نظام بيع وتأجير ومبادلة الاراضي الحرجية /صادر بالاستناد للمادة الرابعة من قانون استصلاح الاراضي الحرجية رقم (14) لسنة 1972

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام بيع ومبادلة وتأجير الاراضي الحرجية لسنة 1972 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
الوزير: وزير الزراعة
اللجنة: لجنة تقدير الاراضي الحرجية المشكلة بموجب هذا النظام
الاراضي الحرجية: الاراضي الحكومية المسجلة حراجا والموصوفة في المادة الثالثة من قانون استصلاح الاراضي الحرجية
رقم 14 لسنة 1972.

المادة 3

أ- يتم تقدير الوحدات واختيار اصحاب الاولوية في الشراء والمبادلة والتأجير من قبل الوزير بعد الاستئناس برأي لجنة
او لجان يشكلها الوزير.
ب- يتم بيع ومبادلة وايجار الاراضي الحرجية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير بعد الاعلان عنها بالطريقة
التي يراها مناسبة.
ج- تحصل اثمان الاراضي الحرجية نقدا.

المادة 4

يتم تسجيل الاراضي المباعة حسب الاصول المرعية باسم المالكين الجدد عند دفع كامل الثمن.

المادة 5

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تأجير الاراضي الحرجية التي تنمو عليها اشجار برية قابلة للتطعيم والتركيب
بقصد بيعها بعد اصلاحها وتنفيذ الشروط المحددة بعقد الايجار وذلك بناء على توصية لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية.
ب- تحدد اللجنة قيمة الايجار السنوي وكذلك قيمة الارض عند التأجير.
ج- اذا نفذ المستأجر شروط العقد يحق لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تسجيل الارض باسمه بعد ان يقوم بدفع قيمتها
كاملا.

المادة 6

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مبادلة الاراضي الحرجية باراضي مملوكة من اجل تجميع الاراضي الحرجية وتعديل
حدودها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق