نظام تأجير وتفويض املاك الدولة

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تأجير وتفويض املاك الدولة لسنة 1962 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يجوز تفويض الأراضي التي اعتدي عليها خلال المدة الواقعة ما بين تاريخ انتهاء أعمال التسوية وتاريخ العمل بقانون المحافظة
على أراضي وأملاك الدولة رقم (14) لسنة 1961 بما في ذلك الاراضي الموصوفة حراجاً وليست محرجة والاراضي التي تتصل للغير
عن طريق تنازل اصحاب حق التصرف من المعتدين بقرار من مجلس الوزراء ببدل مثل مساو (50% ) من قيمتها المقدرة.

المادة 3

أ- يجوز تفويض الأراضي الشرقية التي لم تطبق عليها قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم (42) لسنة 1953 او أي
تعديل طرأ عليه وتبعد عن حدود مناطق تنظيم المدن بمسافة كيلو متر ين على الاقل ويتصرف بها الاهالي من قديم باعتبارها
من مقاسم عشائرهم او كانت مخصصة لهم من قبل قيادة البادية او أية سلطة حكومية أخرى للأشخاص الذين أحيوها او للمتنازل
اليهم من أصحاب حق التصرف ببدل مثل مساو (2%) من قيمتها المقدرة أما الأراضي التي لم يجر احياؤها فيجوز تأجيرها تمهيدا
لتفويضها بموجب المادة (9) من هذا النظام.
ب- تفوض الأراضي التي تقع ضمن مناطق التنظيم او على بعد يقل عن الكيلو مترين من مناطق التنظيم ببدل مثل مساو (50%)
من قيمتها المقدرة.

المادة 4

يجوز تفويض الأراضي التي تمت تسويتها والخارجة عن حدود مناطق المدن ومناطق التنظيم والتي أوصى مأمور التسوية او قاضي
محكمة التسوية بتفويضها لمن عمرها للموصي اليهم او للمتنازل اليهم من أصحاب حق التوصية ببدل مثل مساو (30%) من قيمتها
المقدرة.

المادة 5

يجري تفويض أراضي الجفتلك التي تم التصرف بها من قديم والأراضي والأملاك التي تم احياؤها وتعميرها بأذن من مجلس الوزراء
والتي لم تصدر بها قرارات تفويض سابقة للمتصرفين بها ببدل مثل مساو (10%) من قيمتها المقدرة.

المادة 6

تفوض قطع الأراضي الخالية المحيطة بمدينة عمان والتي سبق أن قسمت وخصصت للأهلين وقيدت بأسمائهم في قيود التحرير ويدفعون
عنها الضرائب للمتصرفين بها ببدل مثل مساو (10%) من قيمتها المقدرة.

المادة 7

تفوض الاراضي المنصوص عليها في المواد (2و3و4و5و6) من هذا النظام، بقرار من مجلس الوزراء مهما كانت مساحتها، أما قيمتها
من أجل تعيين بدل المثل فيجري تقديرها حسبما تساويه وقت التفويض على أساس انها خالية من أية تحسينات أحدثت عليها.

المادة 8

باستثناء الأراضي الموصوفة بالمواد (2و3و4و5و6) من هذا النظام يجب ان تزيد المساحة التي تؤجر لغايات زراعية للعائلة
الواحدة من اراضي الدولة او الاراضي المسجلة حراجا وليست محرجة عن:
أ- خمسماية دونم من الأراضي الشرقية.
ب- مائة دونم من الأراضي المرتفعة.
ج- مائتي دونم من أراضي الحمرة المنحدرة الى الأغوار.
د- خمسين دونما من الأراضي الممكن تحويلها الى سقي كمنطقة وادي الأردن والأزرق.
هـ- خمسين دونماً من الأراضي الممكن سقايتها من المياه الجارية او الينابيع.

المادة 9

تؤجر الأراضي المنصوص عنها في المادة الثامنة من هذا النظام لغايات زراعية ولمدة خمس سنوات بالشروط التالية: أ- الأراضي
الشرقية ببدل ايجار سنوي قدره عشرة فلوس للدونم الواحد او جزء منه وفي حالة قيام المستأجر خلال مدة الاجارة بتعمير
وزراعة (75%) من المساحة القابلة للتعمير فتفوض اليه ببدل مثل قدره (100) فلس للدونم الواحد او جزء منه.
ب- الأراضي المرتفعة ببدل ايجار سنوي قدره (100) فلس للدونم الواحد او جزء منه وفي حالة قيام المستاجر خلال مدة الاجازة
بتعمير وزراعة (75%) من المساحة القابلة للتعمير فتفوض اليه ببدل مثل قدره دينار واحد للدونم الواحد او جزء منه.
ج- أراضي الحمرة ببدل ايجار سنوي قدره خمسون فلساً للدونم الواحد او جزء منه وفي حالة قيام المستأجر خلال مدة الاجارة
بتعمير وزراعة (50%) من المساحة القابلة للتعمير فتفوض اليه ببدل مثل قدره خمسمائة فلس للدونم الواحد او جزء منه.
د- الأراضي الممكن تحويلها الى سقي وهي:
1- أراضي الأغوار المشمولة بمشروع اليرموك الكبير ببدل ايجار سنوي قدره (150) فلساً للدونم الواحد او جزء منه ويشترط
في ذلك ان لا تكون تابعة للتفويض.
2- أراضي الأغوار غير المشمولة بمشروع اليرموك الكبير ببدل ايجار سنوي قدره (250) فلسا للدونم الواحد او جزء منه وعند
قيام المستأجر خلال مدة الاجازة باحياء وسقاية (75%) من المساحة القابلة للتعمير فتفوض اليه ببدل مثل قدره ثلاثة دنانير
للدونم الواحد او جزء منه.
هـ- الأراضي الممكن سقايتها من المياه الجارية او الينابيع ببدل ايجار سنوي قدره (500) فلس للدونم الواحد او جزء منه
وعند قيام المستأجر خلال مدة الاجارة باحياء وسقاية (75%) من المساحة القابلة للتعمير فتفوض اليه ببدل مثل قدره اربعة
دنانير للدونم الواحد او جزء منه.

المادة 10

تؤجر أراضي الدولة لغايات غير زراعية وفق الفئات التالية:
فلس دينار
15 سنوياً عن الدونم الواحد او جزء منه لأغراض قلع الحجارة خارج مناطق البلديات ومناطق
التنظيم.
25 سنوياً عن الدونم الواحد او جزء منه لأغراض قلع الحجارة داخل مناطق البلديات او
مناطق التنظيم.
15 سنوياً عن الدونم الواحد او جزء منه لأغراض استخراج مختلف انواع الرمال والكوارتز
والجبس والكاولين.
25 سنوياً عن الدونم الواحد او جزء منه لأغراض تاسيس مضخات لبيع الغاز او البنزين
او السولار وسائر المحروقات الآخرى.
35 سنوياً عن الدونم الواحد او جزء منه لأغراض انشاء مطعم او فندق او مقهى او مسبح
او ملهى او اي هدف آخر على شاطىء البحر.
12 سنوياً عن الدونم الواحد او جزء منه لانشاء مطعم او فندق او مقهى او مسبح او ملهى
على غير شاطىء البحر.
1 سنوياً عن كل دونم واحد او جزء منه يتخذ كبيادر او أقنية او ممرات او لتربية الأسماك
او الدواجن او صنع الكلس.
عن كل بئر ماء لجمع مياه الامطار.
500 عن كل كهف او مغارة.

المادة 11

يجب أن تتوافر في طالب الأراضي الزراعية الشروط التالية:
أ- أن يكون قادرا على احياء الأرض بوجه صحيح سواء كان لوحده او بالاشتراك مع غيره.
ب- الا تكون مسجلة باسمه او باسم زوجته او بأسم من يعيله من اولاده تعادل او تزيد عن المساحات المنصوص عليها في أي
من الفقرات (أ – هـ) من المادة (8) من هذا النظام.
ج- أن يقيم الطالب اقامة دائمة في نفس اللواء التابعة له الارض وعندما لا يتقدم طالب للارض من نفس اللواء فيجوز تأجيرها
وتفويضها لأي طالب مستحق من الألوية الاخرى مع مراعاة الاقرب فالأقرب.
د-إذا كان الطالب شركة زراعية فيقتضي أن تكون شركة زراعية اردنية أصحابها من الرعايا الأردنيين واسهمها مسجلة بأسمائهم.
هـ- وبالاضافة الى الشروط الواردة أعلاه يراعى في تأجير وتفويض الأراضي المشمولة بأحكام هذا النظام اعطاء الأولوية
لمن يعمل في الزراعة ولا يملك أرضاً او من يعتمد على الزراعة كمورد أساسي لمعيشته واذا تساوت الشروط في الطالبين يفضل
أشدهم حاجة للارض والذي يعيل عدداً اكبر.

المادة 12

تقدر بدلات ايجار أراضي الدولة التي تطلب لغايات أخرى غير مانص عليه في المادتين (9و10) من هذا النظام من قبل اللجان
المعينة في المادة (19) منه.

المادة 13

يعتبر المستأجر الذي اشترط عليه أن يحفر بئرا ارتوازيه عند تأجيره الأرض قبل العمل بهذا النظام أنه قد نفذ شروط الاجارة
ويجوز أن تفوض اليه الارض المؤجرة اذا ابرز من سلطة المياه المركزية ما يثبت أنها منعته من حفر تلك البئر في الارض
المؤجرة له واثبت كذلك بانه قد قام باحياء وسقاية (75%) من تلك الأرض من أي مصدر مياه آخر.

المادة 14

المادة 14- يعمل في الشروط الواردة في عقود الاراضي المؤجرة قبل العمل بهذا النظام حتى انتهاء أجل العقد وعند طلب التجديد
تعرض المعاملة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنها وفق أحكام هذا النظام.

المادة 15

المادة 15- لا تفوض الأراضي التي تؤجر بعد العمل بهذا النظام والمشمولة بمشروع اليرموك الكبير او مشروع قناة الغور
الشرقية لمستأجريها بل يجوز تجديد اجازتها سنوياً شريطة ان تكون للمؤجر حق استرداد الأرض المؤجرة من المستأجر في أي
وقت شاء دون ان يكون للمستأجر حق المطالبة بأي تعويض عن أية تحسينات او انشاءات احدثها على الارض.

المادة 16

المادة 16- لا تؤجر ولا تفوض ولا يعاد أية أرض من اراضي الدولة المحتفظ بها لأغراض عسكرية او لازمة لأي مشروع حكومي
حتى ولو كان فيها حقوق فتح او معتدى عليها من قبل الغير او موصى بتفويضها من مأمور التسوية او قاضي محكمة تسوية الأراضي
الا بعد ان تنظر في ذلك اللجنة المنصوص عليها في المادة (19) من هذا النظام بالاشتراك مع مندوب عن القيادة العامة
للقوات المسلحة او الوزارة او الدائرة التي لها مصلحة بالاحتفاظ بها وعلى هذه اللجنة أن تقدم تقريراً بذلك لمدير الأراضي
والمساحة ليتولى رفعه لوزير المالية من أجل ممارسة الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى أحكام قانون ادارة أملاك الدولة رقم
(13) لسنة 1961.

المادة 17

أ- تؤجر أراضي الدولة وتفوض للمشاريع الصناعية او السياحية او مشاريع الاسكان بعد أخذ موافقة الوزارة المختصة.
ب- تؤجر وتفوض الأراضي المسجلة حراجاًوالخالية من الاشجار الحرجية بموافقة وزير الزراعة ويشترط ان لا تكون الاراضي
التي يسمح بتأجيرها او تفويضها واقعة بين الاراضي المكسوة بالحراج.

المادة 18

المادة 18- تؤجر الاراضي الواقعة ضمن امتياز شركة البوتاس بمقتضى أحكام قانون أمتياز الشركة المذكورة.

المادة 19

تنفيذا لأحكام هذا النظام يعين وزير المالية لجنة واحدة او أكثر من موظفي الدولة يكون من عملها النظر في طلبات الاستئجار
والتفويض واجراء الكشف والتحقيق في الخلافات بين المتصرفين او المعتدين او في أية أمور أخرى تتعلق بأملاك الدولة وتقدير
قيمتها وتقديم تقارير لمدير الاراضي والمساحة لرفعها لوزير المالية مشفوعة بتوصيته ويكون للمدير الحق قبل رفع التقارير
ان يعيد للجنة أي تقرير من أجل أستكمال التحقيق والكشف او لأتخاذ أي أجراء يرى ضرورة القيام به اما اذا كانت الارض
المراد تفويضها او تأجيرها للطالب مما لا تزيد مساحتها على عشرة دونمات فلوزير المالية ان ينسب لمجلس الوزراء تفويض
او تأجير الارض بناء على توصية مدير الاراضي والمساحة دون تعيين لجنة لها.

المادة 20

المادة 20- يجوز لوزير المالية ان يفوض مدير الاراضي والمساحة او أي موظف آخر بتوقيع عقود أجارة الأراضي التي تقرر
تأجيرها وفقا لنص قانون أدارة أملاك الدولة رقم (13) لسنة 1961.

المادة 21

المادة 21- على وزير المالية ان يتخذ الاجراءات اللازمة لتحديد مساحات الأراضي القابلة للتفويض او التأجير وتعيين مواقعها
تمهيداً للاعلان عنها في كل لواء.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق