نظام تأجير الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين في إقليم البترا التنموي السياحي

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تأجير الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين في إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

القانون

:

قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي. 

السلطة

:

سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.

الإقليم

:

إقليم البترا التنموي السياحي المحدد بمقتضى أحكام القانون.

المجلس

:

مجلس المفوضين في السلطة.  

الرئيس

:

رئيس المجلس. 

الأموال غير المنقولة في الإقليم

:

الأموال غير المنقولة التي تقع داخل حدود الإقليم وخارج حدود محمية البترا الأثرية والمواقع الأثرية التي تقع خارج حدود المحمية.

 

الشخص المعنوي

:

الشخص الذي تثبت له الشخصية المعنوية بموجب تشريعات الدولة التي تم تأسيسه وتسجيله فيها سواء أكان أردنيا أم أجنبيا .

 

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على الأموال غير المنقولة الواقعة داخل حدود الإقليم .

المادة 4

أ- للمجلس الموافقة على تأجير الأموال غير المنقولة المملوكة للأفراد الواقعة في حدود الإقليم للأشخاص الطبيعيين غير الأردنيين والأشخاص المعنويين لغايات العمل أو السكن.

ب- يراعى في تأجير الأموال غير المنقولة في الإقليم لغير الأردنيين مبدأ المعاملة بالمثل وفي حال تمتع الشخص الطبيعي أو المعنوي بأكثر من جنسية يطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين وذلك تحت طائلة بطلان العقد.

المادة 5

للمجلس بموافقة مجلس الوزراء السماح باستئجار الأموال غير المنقولة داخل حدود الاقليم لأي من:-

 

أ- البعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة لغايات عملها أو لسكن رؤساء هذه البعثات شريطة معاملة بلادها للبعثات الدبلوماسية الأردنية بالمثل. 

ب- المنظمات العربية والإقليمية والدولية المعتمدة في المملكة لغايات عمل هذه المنظمات أو لسكن ممثليها.

المادة 6

يقدم طلب استئجار الأموال غير المنقولة في الإقليم الخاص بالأشخاص الطبيعيين غير الأردنيين الى السلطة مرفقا به ما يلي :-

 

أ- صورة مصدقة عن جواز السفر ساري المفعول أو وثيقة السفر سارية المفعول لطالب الاستئجار.

ب- نموذج تفصيلات شخصية عن طالب الاستئجار وزوجته أو زوجه وأفراد العائلة القاصرين.

ج- الغاية من الاستئجار مع وصف للمشروع اذا كان الاستئجار لغايات الاستثمار أو ممارسة عمل.

د- سند تسجيل قطعة الأرض المطلوب استئجارها.

هـ- مخطط اراض حديث.

و- مخطط موقع تنظيمي حديث.

المادة 7

اذا كان طالب الاستئجار شخصاً طبيعياً غير أردني أو شخصاً معنوياً غير أردني أو كان أي من الشركاء فيه لا يحمل الجنسية الأردنية يجب عليه الحصول على موافقة وزارة الداخلية للسماح له بالاستئجار.

المادة 8

يقدم طلب استئجار الاموال غير المنقولة في الإقليم الخاص بالأشخاص المعنويين الى السلطة مرفقا به ما يلي :-

 

أ- صورة مصدقة عن وثائق إثبات الشخصية لكل من المفوضين بالتوقيع عن المؤجر والمستأجر.

ب- شهادة تسجيل الشركة حديثة  مثبتا عليها غاياتها.

ج- الغاية من الاستئجار مع وصف للمشروع اذا كان الاستئجار لغايات الاستثمار أو ممارسة عمل.

د- سند تسجيل القطعة المراد استئجارها.

هـ- مخطط اراضٍ حديث.

و- مخطط موقع تنظيمي حديث.

ز- شهادة تسجيل المؤسسة لدى السلطة في حال كان مركزها أو فرعها في الإقليم ومسجلة لدى السلطة.

المادة 9

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق