نظام ( بيع العاديات الصادر بمقتضى المادة السابعة والثلاثين ) من قانون العاديات لسنة 1936

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام بيع العاديات لسنة 1936) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى مهنة بيع العاديات او ان يتصرف بها بصورة اخرى ما لم يكن قد منح رخصة بذلك بمقتضى احكام
المادة الثالثة من هذا النظام وبعد دفع الرسوم القانونية.

المادة 3

تصدر رخصة بيع العاديات والتصرف بها من قبل مدير الآثار او من الذي يفوضه بذلك.

المادة 4

يستوفى رسم قدره ليرة فلسطينية عن كل رخصة عند اصدارها.

المادة 5

تكون رخصة بيع العاديات والتصرف بها شخصية لحاملها وغير قابلة للتحويل.

المادة 6

تعتبر الرخصة لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ اصدارهاويجوز تجديدها من سنة الى اخرى.

المادة 7

يجب ان تبرز هذه الرخصة عند الطلب لاي موظف من موظفي دائرة الآثار او لاي فرد من افراد الشرطة.

المادة 8

لا يجوز للاشخاص الذين أعطيت لهم رخصة بيع العاديات والتصرف بها ان يبيعوا عاديات او ان يتصرفوا بها في اي مكان غير
المكان المعين في الرخصة.

المادة 9

على كل شخص أعطيت له رخصة بيع العاديات او التصرف بها ان يحفظ سجلا يحتوي على جميع العاديات التي في حوزته او اشتراها
للبيع او باعها ويجب ان يتضمن هذا السجل المعلومات التالية:-
أ- وصفاً مختصراً لكل قطعة من العاديات ورقماً متسلسلا يطابق الرقم المخصص لقطعة الآثار نفسها.
ب- معلومات عن المكان الذي وجدت فيه قطعة العاديات وكيفية وصولها الى حوزة البائع.
ج- تاريخ شرائها او وصولها الى حوزته.
د- المبلغ الذي دفع او أي قيمة اعتبار آخر اعطاه البائع لشراء قطعة العاديات.
هـ- القيمة التي استوفاها البائع عند بيعها.

المادة 10

يحق لمدير وجميع موظفي دائرة الآثار ان يعاينوا جميع العاديات التي في حوزة الشخص الذي رخص له بتعاطي مهمة بيعها
وان يطلبوا اليه في اي وقت ان يبرز السجل المشار اليه في المادة السابقة ليستوثقوا مما اذا كانت قيود السجل مطابقة
لقطع العاديات نفسها.

المادة 11

حين اجراء المعاملة المشار اليها في المادة السابقة يترتب على الموظف الذي يقوم بها ان يوقع على السجل ويقيد تاريخ
المعاينة وان يدون الملحوظات التي يراها مناسبة في السجل.

المادة 12

ترسل الى دائرة الآثار في نهاية كل شهر نسخة عن القيود التي اثبتت في السجل خلال ذلك الشهر.

المادة 13

اذا خالف اي شخص احكام هذا النظام يجوز لمدير الآثار ان يلغي الرخصة الممنوحة لذلك الشخص دون ان يخل هذا الالغاء
باية اجراءآت قانونية اخرى قد تتخذ في شأنه.
( نموذج رخصة صادرة وفق نظام بيع العاديات الصادر )
(بمقتضى المادة السابعة والثلاثين من قانون العاديات )
أرخص الى – القاطن في —– عملا بالصلاحيات المخولة الي بمقتضى المادة الثالثة من نظام بيع العاديات الصادرة بمقتضى
المادة السابعة من قانون العاديات بأن يتعاطى بيع العاديات والتصرف بها لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ هذه الرخصة.
للمرخص له ان يفتح حانوتاً في – ———- لبيع العاديات والتصرف بها اعتباراً من تاريخ هذه الرخصة وقد استوفي الرسم
عن هذه الرخصة وقدره ———–
توقيع السلطة المرخص
مذكرة — أعطيت هذه الرخصة بمقتضى احكام نظام بيع العاديات لسنة 1936
تاريخ الرخصة ——193

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق