نظام بيع املاك لجنة تنظيم مدينة العقبة / صادر استناداً للمادة (13) من قانون تنظيم مدينة العقبة رقم 10 لسنة 1960

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام بيع املاك لجنة تنظيم مدينة العقبة لسنة 1963 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

اصطلاحات:
تعني كلمة (اللجنة) لجنة تنظيم مدينة العقبة.
وتعني كلمة ( قطعة ) قطعة الارض المعطى لها رقم وفق المخطط.

المادة 3

يجوز للجنة ان تبيع اية قطعة من املاكها لاي شخص ، وعلى المشتري ان يدفع الثمن المقرر من قبل اللجنة نقداً ومقدما
قبل تسجيل القطعة باسمه ، ويشترط ان لا يباع للشخص الواحد او المؤسسة الواحدة اكثر من قطعة واحدة الا بقرار من مجلس
الوزراء بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 4

يقوم المشتري باكمال البناء خلال سنة من تاريخ تسجيل القطعة باسمه، وذلك وفق المخطط المصادق عليه من اللجنة ، او مندوبها
لهذه الغاية. ويشترط في ذلك انه يجوز للجنة بناء على طلب المشتري المقدم خلال السنة الاولى امهاله سنة اخرى ، اذا
ظهر لها ما يبرر ذلك.

المادة 5

اذا تخلف المشتري عن اكمال البناء خلال المهلة المبينة في المادة السابقة فيجوز للجنة ان تقرر استرداد القطعة بالثمن
الذي دفعه المشتري.

المادة 6

على المشتري ان يتقيد بتعلميات اللجنة الموجهة اليه بشأن البناء ولا يحق له نقل ملكيةالقطعة المشتراة بالبيع او بأية
صورة اخرى الا بعد مضي سنتين من تاريخ تسجيل القطعة باسمه وبعد الحصول على تصريح خطي من اللجنة بذلك.

المادة 7

لا يحق للمشتري ان يقوم باي تصرف في القطعة يرتب عليها حقا للغير يمكن ان يحول دون تنفيذ احكام المواد (4، 5، 6) من
هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق