نظام بيع العرق/صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام بيع العرق) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يحظر بيع العرق من جميع افراد قوات جلالته البريطانية على اختلاف رتبهم.

المادة 3

أي شخص يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع على شرق الاردن
لسنة 1935.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق