نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزير

:

وزير الشؤون البلدية .

البلدية

:

البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات المعمول به باستثناء أمانة عمان الكبرى. 

المجلس

:

مجلس البلدية او لجنة البلدية .

الرئيس

 

 

رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية.

فضلة الطريق

:

وتشمل ما يلي :-

1- أي طريق داخل منطقة البلدية أهملت وألغيت بقرار من المجلس وأصبحت بذلك ملكا للبلدية بمقتضى قانون تسوية الأراضي والمياه المعمول به.

 2- الزيادة في مساحة الأرض المستملكة على حاجة الطريق التي استملكت الارض من اجلها داخل منطقة البلدية وكان الاستملاك لغايات البلدية .

3- الزيادة في مساحة الارض المستملكة الناتجة من تخفيض الشارع التنظيمي سواء كان هذا الشارع مفرزا او غير مفرز. 

المادة 3

أ- لغايات هذا النظام لا تعتبر اي ارض فضلة طريق يجوز بيعها بموجبه اذا كان بإمكان البلدية بمقتضى أحكام التنظيم المعمول به الاستفادة منها عن طريق البناء او استغلالها في اي مشروع من مشاريع المنفعة العامة .

ب- على المجلس عند النظر في اعتبار اي ارض فضلة طريق ان يراعي في ذلك احكام ومتطلبات التنظيم في المنطقة التي تقع فيها تلك الارض إضافة الى شكلها الهندسي ومساحتها والاعتبارات المماثلة الخاصة بالعقارات المجاورة لها.

المادة 4

أ- مع مراعاة احكام الفقرات (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة للمجلس ان يقرر بيع اي فضلة طريق الى اي من المالكين المجاورين لضمها الى عقاره المجاور لها على ان تؤخذ موافقة الوزير المسبقة على البيع اذا كانت فضلة الطريق المطلوب بيعها تقع داخل منطقة احدى البلديات وذلك تحت طائلة بطلان البيع الذي يتم دون الحصول على تلك الموافقة.

ب- اذا كان العقار المجاور لفضلة الطريق المطلوب بيعها مملوكا لأكثر من شخص واحد على وجه الشيوع فيتم بيع الفضلة لهم جميعا بنسبة حصة كل منهم في ذلك العقار الا اذا وافقوا على بيع فضلة الطريق لشخص أو أكثر منهم .

ج- اذا كانت فضلة الطريق تقع على امتداد حدود أكثر من عقار من العقارات المجاورة لها فيتم تقسيمها على مالكي تلك العقارات ويباع لكل منهم الجزء المجاور لعقاره من فضلة الطريق، ويشترط في  الاحوال جميعها ان لا تتجاوز حدود اي جزء من فضلة الطريق يباع لأي من أولئك الأشخاص حدود عقاره .

د-  تباع فضلة الطريق او اي جزء منها والتي تقع بين عدة قطع اراض الى المالكين المجاورين الذين تقدموا بطلب لشرائها وبخلاف ذلك لا يجوز بيع أي فضلة طريق قبل توجيه إخطار لمالكي العقارات المجاورة لها أو قبل نشره في احدى الصحف اليومية المحلية الأكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في بداية كل سنة لمرة واحدة على الاقل على ان يتضمن ذلك الاخطار دعوة اولئك الأشخاص للتقدم الى البلدية بطلب شراء فضلة الطريق خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الاخطار او نشره ، ولا يجوز بيع فضلة الطريق او اي جزء منها الا لمن تقدم بطلب شرائها خلال تلك المدة .

المادة 5

أ-  مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة تباع فضلة الطريق حسب الاسعار الدارجة للاراضي في موقع فضلة الطريق.

ب- يجوز بيع اي فضلة طريق بمبادلتها بعقار آخر على ان يتم تحديد ثمن كل من فضلة الطريق او العقار الآخر على ضوء الاسعار الدارجة للاراضي في موقع كل منهما .

ج- تقدر أثمان فضلات الطرق المراد بيعها واثمان العقارات التي قد تمت مبادلتها بها من قبل لجنة يشكلها المجلس ويستانس برايها في تحديد الثمن النهائي لتلك الفضلات والعقارات على ان يقرر المجلس الثمن النهائي بناء على تنسب لجنة الاستثمار المشكلة وفقا لاحكام قانون البلديات النافذ على ان لا يقل مقدار ثمنها عن مقدار التعويض المدفوع كتعويضات لاستملاك تلك الارض  .

د- للمجلس بيع فضلات الطريق المستملكة التي تقل مساحتها عن الربع القانوني الى المالك الاصلي فيما لو بقي هو المالك للارض بربع قيمتها حسب السعر الدارج.

المادة 6

للمجلس ان يعدل عن بيع اي فضلة طريق في اي وقت وفي اي حالة من الحالات بما في ذلك الحالة التي لا يدفع فيها المشتري ثمن فضلة الطريق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغ الاخطار او نشره المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة (4) من هذا النظام او خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغ قرار المجلس للمشتري بالموافقة على بيعه فضلة الطريق بعد ان حدد ثمنها اي التاريخين اسبق .

المادة 7

يتحمل المشتري لاي فضلة طريق جميع الضرائب والرسوم والنفقات والمصاريف المترتبة او الناجمة عن عملية البيع واجراءاتها او المبادلة بما في ذلك اجور النشر ويترتب عليه دفع العوائد التنظيمية العامة والخاصة والتحققات المالية الاخرى المترتبة على فضلة الطريق والعقار الآخر الذي تمت مبادلته بها شريطة ان تكون جميع الالتزامات المالية المنصوص عليها في هذه المادة قد ترتبت عليه قبل صدور قرار المجلس بالموافقة على البيع او المبادلة.

المادة 8

يلغى نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية رقم (78) لسنة 2009 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق