نظام تأجيل حبس المدين للشفاء
المادة 1
نظام في أصول المحاكم صدر بموافقة سمو الأمير المعظم
تأجيل حبس المدين للشفاء
إذا كانت صحة المدين الذي تقرر توقيفه بمقتضى قانون الإجراء لعدم أدائه الدين المحكوم عليه به تقتضي الإسراع بنقله
إلى المستشفى سواء اكان ذلك عند دخوله السجن أم أثناء وجوده فيه فيقتضي على طبيب السجن أن ينظم شهادة بذلك ويقدمها
الى رئيس الاجراء وعندها يجوز للرئيس المشار اليه أن يأمر بتأجيل حبس المدين الى أجل مناسب وشروط يعينها بحسب اجتهاده
ليتمكن المريض من التداوي لشفائه.