نظام بيع فضلات الطرق ضمن حدود أمانة عمان الكبرى

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام بيع فضلات الطرق ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

الأمانة

:

أمانة عمان الكبرى.

المجلس

:

مجلس الأمانة .

الأمين

:

أمين عمان .

فضلة الطريق

:

وتشمل ما يلي :-

أ- أي طريق داخل حدود الأمانة ألغي بقرار من المجلس وأصبح بذلك ملكا للأمانة بمقتضى التشريعات النافذة.

ب- الزيادة في مساحة الارض المستملكة عن حاجة الطريق التي استملكت الارض من أجلها داخل حدود الأمانة ، وكان الاستملاك لغايات أمانة عمان الكبرى. 

المادة 3

أ – لغايات هذا النظام لا تعتبر أي أرض فضلة طريق يجوز بيعها بموجبه اذا كان بإمكان الأمانة بمقتضى أحكام التنظيم المعمول به الاستفادة منها عن طريق البناء او استغلالها في اي مشروع من مشاريع المنفعة العامة .

 ب-على المجلس عند النظر في اعتبار اي أرض فضلة طريق ان يراعي في ذلك أحكام ومتطلبات التنظيم في المنطقة التي تقع فيها تلك الارض إضافة الى شكلها الهندسي ومساحتها والاعتبارات المماثلة الخاصة بالعقارات المجاورة لها.

المادة 4

أ- مع مراعاة أحكام الفقرات (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة للأمين شريطة موافقة المجلس ان يقرر بيع أي فضلة طريق الى اي من المالكين المجاورين لضمها الى عقاره المجاور لها او الى أي شخص طبيعي.

ب- اذا كان العقار المجاور لفضلة الطريق المطلوب بيعها مملوكا لأكثر من شخص واحد على وجه الشيوع فتباع الفضلة لهم جميعا بنسبة حصة كل منهم في ذلك العقار الا اذا وافقوا على بيع فضلة الطريق الى أي شخص او اكثر منهم .

ج- اذا كانت فضلة الطريق على امتداد حدود أكثر من عقار من العقارات المجاورة لها فيتم تقسيمها على مالكي تلك العقارات ويباع لكل منهم الجزء المجاور لعقاره من الفضلة ويشترط في جميع الأحوال ان لا تتجاوز حدود اي جزء من الفضلة يباع لأي من اولئك الأشخاص حدود عقاره .

د- لا يجوز بيع أي فضلة طريق قبل توجيه اخطار لمالكي العقارات المجاورة او بنشره في احدى الصحف اليومية المحلية الأكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة لمرة واحدة على ان يتضمن الإخطار دعوة اولئك الاشخاص للتقدم الى الأمانة بالطلب لشراء فضلة الطريق خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ او نشر الإخطار ولا يجوز بيع فضلة الطريق او اي جزء منها الا لمن تقدم بطلب شرائها خلال تلك المدة .

المادة 5

أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة تباع فضلة الطريق حسب الأسعار الدارجة للأراضي في موقع الفضلة.

ب- يجوز بيع أي فضلة طريق بمبادلتها بعقار آخر على ان يتم تحديد ثمن كل من الفضلة والعقار الآخر حسب الاسعار الدارجة للأراضي في موقع كل منهما .

ج- تقدر أثمان فضلات الطرق المطلوب بيعها واثمان العقارات التي قد تتم مبادلتها بها من لجنة يشكلها المجلس لتحديد الثمن النهائي لتلك الفضلات والعقارات.

المادة 6

للمجلس ان يعدل عن بيع اي فضلة طريق في اي وقت وفي أي حالة من الحالات بما في ذلك الحالة التي لا يدفع فيها المشتري ثمن فضلة الطريق خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ او نشر الإخطار المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة (4) من هذا النظام او خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغ قرار المجلس للمشتري بالموافقة على بيعه الفضلة بعد ان حدد ثمنها أي التاريخين أسبق .

المادة 7

يتحمل المشتري لأي فضلة طريق جميع الضرائب والرسوم والنفقات والمصاريف المترتبة او الناجمة عن عملية وإجراءات البيع او المبادلة بما في ذلك أجور النشر ويترتب عليه دفع العوائد التنظيمية العامة والخاصة والتحققات المالية الأخرى المترتبة على فضلة الطريق والعقار الآخر الذي تمت مبادلتها بها شريطة ان تكون الالتزامات المالية المنصوص عليها في هذه المادة جميعها قد ترتبت قبل صدور قرار المجلس بالموافقة على البيع او المبادلة .

المادة 8

يلغى نظام بيع فضلات الطرق ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم (106) لسنة 2009 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق