات التاديبية المنصوص عليها
في هذا النظام:-
أ- الامتناع المدبر عن حضور المحاضرات او المشاركة في الأنشطة والأعمال الجامعية الاخرى، التي تقتضي الانظمة المواظبة
عليها، او التحريض على مثل هذا الامتناع
ب- الغش او محاولة الغش في الامتحان، او الاخلال بنظام الامتحان او بالهدوء الواجب توافره فيه
ج- أي فعل ماس بالشرف او الكرامة او الاخلاق، او مخل بحسن السيرة والسلوك، او من شأنه الاساءة الى سمعة الجامعة او
العاملين فيها، في اي نشاط تقوم به الجامعة، او أي مناسبة تشارك فيها داخل الجامعة او خارجها.
د- اقامة أي تنظيم داخل الجامعة او المشاركة فيه من غير موافقة مسبقة من الجهات المختصة في الجامعة، او الاشتراك في
أي نشاط جماعي مخل بالأنظمة او التعليمات او القرارات النافذة في الجامعة.
هـ- استعمال مباني الجامعة ومرافقها، على اختلاف انواعها، لغير الأغراض التي اعدت لها او دون الحصول على موافقة خطية
مسبقة من الجهات المختصة في الجامعة
و- ادخال أي مواد يمكن استخدامها لغرض غير مشروع.
ز- توزيع النشرات، او أصدار جرائد، او الصاق ملصقات على اختلاف انواعها واشكالها واغراضها على مباني الجامعة او مرافقها،
او جمع التواقيع او التبرعات دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الجهات المختصة في الجامعة، او أساءة استعمال الموافقة
الممنوحة لممارسة الأنشطة المذكورة.
ح- توجيه أي إهانة او إساءة لعضو هيئة التدريس، او لأي شخص من العاملين او الطلبة في الجامعة، او لاي زائر لها.
ط- إتلاف اي من ممتلكات الجامعة المنقولة، او غيرالمنقولة او إساءة استخدامها او سرقتها او التهديد باتلافها.
ي- التزوير في الوثائق الجامعية، او الاحتيال في الحصول عليها، واستعمال هذه الوثائق في أي أغراض جامعية.
ك- الاخلال بالنظام والانضباط وحسن سير الدراسة في الجامعة وبالقواعد المتبعة اثناء المحاضرات وعقد الامتحانات او
الندوات او الانشطة التي تقام داخل الجامعة.
ل- انتحال شخصية غيره في أي أمور لها علاقة بالجامعة وشؤونها.
م- حمل السلاح المرخص وغير المرخص وبمختلف أنواعه داخل الحرم الجامعي
ن- الإساءة إلى الوحدة الوطنية قولاً او فعلاً او المساس بمعتقدات البلد، او الدعوة الى التنظيم والعمل الحزبي داخل
حرم الجامعة او الى افكار سياسية او اقليمية او الترويج لهــا.
س- اعطاء وثائق وهويات جامعية للغير بقصد استعمالها بطريقة غير مشروعة.
ع- التحريض او الاتفاق مع الطلبة او اشخاص اخرين على ارتكاب اعمال عنف او مشاجرات ضد الطلبة او اشخاص داخل الجامعة.
المادة 4
المادة (4) – أ- تحدد العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الطالب الذي يرتكب ايا من المخالفــات المنصوص عليها
في المادة (3) من هذا النظام على النحو التالي:-
1- الإخراج من قاعة المحاضرات
2- التنبيه الخطي
3- الحرمان من حضور بعض او كل محاضرات المادة التي يخل الطالب بالنظام أثناء تدريسها.
4- الإنذار بدرجاته الثلاث: الاول والمزدوج والنهائي
5- الحرمان ، لفصل دراسي او أكثر، من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق او أكثر من المرافق الجامعية التي ترتكب
فيها المخالفة.
6- الحرمان ، لفصل دراسي او أكثر، من ممارسة نشاط او أكثر من الانشطة الطلابية التي ترتكب المخالفة اثناء ممارستها.
7- ايقاف المنحة او الحرمان من القروض، او التشغيل لفصل دراسي او أكثر.
8- الغاء التسجيل لمادة او أكثر من مواد الفصل الدراسي الذي تقع فيه المخالفة
9- الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصل دراسي او أكثر، ولا يعتبر الفصل الصيفي فصلاً دراسياً لهذه الغاية ، ولا يسمح
للطالب المفصول بالدراسة في هذا الفصل، كما لا تحتسب للطالب المواد التي درسها في أي معهد عال او جامعة أثناء مدة
العقوبة.
10- اعتباره راسباً في مادة او اكثر.
11- الفصل النهائي من الجامعة
12- إلغاء قرار منح الشهادة إذا تبين أن هنالك عملية تزوير، او احتيال في وثائق او إجراءات الحصول على الشهادة ومنحها.
13- تعليق منح الدرجة بما لا يتجاوز فصلين دراسيين.
ب- إذا أتلف الطالب أياً من ممتلكات الجامعة ، فيستوفى منه ما لا يقل عن مثلي بدل المثل يوم وقوع التلف للشيء او الأشياء
المتلفة.
ج- يجوز الجمع بين عقوبتين تاديبيتين او أكثر من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة
المادة 5
المادة (5) – أ- اذا ضبط الطالب في أثناء تأدية الامتحان او الاختبار متلبساً بالغش فتوقع عليه العقوبات التالية مجتمعة:-
1- اعتباره راسبا في ذلك الامتحان او الاختبار
2- إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجل لها في ذلك الفصل
3- فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد، يلي الفصل الذي ضبط فيه.
ب- في الأحوال الأخرى للغش، او الشروع فيه، او المساعدة عليه ، يحال الطالب مرتكب المخالفة إلى لجنة التحقيق المختصة
للتوصية بايقاع العقوبة المناسبة عليه.
ج- إذا اكتشف الغش في الامتحان او الاختبار في أي وقت بعد انتهائه فلا يعفى مرتكبه من المسؤولية التأديبية، ويحال
هذا الطالب إلى لجنة التحقيق المختصة للتوصية بإيقاع العقوبة المناسبة عليه.
د- توقع على الطالب الذي تقدم للامتحان او الاختبار بدلاً من طالب آخر العقوبات التالية:-
1- الغاء تسجيله في ذلك الفصل.
2- فصله من الجامعة لمدة فصلين دراسيين اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصل الذي ضبط فيه.
هـ- اذا كان الشخص الذي دخل قاعة الامتحان او الاختبار من غير طلبة الجامعة فيحال الى الجهات القضائية المختصة.
المادة 6
توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب آخر او شخص آخر على تأديــة امتحان او اختبار بدلاً منه العقوبات التالية مجتمعة:-
1- اعتباره راسباً في تلك المادة.
2- الغـــاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل.
3- فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد يلي الفصل الذي ضبط فيه.
المادة 7
أ- لا يحق للطالب المحال الى التحقيق ان ينسحب من الدراسة قبل انتهاء التحقيق معه.
ب- توقف اجراءات تخريج الطالب الى حين البت في موضوع المخالفة المرتكبة.
ج- لا يحق للطالب الذي فصل من الجامعة فصلاً تأديبياً مؤقتاً التسجيل في الفصل الصيفي الذي يسبق الفصل الذي فصل فيه.
د- لا تحتسب للطالب المفصول فصلاً مؤقتاً أي مواد يدرسها خلال مدة فصله في أي جامعة او معهد.
المادة 8
المادة (8) – أ- 1) يؤلف مجلس الكلية خلال الشهر الأول من كل عام دراسي ، ولمدة سنة قابلة للتجديد ، لجنة للتحقيق
في المخالفات التي يرتكبها الطلبة داخل مباني الكلية، من ثلاثة من اعضاء هيئة التدريس فيها، ويسمى احدهم رئيساً لها،
ويبلغ رئيس الجامعة وعميد شؤون الطلبة بأسمائهم.
2- مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة (8)، يتولى عميد الكلية إحالة المخالفات التي ترتكب في كليته الى هذه اللجنة للتحقيق
فيها وتنسيب العقوبة المناسبة.
ب- 1) يؤلف عميد شؤون الطلبة، بعد التشارو مع العميد المختص، خلال الشهر الأول من كل عام دراسي، لمدة سنة قابلة للتجديد،
لجنة من ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، ومن مدير دائرة الخدمات الطلابية للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها
الطلبة في الحرم الجامعي خارج مباني الكليات، او خلال الانشطة التي تقوم بها الجامعة خارج الحرم الجامعي، ويسمي احدهم
رئيساً لها، ويبلغ رئيس الجامعة بأسمائهم.
2) يتولى عميد شؤون الطلبة إحالة المخالفات التي ترتكب داخل الجامعة او خارجها او خلال الأنشطة التي تقوم بها إلى
هذه اللجنة، للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة المناسبة ، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (8) من هذا النظام.
ج- يجوز لرئيس الجامعة ، في حالات خاصة وعند الضرورة ، تشكيل لجان خاصة للتحقيق في ظروف تتعلق بالمصلحة العامة للجامعة.
المادة 9
المادة (9) – يؤلف مجلس العمداء خلال الشهر الأول من كل عام دراسي ، لمدة سنة قابلة للتجديد، لجنة تأديب للطلبة برئاسة
عميد شؤون الطلبة، وعضوية عميد الكلية التي يتبعها الطالب، وثلاثة من اعضاء هيئة التدريس للنظر في تنسيبات لجان التحقيق
في مخالفات الطلبة المحالة إليها من عميد شؤون الطلبة، او من عمداء الكليات حسب مقتضى الحال ولمجلس العمداء في حالات
خاصة ان يستبدل برئيس مجلس التأديب رئيساً آخر لمدة محدودة.
المادة 10
المادة (10) – تحدد صلاحيات ايقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي:-
أ- لعضو هيئة التدريس، او من يدرس المادة، ايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة
(أ) من المادة (4) من هذا النظام دون تحقيق ، شريطة أن لا يؤدي حرمان الطالب من المحاضرات، او إخراجه منها في هذه
الحالة، إلى حرمانه من دخول الامتحان النهائي إلا بقرار من العميد.
ب- لعميد الكلية ايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود من (2 إلى 8) الواردة في الفقرة (أ) من المادة (4)
من هذا النظام على مرتكبي المخالفات التي تقع داخل كليته ، او المرافق التابعة لها.
ج- لعميد شؤون الطلبة ايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود (2) ، (4) ، (5) ، (6) الواردة في الفقرة (أ)
من المادة (4 ) من هذا النظام على مرتكبي المخالفات التي تقع في الحرم الجامعي خارج مباني الكليات، او خلال الأنشطة
التي تقوم بها الجامعة خارج الحرم الجامعي.
د- للغايات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام، يتولى عميد الكلية، او عميد شؤون الطلبة، حسب
مقتضى الحال، تحديد مثلي بدل المثل للشيء المتلف، وذلك بناء على تنسيب من اللجنة المختصة.
هـ- للجنة التأديب ايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام على مرتكبي المخالفات المحالة
اليها.
المادة 11
المادة (11) – لرئيس الجامعة ، دون الرجوع الى لجان التحقيق ، ايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (4) من
هذا النظام في حالة حدوث اضطرابات ، او إخلال بالنظام يتسبب عنه عدم انتظام الدراسة او مشاجرات او شغب او اعتداء على
ممتلكات الجامعة ، او حالة تهدد بذلك مما يستدعي البت السريع. ويبلغ رئيس الجامعة قراراته لمجلس العمداء في أول جلسة
له.
المادة 12
المادة (12) –
أ- على لجان التحقيق ومجلس التأديب البت في القضايا المحالة اليه خلال مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوماً من تاريخ احالتها
من الجهات المختصة ولرئيس الجامعة تمديدها ان اقتضت الظروف ذلك ، وعلى الطالب المخالف المثول امام لجنة التحقيق او
مجلس التأديب خلال هذه المدة وللجان التحقيق ومجلس التأديب الحق في اصدار العقوبة غيابياً اذا لم يمثل الطالب المخالف
بعد تبليغه عن طريق الاعلان في كليته للمرة الثانية.
ب- اذا انتهت المـــدة المحددة لاي لجنة من لجان التحقيق ومجلس التأديب ، تستمر هذه اللجنة في ممارسة صلاحياتها الى
ان تشكل لجان جديدة ، او مجلس جديد يحل محلها.
المادة 13
المادة (13) – أ- اذا تبين لأي سلطة تملك صلاحية تأديبية للطلبة، بمقتضى أحكام هذا النظام ، أن المخالفة التي اسندت
للطالب المحال اليها للتأديب تنطوي على جريمة جزائية، فيترتب عليها ايقاف اجراء التأديب واحالة الطالب مع محاضر التحقيق
بقرار من الرئيس الى المدعي العام المختص او المحكمة المختصة للسير في القضية وفقاً لأحكام القانون.
ب- ان تبرئة الطالب من الشكوى او الدعوى التي قدمت ضده، بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، او الحكم بعدم مسؤوليته
عما اسند اليه ، لا تحول دون اتخاذ الاجراءات التأديبية اللازمة بحقه بمقتضى احكام هذا النظام، عن المخالفة التي ارتكبها،
وفرض العقوبة التأديبية المناسبة عليه اذا ادين بها.
المادة 14
المادة (14) – يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.