نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية لسنة 1978)،
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالي حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-

البلدية: البلدية المؤسسة بمقتضى قانون البلديات المعمول به بما في ذلك الامانة لاية مدينة في المملكة.
المجلس: المجلس البلدي أو أية لجنة تحل محله وتشمل مجلس الامانة لأية مدينة في المملكة.
الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية.
الرئيس: رئيس البلدية او رئيس اية لجنة تحل محلها وتشمل الأمين لأية مدينة في المملكة.
فضلة الطريق: وتشمل مايلي:-
أ – اية طريق داخل منظقة البلدية اهملت وألغيت بقرار من المجلس واصبحت بذلك ملكا للبلدية بمقتضى قانون تسوية الاراضي
والمياه المعمول به.
ب – الزيادة في مساحة الارض المستملكة عن حاجة الطريق التي استملكت الارض من اجلها داخل منطقة البلدية.

المادة 3

أ – لغايات هذا النظام لا تعتبر اية ارض فضلة طريق يجوز بيعها بموجبه اذا كان بامكان البلدية بمقتضى احكام التنظيم
المعمول بها الاستفادة منها عن طريق البناء او استغلالها في اي مشروع من مشاريع المنفعة العامة.
ب – على المجلس عند النظر في اعتبار اية ارض فضلة طريق ان يراعي في ذلك احكام ومتطلبات التنظيم في المنطقة التي تقع
فيه تلك الارض بالاضافة الى شكلها الهندسي ومساحتها والاعتبارات المماثلة الخاصة بالعقارات المجاورة لها.

المادة 4

أ – مع مراعاة احكام الفقرة الاخرى من هذه المادة ، للمجلس ان يقرر بيع أية فضلة طريق الى أي من المالكين المجاورين
لضمها الى عقاره المجاور لها ، او الى اي شخص طبيعي او معنوي آخر يقوم بتقديم خدمات ذات صفة هامة شريطة ان تؤخذ موافقة
الوزير المسبقة على البيع اذا كانت فضلة الطريق المراد بيعها تقع داخل منطقة احدى البلديات غير أمانه العاصمة وذلك
تحت طائلة بطلان البيع الذي يتم بدون تلك الموافقة.
ب – اذا كان العقار المجاور لفضلة الطريق المراد بيعها مملوكا لأكثر من شخص واحد على وجه الشيوع فتباع الفضلة لهم
جميعاً بنسبة حصة كل منهم في ذلك العقار الا اذا وافقوا على بيع فضلة الطريق الى اي شخص او اكثر منهم.
ج – اذا كانت فضلة الطريق على امتداد حدود اكثر من عقار من العقارات المجاورة لهم فيتم تقسيمها على مالكي تلك العقارات
ويباع لكل منهم الجزء المجاور لعقاره من الفضلة ، ويشترط في جميع الاحوال ان لا تتجاوز حدود اي جزء من الفضلة يباع
لأي من اولئك الاشخاص حدود عقاره.
د – لا يجوز بيع اية فضلة طريق قبل توجيه اخطار لمالكي العقارات المجاورة او بنشره في احدى الصحف اليومية المحلية
لمرة واحدة على الاقل ، على ان يتضمن الاخطار دعوة اولئك الاشخاص للتقدم الى البلدية بالطلب لشراء فضلة الطريق خلال
ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ او نشر الاخطار ولا يجوز بيع فضلة الطريق او اي جزء منها الا لمن تقدم بطلب شرائها خلال
تلك المدة.

المادة 5

أ – مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة ، تباع فضلة الطريق بالثمن النقدي ، على ان تراعي في تحديد
الأسعار الدارجة للاراضي في موقع الفضلة.
ب- يجوز بيع أية فضلة طريق بمبادلتها بعقار آخر على ان يتم تحديد ثمن كل من فضلة الطريق والعقار الآخر على ضوء الاسعار
الدارجة للأراضي في موقع كل منهما.
ج- تقدر اثمان فضلات الطرق المراد بيعها واثمان العقارات التي قد تتم مبادلتها بها من قبل لجنة يشكلها المجلس ويستأنس
برأيها في تحديد الثمن النهائي لتلك الفضلات والعقارات.

المادة 6

للمجلس ان يعدل عن بيع أية فضلة طريق في أي وقت وفي أية حالة من الحالات بما في ذلك الحالة التي لا يدفع فيها المشتري
ثمن فضلة الطريق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغ أو نشر الاخطار المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة (4) من هذا
النظام او خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغ قرار المجلس للمشتري بالموافقة على بيعه الفضلة بعد ان حدد ثمنها اي التاريخين
اسبق.

المادة 7

يتحمل المشتري لاية فضلة طريق جميع الضرائب والرسوم والنفقات والمصاريف المترتبة او الناجمة عن عملية واجراءات البيع
أو المبادلة ، بما في ذلك أجور النشر ، ويترتب عليه دفع العوائد التنظيمية العامة والخاصة والتحققات المالية الاخرى
المترتبة على فضلةالطريق والعقار الاخر الذي تمت مبادلته بها شريطة ان تكون جميع الالتزامات المالية المنصوص عليها
في هذه المادة قد ترتبت قبل صدور قرار المجلس بالموافقة على البيع أو المبادلة.

المادة 8

يلغى أي نظام أو نص آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.
1978/1/22

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق